الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي
وفيه مسألتان هما:
1 -
التعريف.
2 -
ما يخرج بكلمات التعريف.
المسألة الأول: التعريف:
الإقرار في الاصطلاح: اعتراف مكلف، مختار، غير محجور عليه، بما عليه أو على مورثه، أو موكله، أو موليه، أو ما في اختصاصه بما يمكن صدقه فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
ما يخرج بكلمة اعتراف.
2 -
ما يخرج بكلمة: مكلف.
3 -
ما يخرج بكلمة: مختار.
4 -
ما يخرج بكلمة: غير محجور عليه.
5 -
ما يخرج بكلمة: بما عليه.
6 -
ما يخرج بكلمة: بما يمكن صدقه فيه.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة: اعتراف:
الذي يخرج بكلمة: اعتراف: ضد الاعتراف وهو الإنكار.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة مكلف:
وفيه أمران هما:
1 -
من دون البلوغ.
2 -
زائل العقل.
الأمر الأول: من دون البلغ:
وفيه جانبان هما:
1 -
من دون التمييز.
2 -
المميز.
الجانب الأول: من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
من دون التمييز خارج ممن يصح إقراره بكلمة (مكلف).
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ)(1).
2 -
أن من دون التمييز لا يدرك مسؤولية ما يصدر منه فلا يؤاخذ به.
الأمر الثاني: المميز:
وفيه جانبان هما:
1 -
المأذون.
2 -
غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -
محل الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: محل الخروج:
محل الخروج بكلمة مكلف من إقرارات المميز: ما لم يؤذن له فيه، فلا يصح إقراره فيه، أما ما أذن له فيه فلا يخرج وتقبل إقراراته فيه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الخروج.
2 -
توجيه عدم الخروج.
الجزئية الأولى: توجيه الخروج:
وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يقبل الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح إقراره فيه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الخروج:
وجه عدم خروج ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولاً، كان الإقرار مقبولاً.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
المميز غير المأذون خارجة إقراراته بكلمة (مكلف) من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بكلمة (مكلف) من القبول ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصغير حتى يبلغ).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.
2 -
أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.
الأمر الثاني: زائل العقل:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زائل العقل ما يأتي:
1 -
المجنون.
2 -
المعتوه.
3 -
السكران.
4 -
النائم.
5 -
المغمى عليه.
6 -
المخدر.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل ممن يقبل إقراره ما يأتي:
1 -
حديث: (رُفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والمجنون حتى يفيق).
2 -
أن زائل العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مختار):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الاختيار.
2 -
ما يخرج بكلمة مختار.
الأمر الأول: معنى الاختيار:
الاختيار: هو الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة مختار:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
حالة الخروج.
3 -
حالة عدم الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.
الجانب الثاني: حالة الخروج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.
(1) سورة النحل [106].
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بفعل المكره عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الخروج.
الجانب الثاني: حالة عدم الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان حالة عدم الخروج.
2 -
التوجيه.
3 -
الأمثلة.
الجزء الأول: بيان حالة عدم الخروج:
عدم خروج المكره على الإقرار بكلمة (مختار) ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير ما أكره عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره على إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره عليه: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الاستجابة للإكراه بغير المكره عليه ما يأتي:
1 -
أن يكون الإكراه على الإقرار بسيارة ويكون الإقرار بمبلغ من المال.
2 -
أن يكون الإكراه على الإقرار بشقة واحدة من عمارة ويكون الإقرار بالعمارة كلها.
3 -
أن يكون الإكراه على الإقرار بكتاب في اللغة ويكون الإقرار بكتاب فى الفقه.
الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (غير محجور عليه):
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالمحجور عليه.
2 -
الخروج.
الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه:
المراد بالمحجور عليه الممنوع من التصرف سواء كان لحظ نفسه، وهو الصغير، والسفيه، وزائل العقل، أم لحظ غيره، وهو المفلس، وهو من لا يفي ماله بديونه، والمريض مرضاً مخوفاً ونحوه.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
المحجور عليه خارج ممن يصح إقراره، فلا يصح ولا يرتب أثراً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه.
2 -
توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره.
الجزء الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه:
وجه خروج المحجور عليه لحظ نفسه ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار به، لأنه لا يدرك مصلحة نفسه ولا مسؤولية الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه
…
الخ):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:
1 -
الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.
2 -
الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.
3 -
الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.
4 -
إقرار ولي المحجور عليه في ماله.
5 -
إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.
6 -
إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يملكه المقر من صحة الإقرار:
أن المقر لا يملك التصرف فيما أقر به فلا يصح إقراره؛ لأن صحة الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (بما يمكن صدقه فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة: (بما يمكن صدقه فيه) ما لا يمكن صدقه فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يمكن صدق المقر فيه ما يأتي:
1 -
الإقرار بالقتل قبل تاريخ ميلاد المقر.
2 -
الإقرار بنسب من هو أكبر سناً من المقر.
3 -
الإقرار بالنكاح بتاريخ قبل تاريخ ميلاد المقر كأن يقر بنكاح منذ عشرين سنة، وعمر المقر لم يتجاوز الخامسة عشرة.
4 -
الإقرار بالبلوغ قبل سن البلوغ، كالإقرار بالبلوغ قبل التاسعة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يمكن صدق المقر فيه من صحة الإقرار: أن الواقع يكذبه، وما كذبه الواقع لا يمكن صدقه فلا يقبل.