الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأوله: ما تشترط الذكورة فيه:
من القضايا التي تشترط فيها الذكورة في الشهادة ما يأتي:
1 -
موجب القصاص.
2 -
موجب الحدود.
3 -
النكاح.
4 -
الطلاق.
5 -
الخلع.
6 -
الرجعة.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في القضايا المذكورة.
أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الشك والغفلة والنسيان والعاطفة، ولذا لم ثقبل شهادتهن منفردة، وجعلت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.
المطلب العاشر عدم التهمة
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
الأصول.
2 -
الفروع.
3 -
الزوجان.
4 -
العدو.
5 -
المملوك.
المسألة الأولى: الأصول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالأصول.
2 -
توجيه التهمة.
3 -
الشهادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالأصول.
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط الأصول.
2 -
أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الأصول:
الأصول من ينتمي إليهم الشخص من قبل أبيه أو أمه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأصول ما يأتي:
1 -
الأب وآباؤه من قِبَل أبيه ومن قِبَل أمه كان علوا.
2 -
الأم وآباؤها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
3 -
أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
4 -
أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الأصول للفروع ما يأتي:
1 -
أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه ويسوؤهم ما يسوؤهم، ويكرهون ما يكرونه، ولذا قول صلى الله عليه وسلم:(فاطمة بضعه مني يريبني ما يريبها)(1).
2 -
أن مال الفروع للأصول كما لهم لما يأتي:
أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك)(2).
ب) حديث: (أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)(3).
(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (2071).
(2)
سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).
(3)
سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).
الفرع الثالث: الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
شهادة الأصول للفروع.
2 -
شهادة الأصول على الفروع.
الأمر الأول: شهادة الأصول للفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الأصول للفروع على قولين:
1 -
القول الأول: أنها لا تقبل.
2 -
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 -
أن الفروع جزء من الأصول فتكون شهادة الأصل للفروع كشهادته لنفسه.
2 -
أن مال الفرع بالنسبة للأصل كماله لما تقدم فيجر لنفسه بشهادته لفرعه نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
4 -
ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة (4).
5 -
أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة البقرة: [282].
(2)
سورة النساء: [135].
(3)
سورة الطلاق: [2].
(4)
مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل برد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ} (1) وليس لنفع فرعه أو جر النفع لنفسه، فإن كانت شهادته لذلك ردت لأنه غير عدل، وليس لأنه أصل ولا لجزئية الفرع منه.
الأمر الثاني: شهادة الأصول على الفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الأصول على الفروع على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) سورة النساء [22].
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، ولو لم تكن مقبولة لما أمرت بها.
2 -
أنه لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع:
أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه كلما تقدم في التوجيه.
(1) سورة النساء: [135].
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الأصول على الفروع على شهادة الفاسق قياس مع الفارق؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو وصف ذاتي موجود في الشهادة له وعليه، بخلاف شهادة الأصل للفرع فهو لوصف عارض وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسألة الثانية: الفروع:
وفيها ثلاثة فروع هي.
1 -
بيان المراد بالفروع.
2 -
توجيه التهمة.
3 -
الشهادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالفروع:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط الفروع.
2 -
أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الفروع:
الفروع: من ينتمون إلى الشخص.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الفروع ما يأتي:
1 -
الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
2 -
البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
1 -
أن الولد يتبسط في مال أصله فيستفيد من شهادته له.
2 -
أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الفرع الثالث: الشهادة:
وفيه أمران هما
1 -
شهادة الفروع للأصول.
2 -
شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
1 -
أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
2 -
أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2)
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الفروع داخلون فيهما؛ لأنهم ذوو عدل من رجال المسلمين.
3 -
أن شهادة الفرع لغير الأصول مقبولة، فتقبل للأصول؛ لاتصافهم بالعدل في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه التوجيه بقبول شهادة الفروع للأصول: أن الأصل القبول، ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين:
(1) سورة البقرة: [282].
(2)
سورة الطلاق: [2].
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (1) وليس لجر النفع لنفسه، فإذا كانت شهادته لنفع نفسه ردت شهادته؛ لعدم العدالة، وليس لجر النفع لنفسه.
الأمر الثاني: شهادة الفروع على الأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع على الأصول على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الفروع على الأصول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيهة: أنها أمرت بالشهادة على الوالدين، ولو لم تكن مقبولة لم يؤمر بها.
(1) سورة النساء (135).
(2)
سورة النساء (135).
2 -
أن شهادة الفرع على الأصل لا تهمة فيها فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر.
الجعزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع على الأصول بما يأتي:
أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، فلا تقبل عليهم كالفاسق.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه قبول شهادة الفروع على الأصول: أنه لا محذور فيها كما تقدم في الاستدلال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الفروع على الأصول على شهادة الفاسق فياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو صفة ذاتية موجودة في الشهادة له، والشهادة عليه، بخلاف رد شهادة الفرع للأصل فهو لوصف عارض، وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسيالة الثالثة: الزوجان:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالزوجين.
2 -
الشهادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالزوجين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالزوجين: من يجمعها عقد النكاح الصحيح، ولو قبل الدخول - وعدة الرجعية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه تأثير العقد قبل الدخول.
2 -
توجيه تأثير بقاء عدة الرجعية.
3 -
توجيه تأثير البينونة.
الجانب الأول: توجيه تأثير العقد قبل الدخول:
وجه تأثير العقد قبل الدخول: أن التوارث يحصل به.
الجانب الثاني: توجيه تأثير بقاء عدة الرجعية:
وجه تأثير بقاء عدة الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيما عدا الاستمتاع والقسم.
الجانب الثالث: توجيه تأثير البينونة:
وجه تأثير البينونة: أنها تقطع علق النكاح.
الفرع الثاني: الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
الشهادة لهما.
2 -
الشهادة عليهما.
الأمر الأول: الشهادة لهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل. القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن كل واحد ينتفع بشهادته للآخر وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن كل واحد يرث الآخر.
الوجه الثاني: أن يسار الزوج يزيد في نفقة الزوجة، ويسار الزوجة يزيد في مكانتها.
الوجه الثالث: أن كل واحد يتبسط في مال الآخر.
الوجه الرابع: أن مال كل واحد يضاف إلى الآخر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة أحد الزوجين للآخر بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الزوجين.
2 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل الزوج فيها، فإذا كان عدلًا قبلت شهادته ولو كانت لزوجته؛ لأن العدل لن يشهد زورًا، ولو كان لزوجته. وكذلك الزوجة إذا كانت ذات عدل لن تشهد زورا، ولو كان لزوجها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه قبول شهادة أحد الزوجين للآخر: أن الأصل القبول ولا دليل على المنع وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سورة الطلاق، الآية:(2).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (1) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.
الأمر الثاني: الشهادة عليهما:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبول الشهادة.
2 -
التوجيه
الجانب الأول: قبول الشهادة:
شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:
1 -
أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
2 -
أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.
المسألة الرابعة العدو:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالعدو.
2 -
أنوأع العداوة.
الفرع الأول: بيان المراد بالعدو:
العدو: من يسر بالمساءة، وشحاء بالسرة، فمن سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهو عدوه.
(1) سورة الطلاق، الآية:[2].
الفرع الثاني: أنواع العداوة:
وفيه أمران هما:
1 -
العداوة الدينية.
2 -
العداوة الدنيوية.
الأمر الأول: العداوة الدينية.
وفيه جانبان هام:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
أثرها على الشهادة.
الجانب الأول: بيان المراد بالعداوة الدينية:
العداوة الدينية: هي العداوة من أجل الأمور الدينية.
الجانب الثاني: أثر العداوة الدينية على الشهادة:
وفيها جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
العداوة الدينية لا أثر لها في الشهادة، فتقبل شهادة السُنيِّ على المبتدع، وشهادة المسلم على الكافر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير العداوة الدينية في الشهادة: أن الدين يمنع من شهادة الزور.
الأمر الثاني: العداوة الدنيوية:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
أمثلتها.
3 -
أثرها على الشهادة.
الجانب الأول: المراد بالعداوة الدنيوية:
العداوة الدنيوية: هي العداوة من أجل الأمور الدنيوية.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من الذين ترد شهادتهم للعداوة من يأتي:
1 -
المقذوف على القاذف.
2 -
المقطوع عليه الطريق على القاطع.
3 -
المشهود عليه على الشاهد.
4 -
المجروح على الجارح.
5 -
المقتول وليه على القاتل.
الجانب الثالث: الشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الشهادة عليه.
2 -
الشهادة له.
الجزء الأول: الشهادة عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة العدو على عدوه في قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي:
1 -
حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز (1) على أخيه) (2).
2 -
أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فقرات:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح،
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.
(1) العقد والعداوة.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته 3/ 155، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، 3600.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة العدو على عدوه على شهادة الصديق على صديقه غير صحيح؛ لأن الشهادة للصديق ليس فيها نفع للشاهد، بخلاف الشهارة على العدو فينتفع بها الشاهد بالتشفي فترد؛ لأنها تجر النفع له.
الجزء الثاني: شهادة العدو لعدوه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
شهادة العدو لعدوه مقبولة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول الشهادة للعدو ما يأتي:
1 -
أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
2 -
أنه لا تهمة فيها من جلب نفع ولا دفع ضرر.
المسألة الخامسة: المملوك:
وفيها فرعان هما:
1 -
قبول الشهادة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: قبول الشهادة:
شهادة المملوك لسيده لا تقبل.