الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني عشر دفع الضرر
وفيه مسألتان:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه رد الشهادة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه دفع الضرر.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي:
1 -
شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
2 -
شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.
3 -
شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.
الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر:
وفيه ثلاثة أمور هي.
1 -
توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.
2 -
توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.
3 -
توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.
الأمر الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة:
وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.
الأمر الثاني: توجيه دفع الضور بشهادة الغرماء:
وجه دفع الضرر بشهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن الغرماء ضرر مزاحمة الغريم المشهود له.
الأمر الثالث: توجيه دفع الضرر بشهادة السيد:
وجه دفع الضرر بشهادة السيد بجرح شهود الدين على عبده: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن السيد ضرر دفع الدين عن عبده.
المسألة التاثية: توجيه رد الشهادة:
وجه رد شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررًا: أنه متهم في الشهادة بأنها لدفع الضرر عنه.