المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

1 -

أمثلة الرجوع بغير حق.

2 -

حكم الرجوع.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي:

1 -

أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.

2 -

أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.

3 -

أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).

‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان قبل الحكم.

2 -

إذا كان بعد الحكم.

(1) سورة البقرة، الآية:[283].

ص: 207

المسألة الأولى: ما يترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الرجوع بعذر.

2 -

إذا كان الرجوع بغير عذر.

الفرع الأول: إذا كان الرجع بعذر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة العذر.

2 -

ما يترتب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بعذر:

ما تقدم في حكم تحمل الشهادة، وأدائها ومنه ما يأتي:

1 -

الخوف من السلطان ونحوه.

2 -

المشقة في الحضور لأداء الشهادة.

3 -

المرض.

الأمر الثاني: ما يترتب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من غير حق بعذر لم يترتب عليه غير التوقف عن الحكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه التوقف عن الحكم.

2 -

توجيه عدم التعزير للشهود.

ص: 208

الجزء الأول: توجيه التوقف عن الحكم:

وجه التوقف عن الحكم برجوع الشهود: أنه يخلو من المستند الذي يبنى عليه.

الجزء الثاني: توجيه عدم تعزيز الشهود:

وجه عدم تعزير الشهود برجوعهم عن الحكم إذا كان بعذر:

أنهم معذورون والمعذور لا مؤاخذة عليه.

الفرع الثاني: إذا كان الرجوع بغير عذر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

وفيه جانبان هما:

1 -

التوقف عن الحكم.

2 -

تعزير الشهود.

الجانب الأول: التوقف عن الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التوقف.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم وجب التوقف عن إصداره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه التوقف عن إصدار الحكم إذا رجع الشهود: أنه لا يوجد للحكم مستند، فلا يصدر بدونه.

ص: 209

الجانب الثاني: تعزيز الشهود:

وفيه جزءان هما:

1 -

التعزير.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التعزيز:

إذا رجع الشهود عن الشهادة من غير حق بلا عذر وجب تعزيرهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعزير الشهود إذا رجعوا عن الشهادة من غير حق بلا عذر أن رجوعهم كتمان للشهادة، وذلك منكر يجب تأديب فاعله.

المسألة الثانية: إذا كان الرجوع بعد الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

نقض الحكم.

2 -

الضمان.

الفرع الأول: نقض الحكم:

وفيه أمران همها:

1 -

النقض.

2 -

الاستيفاء.

الجانب الأول: النقض:

إذا كان رجوع الشهود بعد الحكم لم ينقض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم نقض الحكم برجوع الشهود بعد صدروه ما يأتي:

1 -

أن قول الشهود الثاني ليس أولى بالاعتبار من قولهم الأول، وقد ترجح قولهم الأول بتعلق حق الغير به.

ص: 210

2 -

أنهم إن تعمدوا الكذب بالشهادة الأولى فذلك فسق يوجب رد قولهم بالرجوع، كما لو شهد بالرجوع فاسق غيرهما.

وإن ادعوا الغلط فاحتمال الغلط وارد في الرجوع، وقد ترجحت شهادتهما الأولى بتعلق حق الغير بها، فتقدم على دعوى الغلط بالرجوع.

3 -

أن دعوى الغلط بالرجوع فيها إبطال لحق الغير بلا بينة فلا تقبل.

4 -

أنه لو نقض الكم بمجرد رجوع الشهود لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام وعدم استقرارها؛ لأن كل رجوع يمكن الرجوع عنه بلا نهاية.

الأمر الثاني: الاستيفاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

استيفاء المال.

2 -

استيفاء الحدود والقصاص.

الجانب الأول: استيفاء المال:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاستيفاء.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاستيفاء:

استيفاء المال المحكوم به جائز ولو رجع الشهود.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استيفاء لمال المحكوم به ولو رجع شهود الحكم ما يأتي:

1 -

قلة خطره وضعف الاهتمام به.

2 -

إمكان التعويض عنه إن اقتضى الأمر.

الجانب الثاني: استيفاء الحدود والقصاص:

وفيه جزءان هما:

ص: 211

1 -

الاستيفاء.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاستيفاء:

إذا رجع الشهود قبل استيفاء الحدود والقصاص لم تستوف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استيفاء الحدود والقصاص إذا رجع الشهود ما يأتي:

1 -

أن رجوع الشهود شبهة، والعقويات تدرأ بالشبهات.

2 -

أن العقوبات عظيمة الخطر فلا تنفذ مع الشك في موجبها.

3 -

أن العقوبات إذا نفذت لا يمكن تداركها.

4 -

أن الخطأ في عدم التنفيذ أولى من الخطأ في التنفيذ؛ لأن التنفيذ إتلاف، وعدم التنفيذ إبقاء.

الفرع الثاني: الفرعان.

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

إذا كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر وجب الضمان لما يترتب عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بالرجوع عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر لما يترتب عليه: أن الحكم هو الذي حال بين ما حكم به وبين صاحبه فكان

ص: 212

كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

مسؤولية الشهود.

2 -

مسؤولية المزكين.

الجانب الأول: مسؤولية الشهود:

وفيه جزءان هما:

1 -

مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.

2 -

مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.

الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

إذا كان الرجوع من شهود الأصل.

2 -

إذا كان الرجوع من شهود الفرع.

3 -

إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.

الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين:

ص: 213

القول الأول: أنه على شهود الفرع.

القول الثانى: أنه على شهود الأصل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المسؤولية على شهود الفرع: بأن شهادة الفرع هي التي حصل بها الإتلاف، فكانت مسؤولية الضمان عليهم كالمردي في البئر مع حافرها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المسؤولية على شهود الأصل: بأن الإتلاف حصل بالحكم، وهو مبني على شهادتهم فتكون المسؤولية عليهم، كالمكره مع المكره، ومصدر القرار مع ناقله.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المسؤولية على شهود الأصل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن مسؤولية الضمان على شهود الأصل.

ص: 214

أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه مسؤولية شهود الفرع.

2 -

توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.

الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:

وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:

وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.

ص: 215

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع:

الكلام فيه هذه الجزئية كالكلام في الجزئية الأولى على ما تقدم.

الجزء الثاني: مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة:

وفيه جزئتيان:

1 -

إذا كان الحكم بالشهادة.

2 -

إذا كان الحكم بالشهادة واليمين.

الجزئية الأولى: إذا كان الحكم بالشهادة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم، لزمهم الضمان، سواء كان الرجوع قبل التنفيذ أو بعد، وسواء كانوا متعمدين للشهادة بغير الحق أم مخطئين.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الشهود عما يترتب على الحكم إذا رجعوا بعد صدوره: أنهم الذين فوتوا بشهادتهم ما ترتب على الحكم على صاحبه.

الجزئية الثانية: إذا كان الحكم بالشهادة واليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال.

الكلام في هذه الجزئية فيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 216

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الشاهد مع اليمين فيما يترتب على الحكم إذا رجع على قولين:

القول الأول: أنه يتحمل المسؤولية كلها.

القول الثاني: أنه يتحمل نصف المسؤولية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني:

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن مسؤولية ما يترتب على الحكم على الشاهد: بأن الشاهد هو حجة الحكم فيلزمه الضمان كله كالشاهدين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الذي على الشاهد ضمان النصف: بأن الشاهد أحد حجتي الحكم فلم يلزمه غير النصف كما لو كانا شاهدين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الضمان كله.

ص: 217

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بلزوم كل الضمان: أن اليمين وحده لا يفيد لأنه قول المدعي، وقول المدعي لا يحتج له به.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب على ذلك بأن قياس اليمين على الشاهد غير صحيح؛ لأنه للترجيح وليس حجة؛ لأنه من قول المدعي فلا يحتج له به كما تقدم في الترجيح.

الجانب الثاني: مسؤولية المزكين:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا علموا فسق الشهود.

2 -

إذا لم يعلموا فسق الشهود.

الجزء الأول: مسؤولية المزحين إذا علموا فسق الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: المسؤولية:

إذا علم المزكون فسق الشهود كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الزكين إذا علموا فسق الشهود: أن الحكم بني على شهادتهم فلولاها ما عمل بشهادة الشهود فلزمهم الضمان.

الجزء الثاني: مسؤولية المزكين إذا لم يعلموا فسق الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

ص: 218