الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أمثلة الرجوع بغير حق.
2 -
حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي:
1 -
أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.
2 -
أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.
3 -
أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).
المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان قبل الحكم.
2 -
إذا كان بعد الحكم.
(1) سورة البقرة، الآية:[283].
المسألة الأولى: ما يترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الرجوع بعذر.
2 -
إذا كان الرجوع بغير عذر.
الفرع الأول: إذا كان الرجع بعذر:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة العذر.
2 -
ما يترتب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع عن الشهادة بعذر:
ما تقدم في حكم تحمل الشهادة، وأدائها ومنه ما يأتي:
1 -
الخوف من السلطان ونحوه.
2 -
المشقة في الحضور لأداء الشهادة.
3 -
المرض.
الأمر الثاني: ما يترتب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: ما يترتب:
إذا كان الرجوع عن الشهادة من غير حق بعذر لم يترتب عليه غير التوقف عن الحكم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه التوقف عن الحكم.
2 -
توجيه عدم التعزير للشهود.
الجزء الأول: توجيه التوقف عن الحكم:
وجه التوقف عن الحكم برجوع الشهود: أنه يخلو من المستند الذي يبنى عليه.
الجزء الثاني: توجيه عدم تعزيز الشهود:
وجه عدم تعزير الشهود برجوعهم عن الحكم إذا كان بعذر:
أنهم معذورون والمعذور لا مؤاخذة عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرجوع بغير عذر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
وفيه جانبان هما:
1 -
التوقف عن الحكم.
2 -
تعزير الشهود.
الجانب الأول: التوقف عن الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التوقف.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم وجب التوقف عن إصداره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التوقف عن إصدار الحكم إذا رجع الشهود: أنه لا يوجد للحكم مستند، فلا يصدر بدونه.
الجانب الثاني: تعزيز الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -
التعزير.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التعزيز:
إذا رجع الشهود عن الشهادة من غير حق بلا عذر وجب تعزيرهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعزير الشهود إذا رجعوا عن الشهادة من غير حق بلا عذر أن رجوعهم كتمان للشهادة، وذلك منكر يجب تأديب فاعله.
المسألة الثانية: إذا كان الرجوع بعد الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 -
نقض الحكم.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: نقض الحكم:
وفيه أمران همها:
1 -
النقض.
2 -
الاستيفاء.
الجانب الأول: النقض:
إذا كان رجوع الشهود بعد الحكم لم ينقض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم نقض الحكم برجوع الشهود بعد صدروه ما يأتي:
1 -
أن قول الشهود الثاني ليس أولى بالاعتبار من قولهم الأول، وقد ترجح قولهم الأول بتعلق حق الغير به.
2 -
أنهم إن تعمدوا الكذب بالشهادة الأولى فذلك فسق يوجب رد قولهم بالرجوع، كما لو شهد بالرجوع فاسق غيرهما.
وإن ادعوا الغلط فاحتمال الغلط وارد في الرجوع، وقد ترجحت شهادتهما الأولى بتعلق حق الغير بها، فتقدم على دعوى الغلط بالرجوع.
3 -
أن دعوى الغلط بالرجوع فيها إبطال لحق الغير بلا بينة فلا تقبل.
4 -
أنه لو نقض الكم بمجرد رجوع الشهود لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام وعدم استقرارها؛ لأن كل رجوع يمكن الرجوع عنه بلا نهاية.
الأمر الثاني: الاستيفاء:
وفيه جانبان هما:
1 -
استيفاء المال.
2 -
استيفاء الحدود والقصاص.
الجانب الأول: استيفاء المال:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاستيفاء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاستيفاء:
استيفاء المال المحكوم به جائز ولو رجع الشهود.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استيفاء لمال المحكوم به ولو رجع شهود الحكم ما يأتي:
1 -
قلة خطره وضعف الاهتمام به.
2 -
إمكان التعويض عنه إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: استيفاء الحدود والقصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاستيفاء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاستيفاء:
إذا رجع الشهود قبل استيفاء الحدود والقصاص لم تستوف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استيفاء الحدود والقصاص إذا رجع الشهود ما يأتي:
1 -
أن رجوع الشهود شبهة، والعقويات تدرأ بالشبهات.
2 -
أن العقوبات عظيمة الخطر فلا تنفذ مع الشك في موجبها.
3 -
أن العقوبات إذا نفذت لا يمكن تداركها.
4 -
أن الخطأ في عدم التنفيذ أولى من الخطأ في التنفيذ؛ لأن التنفيذ إتلاف، وعدم التنفيذ إبقاء.
الفرع الثاني: الفرعان.
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
إذا كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر وجب الضمان لما يترتب عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان بالرجوع عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر لما يترتب عليه: أن الحكم هو الذي حال بين ما حكم به وبين صاحبه فكان
كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.
الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
مسؤولية الشهود.
2 -
مسؤولية المزكين.
الجانب الأول: مسؤولية الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -
مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.
2 -
مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.
الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
إذا كان الرجوع من شهود الأصل.
2 -
إذا كان الرجوع من شهود الفرع.
3 -
إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.
الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين:
القول الأول: أنه على شهود الفرع.
القول الثانى: أنه على شهود الأصل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المسؤولية على شهود الفرع: بأن شهادة الفرع هي التي حصل بها الإتلاف، فكانت مسؤولية الضمان عليهم كالمردي في البئر مع حافرها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المسؤولية على شهود الأصل: بأن الإتلاف حصل بالحكم، وهو مبني على شهادتهم فتكون المسؤولية عليهم، كالمكره مع المكره، ومصدر القرار مع ناقله.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المسؤولية على شهود الأصل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن مسؤولية الضمان على شهود الأصل.
أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.
الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه مسؤولية شهود الفرع.
2 -
توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.
الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:
وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.
الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:
وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.
الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع:
الكلام فيه هذه الجزئية كالكلام في الجزئية الأولى على ما تقدم.
الجزء الثاني: مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة:
وفيه جزئتيان:
1 -
إذا كان الحكم بالشهادة.
2 -
إذا كان الحكم بالشهادة واليمين.
الجزئية الأولى: إذا كان الحكم بالشهادة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم، لزمهم الضمان، سواء كان الرجوع قبل التنفيذ أو بعد، وسواء كانوا متعمدين للشهادة بغير الحق أم مخطئين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الشهود عما يترتب على الحكم إذا رجعوا بعد صدوره: أنهم الذين فوتوا بشهادتهم ما ترتب على الحكم على صاحبه.
الجزئية الثانية: إذا كان الحكم بالشهادة واليمين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال.
الكلام في هذه الجزئية فيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في مسؤولية الشاهد مع اليمين فيما يترتب على الحكم إذا رجع على قولين:
القول الأول: أنه يتحمل المسؤولية كلها.
القول الثاني: أنه يتحمل نصف المسؤولية.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني:
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن مسؤولية ما يترتب على الحكم على الشاهد: بأن الشاهد هو حجة الحكم فيلزمه الضمان كله كالشاهدين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الذي على الشاهد ضمان النصف: بأن الشاهد أحد حجتي الحكم فلم يلزمه غير النصف كما لو كانا شاهدين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الضمان كله.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بلزوم كل الضمان: أن اليمين وحده لا يفيد لأنه قول المدعي، وقول المدعي لا يحتج له به.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب على ذلك بأن قياس اليمين على الشاهد غير صحيح؛ لأنه للترجيح وليس حجة؛ لأنه من قول المدعي فلا يحتج له به كما تقدم في الترجيح.
الجانب الثاني: مسؤولية المزكين:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا علموا فسق الشهود.
2 -
إذا لم يعلموا فسق الشهود.
الجزء الأول: مسؤولية المزحين إذا علموا فسق الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: المسؤولية:
إذا علم المزكون فسق الشهود كانت مسؤولية الضمان عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الزكين إذا علموا فسق الشهود: أن الحكم بني على شهادتهم فلولاها ما عمل بشهادة الشهود فلزمهم الضمان.
الجزء الثاني: مسؤولية المزكين إذا لم يعلموا فسق الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.