الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول عدد الشهود
(1)
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
2 -
ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
3 -
ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
4 -
ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
بيانه.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
1 -
الزنا.
2 -
اللواط.
3 -
الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
2 -
الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.
(1) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:
الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.
الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).
3 -
الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الأمر الأول: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا:
الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
2 -
قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك)(3).
الأمر الثاني: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط:
الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط هو دليله في الزنا؛ لاْن اللواط من الزنا.
ثانيا: الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط: هو دليله فيهما؛ لأنه إثبات لهما فاشتراط فيه ما يشترط فيهما.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في الزنا واللواط والإقرار بهما:
الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة وبأي تهمة.
(1) سورة النور، الآية:4.
(2)
سورة النور، الآية:13.
(3)
صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف، 2671.
المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.
2 -
الدليل.
الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:
الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه:(ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة)(1)
المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
العقوبات غير الزنا واللواط
2 -
النكاح وما ينشأ عنه.
3 -
ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.
الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:
1 -
القذف.
2 -
الشروط.
(1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، 1044.
3 -
قطع الطريق:
4 -
موجب القصاص.
5 -
السرقة.
6 -
إتيان البهيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:
أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.
الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:
1 -
النكاح.
2 -
الطلاق.
3 -
الرجعة.
4 -
الخلع.
5 -
الظهار.
6 -
الإيلاء.
7 -
النسب.
الأمر الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
دليل النكاح.
2 -
دليل الرجعة.
3 -
دليل باقي الأمثلة.
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:
1 -
العتق.
2 -
الكتابة.
3 -
الولاء.
4 -
الوكالة في غير المال.
5 -
الإيصاء في غير المال.
6 -
التعديل.
7 -
التجريح.
(1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.
(2)
سورة الطلاق، الآية:2.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:
1 -
الاحتياط له لأهميته
2 -
القياس على ما ورد الدليل فيه.
المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.
2 -
ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.
الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
ضابطه
2 -
أمثلته.
3 -
دليله
4 -
توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 -
البيع.
2 -
أجل الثمن والمثمن.
3 -
الخيار.
4 -
الوهن.
5 -
المهر.
6 -
الإجارة.
7 -
الشركة.
8 -
الصلح.
9 -
الهبة.
10 -
القرض.
11 -
الإيصاء بالمال.
12 -
التوكيل في المال.
13 -
جناية الخطأ
14 -
الوصية لمعين.
15 -
الوقف على معين.
16 -
الشفعة.
17 -
الحوالة.
18 -
الغصب.
19 -
إتلاف المال.
20 -
ضمان المال.
21 -
فسخ عقد المعارضة.
22 -
دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
23 -
دعوى أسير تقدم إسلامه
24 -
الكتابة.
25 -
التدبير.
26 -
نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 -
حديث صلى الله عليه وسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين)(1).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (2).
3 -
ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين (3).
4 -
أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
ضابطه
2 -
أمثلته.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3608.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 10/ 170.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، 10/ 170 وما.
3 -
دليله
4 -
توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
1 -
عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
2 -
البكارة والثيوبة.
3 -
الحيض.
4 -
الولادة
5 -
الرضاع.
6 -
الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
1 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها (1).
2 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (2).
3 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (3).
4 -
أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.
(1) سنن الدارقطني: 4/ 232.
(2)
لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.
(3)
صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، 88.