المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول عدد الشهود - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الأول عدد الشهود

‌المطلب الأول عدد الشهود

(1)

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

2 -

ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود

3 -

ما لا يقبل فيه إلا شاهدان

4 -

ما يقبل فيه الشاهد الواحد.

المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيانه.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:

1 -

الزنا.

2 -

اللواط.

3 -

الإقرار بهما.

الفرع الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.

2 -

الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

(1) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:

الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.

الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).

ص: 163

3 -

الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.

الأمر الأول: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا:

الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

2 -

قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك)(3).

الأمر الثاني: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط:

الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط هو دليله في الزنا؛ لاْن اللواط من الزنا.

ثانيا: الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.

الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط: هو دليله فيهما؛ لأنه إثبات لهما فاشتراط فيه ما يشترط فيهما.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الأربعة في الزنا واللواط والإقرار بهما:

الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة وبأي تهمة.

(1) سورة النور، الآية:4.

(2)

سورة النور، الآية:13.

(3)

صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف، 2671.

ص: 164

المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.

2 -

الدليل.

الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:

الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه:(ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة)(1)

المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

العقوبات غير الزنا واللواط

2 -

النكاح وما ينشأ عنه.

3 -

ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.

الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:

1 -

القذف.

2 -

الشروط.

(1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، 1044.

ص: 165

3 -

قطع الطريق:

4 -

موجب القصاص.

5 -

السرقة.

6 -

إتيان البهيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:

أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.

الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:

1 -

النكاح.

2 -

الطلاق.

3 -

الرجعة.

4 -

الخلع.

5 -

الظهار.

6 -

الإيلاء.

7 -

النسب.

الأمر الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

دليل النكاح.

2 -

دليل الرجعة.

3 -

دليل باقي الأمثلة.

ص: 166

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.

الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

وفيه أمران هما:

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:

1 -

العتق.

2 -

الكتابة.

3 -

الولاء.

4 -

الوكالة في غير المال.

5 -

الإيصاء في غير المال.

6 -

التعديل.

7 -

التجريح.

(1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.

(2)

سورة الطلاق، الآية:2.

ص: 167

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:

1 -

الاحتياط له لأهميته

2 -

القياس على ما ورد الدليل فيه.

المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.

2 -

ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.

الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ضابطه

2 -

أمثلته.

3 -

دليله

4 -

توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -

البيع.

2 -

أجل الثمن والمثمن.

3 -

الخيار.

4 -

الوهن.

5 -

المهر.

6 -

الإجارة.

7 -

الشركة.

8 -

الصلح.

9 -

الهبة.

10 -

القرض.

ص: 168

11 -

الإيصاء بالمال.

12 -

التوكيل في المال.

13 -

جناية الخطأ

14 -

الوصية لمعين.

15 -

الوقف على معين.

16 -

الشفعة.

17 -

الحوالة.

18 -

الغصب.

19 -

إتلاف المال.

20 -

ضمان المال.

21 -

فسخ عقد المعارضة.

22 -

دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

23 -

دعوى أسير تقدم إسلامه

24 -

الكتابة.

25 -

التدبير.

26 -

نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -

حديث صلى الله عليه وسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (2).

3 -

ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين (3).

4 -

أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.

الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ضابطه

2 -

أمثلته.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3608.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 10/ 170.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، 10/ 170 وما.

ص: 169

3 -

دليله

4 -

توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:

1 -

عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

2 -

البكارة والثيوبة.

3 -

الحيض.

4 -

الولادة

5 -

الرضاع.

6 -

الاستهلال.

الأمر الثالث: الدليل:

من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها (1).

2 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (2).

3 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (3).

4 -

أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.

(1) سنن الدارقطني: 4/ 232.

(2)

لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.

(3)

صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، 88.

ص: 170