المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: فقد الكلام: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

الفرع الأول: الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة:

الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه) (والمجنون حتى يفيق)(2).

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تأثير زوال العقل في رد الشهادة: ما تقدم في توجيه تأثير الصغر.

‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

وفيها فرعان هما:

1 -

أداء الشهادة بالخط.

2 -

أداء الشهادة بالإشارة.

الفرع الأولا: أداء الشهادة بالخط:

وفيها أمران هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: القبول:

إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه كانت مقبولة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة الأخرس إذا أداها بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن أدلة ذلك ما يأتي.

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (3).

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.

(3)

سورة البقرة [282].

ص: 105

2 -

حديث (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(1).

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (2).

الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت إشارته مفهومة.

1 -

إذا كانت إشارته غير مفهومة.

الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف العلماء في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة، ولو فهمت بما يأتي:

(1) صحيح البخاري، باب الوصايا، 2738.

(2)

صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب إلى ملوك الكفار، 1774.

ص: 106

1 -

أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.

2 -

أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

(أ) قبول النكاح.

(ب) الطلاق.

(جـ) المعاملات المالية.

2 -

أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:

(أ) عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (1).

(ب) إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (2).

(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين الله)(3).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هى:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.

(2)

صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.

(3)

سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.

ص: 107

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدى بها وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:

1 -

أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب، وهو ما تفيده الشهادة بالنطق.

2 -

أن الذي يقبل من الإشارة هو ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس إشارة الأخرس على إشارة الناطق: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.

الجانب الثاني: إذا لم تكن الإشارة مفهومة:

وفيه جزءان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته.

الجزء الثاني: التوجيه:

ص: 108