المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس العدالة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب السادس العدالة

‌المطلب السادس العدالة

قال المؤلف رحمه الله: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

اشتراط العدالة.

2 -

ضابط العدالة.

3 -

ما يؤثر في العدالة.

4 -

شهادة مختل العدالة.

المسألة الأول: اشتراط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1).

(1) سورة الطلاق، الآية:[2].

ص: 66

2 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1).

3 -

حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)(2).

المسألة الثانية: ضابط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

ما يعتبر له.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.

الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:

وفيه أمران هما:

1 -

الصلاح في الدين.

2 -

التزام المروءة.

الأمر الأول: الصلاح في الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أداء الفرائض.

2 -

اجتناب المحارم.

الجانب الأول: أداء الفرائض.

وفيه جزءان هما:

1 -

المراد بالفرائض.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:

المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.

(1) سورة الحجرات، الآية:[6].

(2)

سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2366.

ص: 67

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار أداء الفرائض بالمحافظة عليها: أن عدم المحافظة عليها فسق، والفاسق ليس بعدل.

الجانب الثاني: اجتناب المحارم:

وفيه جزءان هما:

1 -

اجتناب الكبائر.

2 -

عدم الإصرار على الصغائر.

الجزء الأول: اجتناب الكبائر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الكبائر.

2 -

توجيه اشتراط اجتنابها.

الجزئية الأولى: أمثلة الكبائر:

من أمثلة الكبائر ما يأتي:

1 -

الإشراك بالله.

2 -

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

3 -

السحر.

4 -

عقوق الوالدين.

5 -

قذف المحصنات.

6 -

أكل الربا.

7 -

أكل مال اليتيم.

8 -

التولي يوم الزحف.

9 -

قول الزور.

10 -

الزنا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط اجتناب الكبائر للعدالة: أن ارتكاب الكبيرة الواحدة يفسق، ولا عدالة مع الفسق.

الجزء الثاني: عدم الإصرار على الصغائر:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 68

1 -

أمثلة الصغائر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الصغائر ما يأتي:

1 -

الكذب.

2 -

الاستماع المحرم.

3 -

النظر المحرم.

4 -

الأكل المحرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه تأثير الإصرار.

2 -

توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار.

الفقرة الأول: توجيه تأثير الإصرار:

وجه تأثير الإصرار على الصغيرة في العدالة: أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة تفسق، والفسق ينافي العدالة.

الفقرة الثانية: توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار:

وجه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار: ندرة السلامة منها فلو أثرت في العدالة لانعدمت العدالة أو كادت تنعدم.

الأمر الثاني: التزام المروءة.

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط المروءة.

2 -

أمثلة ما يخل بها.

الجانب الأول: ضابط المروءة:

المروءة التزام ما يزين واجتناب ما يشين.

ص: 69

الجانب الثاني: أمثلة ما يخل بالمروءة.

يختلف ما يخل بالمروءة من مجتمع إلى مجتمع، ومن جيل إلى جيل. ومن بلد إلى بلد.

ومن أمثلة ما كان مخلًا بالمروءة ما يأتي:

1 -

الأكل في الشارع.

2 -

الخروج إلى السوق من غير تغطية الرأس.

3 -

النوم بين الجالسين.

4 -

مد الرجل بين الجالسين.

5 -

التدخين.

6 -

مضغ العلك بين الناس.

المسألة الرابعة: شهادة مختل العدالة.

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

القبول.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: القبول.

شهادة مختل العدالة غير مقبولة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل.

الدليل على عدم قبول شهادة مختل العدالة ما تقدم في الاستدلال: لاشتراط العدالة.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة مختل العدالة: أن من لا يبالي بالمروءة لا يوثق بخبره؛ لأنه قد لا يبالي بشهادة الزور، فيحتاط برد شهادته.

ص: 70