الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس العدالة
قال المؤلف رحمه الله: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
اشتراط العدالة.
2 -
ضابط العدالة.
3 -
ما يؤثر في العدالة.
4 -
شهادة مختل العدالة.
المسألة الأول: اشتراط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1).
(1) سورة الطلاق، الآية:[2].
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1).
3 -
حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)(2).
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
1 -
الصلاح في الدين.
2 -
التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
1 -
أداء الفرائض.
2 -
اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بالفرائض.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.
(1) سورة الحجرات، الآية:[6].
(2)
سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2366.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار أداء الفرائض بالمحافظة عليها: أن عدم المحافظة عليها فسق، والفاسق ليس بعدل.
الجانب الثاني: اجتناب المحارم:
وفيه جزءان هما:
1 -
اجتناب الكبائر.
2 -
عدم الإصرار على الصغائر.
الجزء الأول: اجتناب الكبائر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الكبائر.
2 -
توجيه اشتراط اجتنابها.
الجزئية الأولى: أمثلة الكبائر:
من أمثلة الكبائر ما يأتي:
1 -
الإشراك بالله.
2 -
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
3 -
السحر.
4 -
عقوق الوالدين.
5 -
قذف المحصنات.
6 -
أكل الربا.
7 -
أكل مال اليتيم.
8 -
التولي يوم الزحف.
9 -
قول الزور.
10 -
الزنا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط اجتناب الكبائر للعدالة: أن ارتكاب الكبيرة الواحدة يفسق، ولا عدالة مع الفسق.
الجزء الثاني: عدم الإصرار على الصغائر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الصغائر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الصغائر ما يأتي:
1 -
الكذب.
2 -
الاستماع المحرم.
3 -
النظر المحرم.
4 -
الأكل المحرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه تأثير الإصرار.
2 -
توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار.
الفقرة الأول: توجيه تأثير الإصرار:
وجه تأثير الإصرار على الصغيرة في العدالة: أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة تفسق، والفسق ينافي العدالة.
الفقرة الثانية: توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار:
وجه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار: ندرة السلامة منها فلو أثرت في العدالة لانعدمت العدالة أو كادت تنعدم.
الأمر الثاني: التزام المروءة.
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط المروءة.
2 -
أمثلة ما يخل بها.
الجانب الأول: ضابط المروءة:
المروءة التزام ما يزين واجتناب ما يشين.
الجانب الثاني: أمثلة ما يخل بالمروءة.
يختلف ما يخل بالمروءة من مجتمع إلى مجتمع، ومن جيل إلى جيل. ومن بلد إلى بلد.
ومن أمثلة ما كان مخلًا بالمروءة ما يأتي:
1 -
الأكل في الشارع.
2 -
الخروج إلى السوق من غير تغطية الرأس.
3 -
النوم بين الجالسين.
4 -
مد الرجل بين الجالسين.
5 -
التدخين.
6 -
مضغ العلك بين الناس.
المسألة الرابعة: شهادة مختل العدالة.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
القبول.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: القبول.
شهادة مختل العدالة غير مقبولة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل.
الدليل على عدم قبول شهادة مختل العدالة ما تقدم في الاستدلال: لاشتراط العدالة.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة مختل العدالة: أن من لا يبالي بالمروءة لا يوثق بخبره؛ لأنه قد لا يبالي بشهادة الزور، فيحتاط برد شهادته.