المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن صفة اليمين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثامن صفة اليمين

2 -

ما ورد أن عمر حين حلف لأبيٍّ رضي الله عنهما قال: والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه شيء) (1).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الراجح.

2 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اليمين المشروعة: هي اليمين بالله.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله قوة أدلته.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنها لا تعارض أدلة القول الراجح؛ لأن أدلة القول الراجح لا تمنع الزيادة عليها، وأدلة القول المرجوح لا تمنع الاقتصار على ما دونها.

الجواب الثاني: أنه لو فرض التعارض بينها فإن أدلة القول الراجح أقوى.

‌المطلب الثامن صفة اليمين

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

تغليظ اليمين.

2 -

بت اليمين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.

ص: 231

3 -

مطابقة اليمين للجواب.

المسألة الأولى: تغليظ اليمين:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

المراد بتغليظ اليمين.

2 -

حالة تغليظ اليمين.

3 -

حكم تغليظ اليمين.

4 -

أنواع تغليظ اليمين.

الفرع الأول: بيانه المراد بتغليظ اليمين:

تغليظ اليمين: زيادة أوصافها بالصيغة، أو بالزمان أو بالمكان أو بها كلها.

الفرع الثاني: حالة التغليظ:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حالة التغليظ.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان حالة التغليظ:

يكون التغليظ إذا كان المقسم عليه ذا شأن.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأمور ذات الشأن ما يأتي:

1 -

المبالغ الكبيرة.

2 -

قضايا الدماء الموجبة للمال.

3 -

السرقات الموجبة للمال حين الطالبة بالمال.

4 -

الجنايات الموجبة للقصاص على القول بالتحليف بها.

الفرع الثالث: حكم تغليظ اليمين:

وفيه ثلاثة أمور هى:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

ص: 232

3 -

مسؤولية التغليظ.

الأمر الأول: بيان حكم التغليظ:

تغليظ اليمين عند الاقتضاء جائز.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة جواز تغليظ اليمين ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت وقت القسم بما بعد الصلاة ولم تطلقه في أي وقت، وهذا التحديد من التغليظ.

2 -

ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم حَلّفَ رجلًا فقال له: (قل والله الدي لا إله إلا هو ما له عندي شيء)(2).

الأمر الثالث: مسؤولية التغليظ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسؤولية:

مسؤولية التغليظ إلى القاضي؛ فهو الذي يطلب اليمين المغلظة، أو من غير تغليظ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية القاضي عن تغليظ اليمين ما يأتي.

(1) سورة المائدة، الآية:[106].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين/ 3620

ص: 233

1 -

أنه لم يرد في تحديد المسؤول عنه دليل.

2 -

أن الحالات تختلف، والخصوم يختلفون، والقاضي هو الذي يقدر ذلك ويميزه.

الفرع الرابع: أنواع التغليظ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

التغليظ بالصيغة.

2 -

التغليظ بالزمان.

3 -

التغليظ بالمكان.

الأمر الأول: التغليظ بالصيغة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

3 -

دليله.

الجانب الأول: معنى التغليظ بالصيغة:

تغليط اليمين بالصيغة: الزيادة في صفات القسم به.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تغليط اليمين بالصيغة ما يأتي:

1 -

والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت كذا.

2 -

والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ما فعلت كذا.

3 -

والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة المهلك المدرك النافع الضار، ما فعلت كذا.

ص: 234

الجانب الثالث: الدليل:

أدلة التغليط بالصيغة: ما تقدم في الاستدلال لجواز التغليظ.

الأمر الثاني: التغليط بالزمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى التغليظ بالزمان.

2 -

زمان التغليظ.

3 -

الخلاف في التغليط بالزمان.

الجانب الأول: معنى تغليظ اليمين بالزمان.

تغليظ اليمين بالزمان: أن يؤدى في زمن معظم عند المقسم، يتحاشا الكذب فيه، ويخاف سوء عاقبته.

الجانب الثاني: زمان التغليظ:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

دليله.

الجزء الأول: أمثلة زمان التغليظ:

من أمثلة زمان التغليظ ما يأتي:

1 -

ما بعد صلاة العصر.

2 -

ما بين الأذان والإقامة.

3 -

ما بعد صلاة الجمعة.

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة التغليظ بالزمان ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (1).

(1) سورة المائدة، الآية:[106].

ص: 235

قيل أن المراد بها صلاة العصر.

2 -

ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر (1).

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:

القول الأول: أنها تغلظ.

القول الثاني: أنها لا تغلظ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:

1 -

أن النصوص لا تقييد فيها.

2 -

أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (2).

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، 3605.

(2)

سورة المائدة، الآية:[106].

ص: 236

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحليف بما بعد الصلاة، وهذا من التغليظ بالزمان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التغليظ بالزمان بما يأتي:

1 -

أنه أكثر ردعًا ومهابة لليمين فلا يقدم عليه إلا المحق.

2 -

أنه لا دليل على المنع منه، والأصل الجواز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن أدلتهم لم تمنع من التغليظ فلا تكون دليلاً على منعه.

الأمر الثالث: التغليظ بالمكان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معناه.

2 -

مكانه.

3 -

الخلاف فيه.

الجانب الأول: معنى التغليظ بالمكان:

تغليط اليمين بالمكان: أداء القسم بمكان له مهابة يجتنب الكذب فيه ويخشى من سوء عاقبته.

ص: 237

الجانب الثاني: مكان التغليظ:

أماكن التغليظ كما يأتي:

1 -

في مكة عند الكعبة.

2 -

في المدينة عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم

3 -

في القدس عند منبر المسجد الأقصى.

4 -

في المساجد الأخرى عند المحراب.

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في تغليظ اليمين بالمكان على قولين:

القول الأول: أنها لا تغلظ.

القول الثاني: أنها تغلظ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:

1 -

أن النصوص لا تقييد فيها.

2 -

أن الأصل عدم التقيد ولا دليل على التقييد.

ص: 238

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز التغليظ بالمكان بما يأتي:

1 -

حديث: (من حلف على منبري بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار).

2 -

أنه فعل بعض السلف، ومن ذلك ما ورد أن (مروان طلب من زيد بن ثابت أن يحلف على المنبر).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التغليظ.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التغليظ بالمكان: أن أدلته لا تنهض على القول به.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن قصة مروان مع زيد.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

أجيب عن الاحتجاج بالحديث: بأنه في زيادة إثم من حلف وليس في الحلف.

ص: 239

الجزئية الثانية: الجواب عن قصة مروان مع زيد:

أجيب عن ذلك بأن زيداً خالف مروان فلم يحلف عند المنبر ورأي زيد أولى رأي مروان.

المطلب الثامن صفة اليمين

وفيه مسألتان هما:

1 -

بت اليمين.

2 -

مطابقتها للجواب.

المسألة الأولى: بت اليمين:

وفيه فرعان هما:

1 -

إذا كان على فعل الحالف.

2 -

إذا كان على فعل غير الحالف.

الفرع الأول: بت اليمين إذا كانت على فعل الحالف:

وفيها ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم البث.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم البت:

إذا كانت اليمين على فعل الحالف كانت على البت.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحلف على البت:

1 -

والله إني لصادق.

ص: 240

2 -

والله ما فعلت كذا.

3 -

والنه ما بذمتي لأحد شيء.

4 -

والله ما عندي لأحد شيء.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه البت في اليمين إذا كانت على فعل الحالف نفسه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلَّف رجلًا فقال له: (قل والله ما له عندي شيء)(1).

2 -

قول عثمان لابن عمر: (تحلف بالله ما بعته وبه داء تعلمه)(2)

3 -

أن الحالف على فعل نفسه يعلم ما يحلف عليه.

الفرع الثاني: بت اليمين إذا كانت على فعل غير الحالف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم البت.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم البت:

إذا كانت اليمين على فعل غير الحالف كانت على نفي العلم وليست على البت.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحلف على فعل غير الحالف ما يأتي:

1 -

والله إني لا أعلم لأحد على أبي شيئا.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين/ 3620.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع البراءة، 5/ 328.

ص: 241

2 -

والله إني لا أعلم أن مورثي مدين لأحد.

3 -

والله إني لا أعلم أن أبي استدان من أحد شيئًا.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه الحلف على فعل الغير بنفي العلم ما يأتي:

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحضرمي على طلب اليمين على نفي العلم.

2 -

أن فعل الغير لا تمكن الإحاطة به فلا يكلف باليمين على البت فيه.

المسألة الثانية: مطابقة اليمين للجواب:

وفيها فرعان هما:

1 -

معنى مطابقة اليمين للجواب.

2 -

الاشتراط.

الفرع الأول: معنى مطابقة اليمين للجواب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى مطابقة اليمين للجواب: أن تكون اليمين بصفة الجواب نفيًا وإثباتًا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة مطابقة اليمين للجواب ما يأتي:

1 -

أن تكون الدعوى غصبًا، ويكون الجواب بنفي الغصب، فتكون اليمين: والله ما غصبتك شيئًا.

ص: 242