الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حكم الإقرارات.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إقرارات المريض بغير مخوف كالإقرارات في الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الإقرارات في المرض غير المخوف كالإقرارات في الصحة أن الشخص لم ييأس من الحياة فلا يفرط بماله فلا يقر إلا بحق.
المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا لم يحصل الموت به.
2 -
إذا حصل الموت به.
المسألة الأولى: إذا لم يحصل الموت به:
وفيه فرعان هما:
1 -
حكم الإقرارات.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرارات:
إذا لم يحصل الموت بالمرض المخوف كانت الإقرارات فيه كالإقرارات في الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الإقرارات في المرض المخوف إذا لم يحصل الموت به كالإقرارات في الصحة: أن المريض إذا برئ يعود إلى طبعه قبل المرض فيعود إليه تعلقه
بالدنيا وحبه للمال، وحرصه عليها، وتزول عنه التهم كالصحيح فيأخذ حكمه.
المسألة الثانية: إذا حصل الموت به:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
أنواع الإقرار.
2 -
حكم الإقرار.
3 -
تغير حال المقر له.
4 -
الإقرار بالطلاق في الصحة.
5 -
الإقرار بالنسب.
6 -
الإقرار بالزوجية.
الفرع الأول: أنواع الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
الإقرار بالمديونية.
2 -
الإقرار بالإبراء من المديونية.
الأمر الأول: الإقرار بالمديونية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالإقرار بالمديونية.
2 -
أمثلة الإقرار بالمديونية.
الجانب الأول: بيان المراد بالإقرار بالمديونية:
المراد بالإقرار بالمديونية: الإقرار بأن المقر مدين للمقر له بما أقر به له.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمديونية ما يأتي:
1 -
الإقرار للزوجة بالصداق.
2 -
الإقرار للبائع بثمن المبيع.
3 -
الإقرار للمقرض بالقرض.
4 -
الإقرار للمؤجر بالإجارة.
5 -
الإقرار بقيمة المتلفات.
الأمر الثاني: الإقرار بالإبراء من المديونية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية:
المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية: إقرار المريض بأن مدينه قد برئ من المديونية للمقر.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالإبراء من المديونية ما يأتي:
1 -
إقرار المريضة باستلام صداقها.
2 -
إقرار المريض باستلام القرض من المقترض.
3 -
إقرار المريض باستلام ثمن البيع من المشتري.
4 -
إقرار المريض باستلام الأجرة من المستأجر.
5 -
إقرار المريض باستلام التعويض عن المتلفات.
الفرع الثاني: حكم الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
الإقرار بما له مستند.
2 -
الإقرار بما ليس له مستند.
الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ما له مستند.
2 -
حكم الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيها جزءان هما:
1 -
أمثلة الثابت بالشهادة.
2 -
أمثلة الثابت بالقرينة.
الجزء الأول: أمثلة الثابت بالشهادة:
من أمثلة الثابت بالشهادة ما يأتي:
1 -
الإقرار بقبض ثمن البيع الثابث بالشهادة.
2 -
الإقرار بقبض الأجرة الثابت بالشهادة.
3 -
الإقرار بقبض القرض الثابت بالشهادة.
الجزء الثاني: أمثلة الثابت بالقرينة:
من أمثلة الثابت بالقرينة ما يأتي:
1 -
الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية تدل عليه.
2 -
الإقرار بالسيارة التي استمارتها باسم المقر له.
3 -
الإقرار بالعقار الذي وثيقته باسم المقر له به، فإنها تدل على أنه ملك للمقر له به.
4 -
الإقرار بالأرض التي صكها باسم المقر له بها فإنه يدل على أنها للمقر له بها.
الجانب الثاني: حكم الإقرار:
وفيها جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإقرار بما له مستند جائز مطلقاً، سواء كان لوارث أم لا، وسواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء أجازه الورثة أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما له مستند: أن المستند يثبت المقر به في ذمة المقر فلا تبرأ منه إلا بمبرئ من تسديد أو إبراء.
الأمر الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا أجازه الورثة.
2 -
إذا لم يجزه الورثة.
الجانب الأول: إذا أجازه الورثة:
وفيها جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أجاز الورثة إقرار المريض صح مطلقاً، سواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء كان لوارث أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار المريض إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عنه فكان صحيحاً.
الجانب الثاني: إذا لم يجزه الورثة:
وفيها جزءان هما:
1 -
إذا كان لوارث.
2 -
إذا كان لغير وارث.
الجزء الأول: إذا كان لوارث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقاً سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلاً لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.
الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
إذا كان في حدود الثلث.
2 -
إذا لم يكن في حدود الثلث.
الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقاً للورثة، لحديث:(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)(1)، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن فى حدود الثلث:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا أجازه الورثة.
2 -
إذا لم يجز الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيه شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيه شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 269، 6.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يجز الورثة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند إذا لم يجزه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فلا يجوز الإقرار به من غير إجازتهم.
الفرع الثالث: تغير حال المقر له:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحالة المعتبرة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التغير من الإرث إلى عدمه.
2 -
أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث.
الجانب الأول: أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث:
من أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث ما يأتي:
1 -
وجود ابن الابن بعد الإقرار للأخ، فإن الأخ قبل وجود ابن الابن كان وارثاً فلما وجد ابن الابن حجبه فصار غير وارث.
2 -
وجود ابن الأخ بعد الإقرار للعم، فإن العم حين الإقرار كان وارثاً فلما وجد ابن الأخ حجبه فصار غير وارث.
3 -
وجود ابن الأخ الشقيق بعد الإقرار لابن الأخ لأب، فإن ابن الأخ لأب حين الإقرار له كان وارثاً فلما وجد ابن الأخ الشقيق حجبه فصار غير وارث.
الجانب الثاني: أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث:
أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث ما يأتي:
1 -
موت الابن بعد الإقرار لابن الابن، فإن ابن الابن حال الإقرار به كان غير وارث، فلما مات الابن صار وارثاً.
2 -
موت الأخ الشقيق بعد الإقرار للأخ للأب، فإن الأخ لأب حين الإقرار له كان محجوباً فلما مات الشقيق صار وارثاً.
3 -
تزوج المقر لها بعد الإقرار لها، فإن حين الإقرار غير وراثة فلما تزوجها المقر صارت وارثة.
الأمر الثاني: الحال المعتبرة للإقرار:
فيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الحال المعتبرة للمقر له إذا تغير حاله على قولين:
القول الأول: أنها حالة الإقرار.
القول الثاني: أنها حالة الموت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه اعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
2 -
توجيه اعتبار حال الإقرار للوارث.
الجزئية الأولى: توجيه اعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
وجه القول باعتبار حال الإقرار لغير الوارث بما يأتي:
1 -
أن الإقرار قول تؤثر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة.
2 -
أنه إقرار لغير وارث فيثبت حال وجوده؛ لصدوره من أهله خالياً عما يبطله.
الجزئية الثانية: توجيه اعتبار حال الإقرار للوارث:
وجه القول باعتبار حال الإقرار للوارث بما يأتي:
1 -
التوجيه الأول لاعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
2 -
أنه حين صدوره كان لوارث فلا يصح، وإذا وقع غير صحيح لم تعد إليه الصحة لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار حال الموت: بأن المؤثر هو الإرث، فاعتبر حال وجوده كالوصية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار حال صدور الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن المعتبر حال الإقرار: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الإقرار كالوصية غير صحيح؛ لأن الوصية لا تجب إلا بالموت فكان المعتبر لها حال الموت، بخلاف الإقرار فإنه يجب من حينه، فكان المعتبر له حالته.
الفرع الرابع: الإقرار بالطلاق في الصحة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة.
2 -
وقوع الطلاق.
الأمر الأول: بيان المراد بالإقرار بالطلاق فى الصحة:
المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة: أن يُقر المريض بأنه كان قد طلق زوجته لما كان صحيحاً.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
الأثر على الإرث.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
الإقرار بالطلاق ممن يعقله يقع الطلاق به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بالإقرار به: أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه وهو غير متهم عليها فيؤاخذ به.
الجانب الثاني: أثر الإقرار بالطلاق فى الصحة على الإرث:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجزء الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الأثر.
إذا وجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة عمل بها وامتنع الإرث.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إعمال الطلاق في منع الإرث إذا وجد بينة: أنها تدل على صدق الإقرار وانتفاء التهمة.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد بينة:
قال المؤلف: وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يوجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة لم يؤثر الإقرار في منع الإرث.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإقرار بأن الطلاب كان في الصحة ما يأتي:
1 -
أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره.
2 -
أن الإقرار في المرض يورث التهمة في قصد الحرمان من الإرث فلا يعمل به.
3 -
أن هذا الإقرار دعوى فلا يقبل إلا ببينة.
الفرع الخامس: الإقرار بالنسب:
وفيه أمران هما:
1 -
ثبوت النسب.
2 -
التوريث.
الأمر الأول: ثبوت النسب:
وقد تقدم ذلك فيما يثبت به النسب في آخر المجلد الرابع من فقه الأسرة.
الأمر الثاني: التوريث:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا ثبت النسب.
2 -
إذا لم يثبت النسب.
الجانب الأول: إذا ثبت النسب:
وفيه جزءان هما:
1 -
التوريث.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا ثبت النسب ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الإرث إذا ثبت النسب؛ أن الإرث فرع عن النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم يثبت النسب:
وفيه جزءان هما:
1 -
ثبوت التوريث.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت التوريث:
إذا لم يثبت النسب لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم يثبت النسب: أن الإرث فرع عن النسب، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
الفرع السادس: الإقرار بالزوجية:
وفيه أمران هما:
1 -
ثبوت الزوجية.
2 -
الإرث.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
وسيأتي ذلك في الإقرار بالزوجية - إن شاء الله -.
الأمر الثاني: الإرث:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا ثبتت الزوجية.
2 -
إذا لم تثبت الزوجية.
الجانب الأول: إذا تبتت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
1 -
التوريث.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا ثبتت الزوجية ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الإرث بثبوت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم تثبت الزوجية:
وفيه جزءان هما:
1 -
التوريث.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التوريث:
إذا لم تثبت الزوجية لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم تثبت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.