الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به
وفيه مطلبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
إحلاف الخصم.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:
1 -
إنكار إقباض الرهن للمرتهن.
2 -
إنكار إقباض الهبة للمهوب له.
المطلب الثاني إحلاف الخصم
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
الإحلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
رد اليمين.
المسألة الأولى: الإحلاف:
إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.
المسألة الثالثة: رد اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 -
الرد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الرد:
إذا رفض خصم المقر اليمين جاز ردها إلى المقر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه رد اليمين على المقر إذا نكل عنها خصمه: أن صدق الخصم محتمل فترد اليمين لدفع هذا الاحتمال.