الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة الواحد من غير يمين في الأمثلة المذكورة:
أن في اشتراط التعدد حرجاً ومشقة فلا يشترط؛ دفعاً للحرج والمشقة.
المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أتى برجل أو امرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قول ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وثبتت البينونة بمجرد دعواه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى اكتمال الشهادة من وجه دون وجه.
2 -
العمل في هذه الحال.
3 -
الفرق بين الشهادة بما يوجب القود، والشهادة بالسرقة، حيث ثبت المال بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.
المسألة الأولى: معنى اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه:
معنى اكتمال الشهادة من وجه دون وجه: أن تكون الشهادة صالحة للعمل بها في أحد جانبي الدعوى دون الجانب الآخر.
المسألة الثانية: العمل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان العمل.
2 -
توجيهه.
3 -
أمثلته.
الفرع الأولى: بيان العمل:
إذا اكتملت الشهادة من وجه دون وجه: أعملت فيما اكتملت فيه دون ما لم تكتمل فيه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه.
2 -
توجيه عدم إعمال الشهادة فيما لم تكتمل فيه.
الأمر الأول: توجيه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه.
وجه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه: أنه اكتمل مستند العمل، وهو اكتمال الشهادة فتعمل.
الأمر الثاني: توجيه عدم إعمال الشهادة فيما لم تكتمل فيه:
أنه لم يتحقق المستند لإعمال الشهادة وهو الاكتمال، فلا تعمل.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة اكتمال الشهادة من وجه دون وجه ما يأتي:
1 -
أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين في قتل عمد وخطأ بفعل واحد كأن يرمى معصوم عمداً فينفذ منه السهم إلى معصوم آخر لم يقصد، فلا يثبت القتل العمد في هذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات، ويثبت المال بالقتل الخطأ؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.
2 -
أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على سرقة، فلا يثبت القطع بهذه الشهادة، لاْنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات ويثبت المال المسروق؛ لأن شهادة النساء في المال مقبولة.
3 -
أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على خلع: فلا يثبت الخلع بهذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الخلع.
ويثبت المال؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.
ويثبت الخلع بالدعوى؛ لأنها إقرار.
المسألة الثانية: الفرق بين الشهادة فيما يوجب القود، والشهادة بالسرقة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الفرق.
2 -
توجيه الفرق.
الفرع الأول: بيان الفرق:
الفرق بين الشهادة بما يوجب القود وبين الشهادة بالسرقة: أن المال ثبت بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.
الفرع الثاني: توجيه الفرق:
الفرق بينهما: أن المال في السرقة مستقل بذاته، وليس عوضاً عن القطع فيثبت ولو لم يثبت القطع، أما المال فيما يوجب القود فهو عوض عن القود فلا يثبت إلا بثبوته.