الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:
خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.
المسألة الثانية: خطر الأداء:
من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.
المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:
من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:
1 -
تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.
2 -
الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.
المطلب الثالث تحمل الشهادة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين.
1 -
المراد بتحمل الشهادة.
2 -
حكم التحمل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل:
المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.
المسألة الثانية حكم التحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
التحمل في حق الله تعالى.
2 -
التحمل في حق الآدمي.
الفرع الأول: تحمل الشهادة في حق الله تعالى:
وفيه أمران هما:
1 -
تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد.
2 -
تحمل الشهادة في حقوق الله تعالى بالنسبة لأصحاب الزلات.
الأمر الأول: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد، وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة في حقوق الآدميين على ما يأتي:
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة بالنسبة لحقوق الآدميين: أن عدم ضبطهم والأخذ على أيديهم يؤدي إلى انتشار فسادهم في المجتمع فلا يجوز تركهم والستر عليهم.
الأمر الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
أصحاب الزلات في حقوق الله لا ينبغي تحمل الشهادة عليهم ويكفي في حقهم الإنكار والوعظ والزجر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات ما يأتي:
1 -
حديث: (من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة)(1).
الفرع الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم التحمل.
2 -
شرطه.
3 -
إثباته.
الأمر الأول: حكم التحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -
إِذا وجد أكثر من الكفاية.
2 -
إذا لم يوجد إِلا الكفاية.
الجانب الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا وجد من يتحمل الشهادة أكثر من الكفاية كان تحملها فرض كفاية
(1) سنن ابن ماجة كتاب الحدود باب الستر على المؤمن، 2544.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الوجوب.
2 -
توجيه الكفاية.
الجزئية الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب تحلم الشهادة: أن عدم تحملها قد يؤدي إلى ضياع الحق، وتضييع الحقوق لا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الكفاية:
وجه كون تحمل الشهادة فرض كفاية: أن التحمل يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل لأن المقصود الفعل لا الفاعل.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يوجد من يتحمل الشهادة إلا الكفاية كان عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين تحمل الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم فتكون المسؤولية على جميعهم.
الأمر الثاني: شرط التحمل:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
العلم.
2 -
القدرة.
3 -
انتفاء الضرر.
4 -
قبول الشهادة.
الجانب الأول: العلم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 -
طرق العلم.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: طرق العلم:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 -
الرؤية.
2 -
السماع.
3 -
الشم.
4 -
الذوق.
5 -
اللمس.
الجزئية الأولى: الرؤية:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
محل الرؤية.
2 -
أمثلتها.
3 -
اشتراطها للشهادة.
الفقرة الأولى: بيان المحل:
محل الرؤية الأفعال.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:
1 -
فعل الفاحشة.
2 -
القتل.
3 -
الضرب.
4 -
السرقة.
5 -
الأعمال كالبناء والهدم، والقطع، والإصلاح .. الخ.
6 -
المقروءات.
7 -
المشهود عليه.
8 -
المشهود به.
9 -
الشهود له.
الفقرة الثالثة: اشتراط الرؤية للشهادة:
وفيها شيئان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
رؤية محل الشهادة إذا كان مرئيا شرط لصحة الشهادة فلا تصح بدونها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط رؤية المرئيات لصحة الشهادة بها: أن العمل بمحل الشهادة شرط لصحتها، والعلم بالمرئيات برؤيتها.
الجزئية الثانية: السماع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
محل السماع.
2 -
أنواعه.
الفقرة الأولى: محل السماع:
محل السماع الأصوات.
الفقرة الثانية: أنواع السماع:
وفيها شيئان هما:
1 -
السماع المباشر.
2 -
السماع بالاستفاضة.
الشيء الأول: السماع المباشر:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
النقطه الأولى: الأمثلة:
من أمثلة السماع المباشر ما يأتي:
1.
القذف.
2.
السب والشتم.
3.
النزاع والخصومات.
4.
العقود.
5.
الفسوخ.
6.
الإقرارات.
النقطه الثانيه: الاشتراط:
وفيها قطعتان هما:
1.
الاشتراط.
2.
التوجيه.
القطعة الأولى: الاشتراط:
سماع المشهود به إذا كان مسموعًا شرط لصحة الشهادة به فلا تصح بدونه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط سماع المسموعات لصحة الشهادة بها: أن العلم بمحل الشهادة شرط لصحتها والعلم بالمسموع بسماعه.
الشيء الثاني: السماع بالاستفاضة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان المراد بالاستفاضة.
2 -
الشهادة بناء على الاستفاضة.
النقطة الأولى: بيان المراد بالاستفاضة:
الاستفاضة شيوع الشيء وانتشاره بين الناس وتناقلهم له.
النقطة الثانية: الشاهدة بناء على الاستفاضة:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الشهادة.
2 -
ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة.
القطعة الأولى: الشهادة.
وفيها شريحتان هما:
1 -
حكم الشهادة.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: حكم الشهادة:
الشهادة بناء على الاستفاضة جائزة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الشهادة بناء على الاستفاضة: أن العلم يحصل بها وهذا هو المطلوب.
القطعة الثانية: ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة:
وفيها شريحتان هما:
1 -
ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.
2 -
أمثلته.
الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:
الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.
الشريحة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:
1 -
النسب.
2 -
الزوجية.
3 -
الملك المطلق (1).
4 -
الوقف.
5 -
الطلاق.
6 -
الخُلع.
7 -
العتق.
الجزئية الثالثة: الشم.
وفيها فقرتان هما:
1 -
الشهادة بالشم.
2 -
أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.
الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:
وفيها شيئان هما:
حكم الشهادة. التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
الشهادة بالشم جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.
(1) المراد الشهادة بالملكية من غير ذلك سبب التملك.
الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز عليه الشهادة الشم:
من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه الشم ما يأتي:
1 -
الطيب وغيره من الأشياء الخاصة.
2 -
الروائح المؤذية كالمدابغ، وحظائر الطيور والمواشي، والثوم والبصل والكرات والدخان.
الجزئية الرابعة: الذوق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الشهادة بالذوق.
2 -
أمثلة ما تجوز الشهادة عليه بالذوق.
الفقرة الأولى: الشهادة بالذوق:
وفيها شيئان:
1 -
الشهادة.
2 -
التوجيه.
أولا: الشهادة:
الشهادة بناءًا على الذوق جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشهادة بناء على الذوق: أن العلم يحصل به.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
مما تجوز الشهادة عليه بالذوق المطعومات ومنها ما يأتي:
1.
الحلاوة.
2.
المرارة.
3.
العذوبة.
4.
الملوحة.
5.
الحموضة.
الجزئية الخامسة: اللمس:
وفيها فقرتان هما:
الشهادة باللمس.
2 -
أمثلة ما تجوز عليه الشهادة باللمس.
الفقرة الأولى: الشهادة باللمس:
وفيها شيئان هما:
1 -
الشهادة باللمس.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الشهادة باللمس:
الشهادة باللمس جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشهادة باللمس: أن العلم يحصل به وهو المطلوب.
الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس:
من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس ما يأتي:
1.
المنسوجات.
2.
الملبوسات.
3.
ما يتصف بالخشونة.
4.
ما يتصف بالنعومة.
5.
ما يتصف بالقساوة.
6.
ما يتصف بالليونة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم لصحة الشهادة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (2).
(1) سورة الزخرف، الآية:[86].
(2)
سورة الإسراء، الآية:[36].
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (على مثلها فاشهد)(1).
4 -
أن الشهادة خبر، والخبر لا يكون إلا عن علم.
الجانب الثاني: القدرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
عوارض القدرة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: عوارض القدرة:
من عوارض القدرة على تحمل الشهادة ما يأتي:
1 -
المرض.
2 -
التخوف على النفس أو الأهل أو المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط تحمل الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2)
2 -
أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان عاجزًا لم يمكن أن يتحمل.
3 -
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3).
الجانب الثالث: انتفاء الضرر:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب التحفيظ في الشهادة والعمل بها 10/ 186.
(2)
سورة البقرة، الآية:[286].
(3)
سورة التغابن، الآية:[16].
من أمثلة الضرر بتحمل الشهادة ما يأتي:
1 -
أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب أو السب أو الشتم.
2 -
أن يؤذى في ماله بالإتلاف أو الحيلولة دونه.
3 -
أن يؤذي أهله أو ولده بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الغير، لحديث (ابدأ بنفسك)(2).
الجانب الرابع: قبول الشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من لا تقبل شهادته.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: بيان من لا تقبل شهادته:
وسيأتي ذلك في موانع الشهادة إن شاء الله.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط قبول الشهادة لتحملها: أنه لا فائدة من تحملها إذا لم تقبل.
الأمر الثالث: إثبات التحمل:
فيه جانبان هما:
1 -
حكم الإثبات.
2 -
التوجيه.
(1) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره 2340.
(2)
صحيح مسلم كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس 997/ 40.