المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث تحمل الشهادة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:

خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.

المسألة الثانية: خطر الأداء:

من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.

المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:

من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:

1 -

تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.

2 -

الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.

‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين.

1 -

المراد بتحمل الشهادة.

2 -

حكم التحمل.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل:

المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.

ص: 11

المسألة الثانية حكم التحمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

التحمل في حق الله تعالى.

2 -

التحمل في حق الآدمي.

الفرع الأول: تحمل الشهادة في حق الله تعالى:

وفيه أمران هما:

1 -

تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد.

2 -

تحمل الشهادة في حقوق الله تعالى بالنسبة لأصحاب الزلات.

الأمر الأول: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد، وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة في حقوق الآدميين على ما يأتي:

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة بالنسبة لحقوق الآدميين: أن عدم ضبطهم والأخذ على أيديهم يؤدي إلى انتشار فسادهم في المجتمع فلا يجوز تركهم والستر عليهم.

الأمر الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات:

وفيه جانبان هما:

ص: 12

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

أصحاب الزلات في حقوق الله لا ينبغي تحمل الشهادة عليهم ويكفي في حقهم الإنكار والوعظ والزجر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات ما يأتي:

1 -

حديث: (من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة)(1).

الفرع الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين:

وفيها ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم التحمل.

2 -

شرطه.

3 -

إثباته.

الأمر الأول: حكم التحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

إِذا وجد أكثر من الكفاية.

2 -

إذا لم يوجد إِلا الكفاية.

الجانب الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا وجد من يتحمل الشهادة أكثر من الكفاية كان تحملها فرض كفاية

(1) سنن ابن ماجة كتاب الحدود باب الستر على المؤمن، 2544.

ص: 13

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الوجوب.

2 -

توجيه الكفاية.

الجزئية الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب تحلم الشهادة: أن عدم تحملها قد يؤدي إلى ضياع الحق، وتضييع الحقوق لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه الكفاية:

وجه كون تحمل الشهادة فرض كفاية: أن التحمل يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل لأن المقصود الفعل لا الفاعل.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يوجد من يتحمل الشهادة إلا الكفاية كان عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين تحمل الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم فتكون المسؤولية على جميعهم.

الأمر الثاني: شرط التحمل:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

العلم.

2 -

القدرة.

ص: 14

3 -

انتفاء الضرر.

4 -

قبول الشهادة.

الجانب الأول: العلم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

1 -

طرق العلم.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: طرق العلم:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

الرؤية.

2 -

السماع.

3 -

الشم.

4 -

الذوق.

5 -

اللمس.

الجزئية الأولى: الرؤية:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

محل الرؤية.

2 -

أمثلتها.

3 -

اشتراطها للشهادة.

الفقرة الأولى: بيان المحل:

محل الرؤية الأفعال.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:

1 -

فعل الفاحشة.

2 -

القتل.

ص: 15

3 -

الضرب.

4 -

السرقة.

5 -

الأعمال كالبناء والهدم، والقطع، والإصلاح .. الخ.

6 -

المقروءات.

7 -

المشهود عليه.

8 -

المشهود به.

9 -

الشهود له.

الفقرة الثالثة: اشتراط الرؤية للشهادة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الاشتراط:

رؤية محل الشهادة إذا كان مرئيا شرط لصحة الشهادة فلا تصح بدونها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط رؤية المرئيات لصحة الشهادة بها: أن العمل بمحل الشهادة شرط لصحتها، والعلم بالمرئيات برؤيتها.

الجزئية الثانية: السماع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

محل السماع.

2 -

أنواعه.

الفقرة الأولى: محل السماع:

محل السماع الأصوات.

ص: 16

الفقرة الثانية: أنواع السماع:

وفيها شيئان هما:

1 -

السماع المباشر.

2 -

السماع بالاستفاضة.

الشيء الأول: السماع المباشر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

النقطه الأولى: الأمثلة:

من أمثلة السماع المباشر ما يأتي:

1.

القذف.

2.

السب والشتم.

3.

النزاع والخصومات.

4.

العقود.

5.

الفسوخ.

6.

الإقرارات.

النقطه الثانيه: الاشتراط:

وفيها قطعتان هما:

1.

الاشتراط.

2.

التوجيه.

القطعة الأولى: الاشتراط:

سماع المشهود به إذا كان مسموعًا شرط لصحة الشهادة به فلا تصح بدونه.

ص: 17

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط سماع المسموعات لصحة الشهادة بها: أن العلم بمحل الشهادة شرط لصحتها والعلم بالمسموع بسماعه.

الشيء الثاني: السماع بالاستفاضة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المراد بالاستفاضة.

2 -

الشهادة بناء على الاستفاضة.

النقطة الأولى: بيان المراد بالاستفاضة:

الاستفاضة شيوع الشيء وانتشاره بين الناس وتناقلهم له.

النقطة الثانية: الشاهدة بناء على الاستفاضة:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الشهادة.

2 -

ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة.

القطعة الأولى: الشهادة.

وفيها شريحتان هما:

1 -

حكم الشهادة.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: حكم الشهادة:

الشهادة بناء على الاستفاضة جائزة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الاستفاضة: أن العلم يحصل بها وهذا هو المطلوب.

القطعة الثانية: ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة:

وفيها شريحتان هما:

ص: 18

1 -

ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.

2 -

أمثلته.

الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:

الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.

الشريحة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:

1 -

النسب.

2 -

الزوجية.

3 -

الملك المطلق (1).

4 -

الوقف.

5 -

الطلاق.

6 -

الخُلع.

7 -

العتق.

الجزئية الثالثة: الشم.

وفيها فقرتان هما:

1 -

الشهادة بالشم.

2 -

أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.

الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:

وفيها شيئان هما:

حكم الشهادة. التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الشهادة بالشم جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.

(1) المراد الشهادة بالملكية من غير ذلك سبب التملك.

ص: 19

الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز عليه الشهادة الشم:

من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه الشم ما يأتي:

1 -

الطيب وغيره من الأشياء الخاصة.

2 -

الروائح المؤذية كالمدابغ، وحظائر الطيور والمواشي، والثوم والبصل والكرات والدخان.

الجزئية الرابعة: الذوق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الشهادة بالذوق.

2 -

أمثلة ما تجوز الشهادة عليه بالذوق.

الفقرة الأولى: الشهادة بالذوق:

وفيها شيئان:

1 -

الشهادة.

2 -

التوجيه.

أولا: الشهادة:

الشهادة بناءًا على الذوق جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الذوق: أن العلم يحصل به.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

مما تجوز الشهادة عليه بالذوق المطعومات ومنها ما يأتي:

1.

الحلاوة.

2.

المرارة.

3.

العذوبة.

4.

الملوحة.

5.

الحموضة.

ص: 20

الجزئية الخامسة: اللمس:

وفيها فقرتان هما:

الشهادة باللمس.

2 -

أمثلة ما تجوز عليه الشهادة باللمس.

الفقرة الأولى: الشهادة باللمس:

وفيها شيئان هما:

1 -

الشهادة باللمس.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الشهادة باللمس:

الشهادة باللمس جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة باللمس: أن العلم يحصل به وهو المطلوب.

الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس:

من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس ما يأتي:

1.

المنسوجات.

2.

الملبوسات.

3.

ما يتصف بالخشونة.

4.

ما يتصف بالنعومة.

5.

ما يتصف بالقساوة.

6.

ما يتصف بالليونة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم لصحة الشهادة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (2).

(1) سورة الزخرف، الآية:[86].

(2)

سورة الإسراء، الآية:[36].

ص: 21

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (على مثلها فاشهد)(1).

4 -

أن الشهادة خبر، والخبر لا يكون إلا عن علم.

الجانب الثاني: القدرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

عوارض القدرة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: عوارض القدرة:

من عوارض القدرة على تحمل الشهادة ما يأتي:

1 -

المرض.

2 -

التخوف على النفس أو الأهل أو المال.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط تحمل الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2)

2 -

أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان عاجزًا لم يمكن أن يتحمل.

3 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3).

الجانب الثالث: انتفاء الضرر:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الضرر.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الضرر:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب التحفيظ في الشهادة والعمل بها 10/ 186.

(2)

سورة البقرة، الآية:[286].

(3)

سورة التغابن، الآية:[16].

ص: 22

من أمثلة الضرر بتحمل الشهادة ما يأتي:

1 -

أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب أو السب أو الشتم.

2 -

أن يؤذى في ماله بالإتلاف أو الحيلولة دونه.

3 -

أن يؤذي أهله أو ولده بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الغير، لحديث (ابدأ بنفسك)(2).

الجانب الرابع: قبول الشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من لا تقبل شهادته.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: بيان من لا تقبل شهادته:

وسيأتي ذلك في موانع الشهادة إن شاء الله.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط قبول الشهادة لتحملها: أنه لا فائدة من تحملها إذا لم تقبل.

الأمر الثالث: إثبات التحمل:

فيه جانبان هما:

1 -

حكم الإثبات.

2 -

التوجيه.

(1) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره 2340.

(2)

صحيح مسلم كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس 997/ 40.

ص: 23