الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الملوك لمالكه ما يأتي:
1 -
أنه متهم بجر النفع لمالكه.
2 -
أنه يجر النفع بشهادته لنفسه، وذلك فيما يأتي:
أ) أنه يتبسط في مال سيده، وينتفع به.
ب) أنه يتصرف بمال سيده، وتجب نفقته فيه.
المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابط الانتفاع المانع من الشهادة.
2 -
أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع.
3 -
توجيه الانتفاع.
المسألة الأول: ضابط الانتفاع المانع من الشهادة.
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان الضابط:
الانتفاع المانع من قبول الشهادة ما كان وقت الشهادة. فلا يؤثر الانتفاع الحادث بعده.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الانتفاع وقت الشهادة.
2 -
أمثلة الانتفاع الحادث بعد وقت الشهادة.
الأمر الأول: أمثلة الانتفاع وقت الشهادة:
من أمثلة الانتفاع وقت الشهادة ما يأتي:
1 -
شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة.
2 -
شهادة السيد لمكاتبه.
3 -
شهادة المملوك لسيده.
4 -
شهادة الوكيل لموكله فيما وكل فيه.
5 -
شهادة الشفيع ببيع ماله الشفعة فيه.
6 -
شهادة الشريك لشريكه فيما يخص الشركة.
7 -
شهادة أحد الشفيعين على الآخر بالتنازل عن الشفعة.
8 -
شهادة الموصى له على مزاحمة في الوصية بما يبطل وصيته.
الأمر الثاني: أمثلة الانتفاع بعد وقت الشهادة.
وفيه جانبان هما:
1 -
ذكر الأمثلة.
2 -
توجيه عدم التأثير في منع الشهادة.
الجانب الأول: ذكر الأمثلة:
من أمثلة الانتفاع الذي يحدث بعد الشهادة ما يأتي:
1 -
شهادة الوارث لمورثه قبل وفاته.
2 -
شهادة الموصى له للموصي قبل وفاته.
3 -
شهادة الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل وصيته قبل موت الموصي.
4 -
شهادة أحد الموقوف عليهم للوقف قبل انقراض من قبله.
5 -
شهادة الأجير للمستأجر قبل استحقاق الأجرة.
6 -
شهادة المضاربة لشركة المضاربة قبل تمام المدة.
الجانب الثاني: توجيه عدم التأثير على منع الشهادة:
وجه عدم تأثير النفع الذي قد يحدث بعد الشهادة في منعها أنه أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث، فلا يحمل الشخص على أن يشهد من أجله.
المسألة الثانية: أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع:
من الذين لا تقبل شهادتهم للانتفاع: من تقدم ذكرهم في المسألة الأول.
المسألة الثالثة: توجيه الانتفاع:
وفيها ثمانية فروع:
الفرع الأول: توجيه انتفاع السيد لشهادته لعبده:
وجه انتفاع السيد بشهادته لعبده: أن العبد وماله لسيده؛ لحديث: (من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).
فتكون شهادة السيد لعبده شهادة منه لنفسه.
الفرع الثاني: توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه:
وجه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)(2).
فتكون شهادة السيد لمكاتبه شهادة منه لنفسه.
(1) سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، 3433.
(2)
سنن أبي داود كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، 3926.
الفرع الثالث: توجيه انتفاع المملوك بشهادته لسيده:
وجه انتفاع المملوك بشهادته لسيده ما يأتي:
1 -
أنه يتبسط في مال سيده، وينفع به.
2 -
أنه يتصرف في مال سيده وتجب نفقته فيه.
الفرع الرابع: توجيه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه:
وجه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه: أنه يشهد بسلامة تصرفه، وتصحيحه حتى يسلم من تبعاته.
الفرع الخامس: توجيه انتفاع الشفيع ببيع ما تثبت له الشفعة فيه:
وجه انتفاع الشفيع بشهادته ببيع ما تثبت له الشفعة فيها: أن البيع سينتقل إليه بالشفعة.
الفرع السادس: توجيه انتفاع الشريك بشهادته فيها يخض الشركة:
وجه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة: أنه يشهد لنفسه؛ لأنه جزء مما يشهد به له.
الفرع السابع: توجيه انتفاع أحل الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عنة الشفعة:
وجه انتفاع أحد الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عن الشفعة: أن حصة المشهود عليه في الشفعة ستعود على الشاهد.
الفرع الثامن: توجيه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل الوصية له:
وجه انتفاع الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل الوصية له: أن نصيب المشهود عليه من الوصية سيعود ببطلانها على الشاهد.