الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن البصر
وفيه مسألتان هما:
1 -
الخلاف في اشتراطه.
2 -
ما تصح شهادة غير المبصر فيه.
المسألة الأول: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.
القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.
القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1)
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجل فيها مطلق والأعمى رجل فيدخل في هذا الإطلاق.
2 -
أن الأعمى مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.
3 -
أن السمع أحد الحواس التي تدرك بها الأشياء، وقد يكون أشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأعمى بما يأتي:
1 -
أن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.
2 -
أن شهادة الأعمى مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تتشابه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن شهادة الأعمى مقبولة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة الأعمى. أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا قبلت شهادته.