الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.
الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.
الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:
وفيه جزءان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.
المطلب الرابع الإسلام
قال المؤلف رحمه الله: الرابع الإسلام.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
شهادة غير المسلم على المسلمين.
2 -
شهادة غير المسلم على غير المسلمين.
المسألة الأولى: غير المسلم على المسلمين:
وفيها فرعان هما:
1 -
شهادة التحمل.
2 -
شهادة الأداء.
الفرع الأول: شهادة التحمل:
وفيها أمران هما:
1 -
التحمل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التحمل:
تحمل غير المسلم للشهادة على المسلم صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحمل الكافر للشهادة على المسلم ما يأتي:
1 -
أنه عاقل رشيد يدرك ما يراه ويسمعه ويحفظه.
2 -
أنه لا يلزم من صحة التحمل للشهادة قبولها، حال الكفر، فإن أداها وهو أهل قبلت وإلا لا تقبل.
3 -
أنه إذا أداها حال أهليته أمن كذبه فيها فكان كما لو تحملها حين الأهلية.
الفرع الثاني: شهادة الكافر على المسلم:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
حكم الشهادة.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
4 -
ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الشهادة:
شهادة الكافر على المسلم لا تقبَل.
الأمر الثاني: الدليل:
من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1) فالضمير للمسلمين والكافر ليس من رجالهم.
2 -
قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2) فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضي عندهم.
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
4 -
أنه إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين: أنه غير عدل، فلا يؤمن منه الخيانة وشهادة الزور.
الأمر الرابع: ما يستثنى:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
شرطه.
3 -
الخلاف.
4 -
التحليف.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره غير الكفار.
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سورة البقرة، الآية:[282].
(3)
سورة الطلاق، الآية:[2].
الجانب الثاني: الشرط:
يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي:
الأول: أن تكون على الوصية.
الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.
الثالث: ألا يوجد غير الكفار.
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قبول شهادة الكفار على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يوجد مسلم على قولين.
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم إذا مات فيا لسفر ولم يوجد مسلم بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
…
} الآية (1)؛ لأن المراد بقوله (مِنْ غَيْرَكُمْ) غَير المسلمين.
2 -
ما ورد أن رجلًا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام (2) فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا لجام يباع بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم فنزلت الآية (3).
3 -
ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بتركته ووصيته الكوفة على أبي موسى الأشعري، فأحلفهما بعد العصر، ما خانا، ولا كذبا ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما (4).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجهة القول بعدم قبول شهادة الكافر ولو على الوصية في السفر بما يأتي:
ا - أن الكافر لا تقبل شهادته على غير الوصية فكذلك الوصية.
2 -
أن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أولى.
(1) سورة المائدة، الآية:[106].
(2)
الجام: إناء من الفضة.
(3)
سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3606.
(4)
سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3605.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مسلم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقبول: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين عن معارضتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب على وجهة هؤلاء: بأنها معارضة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فلا يعتد بها.
الجانب الرابع: التحليف:
وفيه جزءان هما:
1 -
تحليف الشهود.
2 -
تحليف الأولياء.
الجزء الأول: تحليف الشهود:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 -
حكمه.
2 -
حالته.
3 -
وقته.
4 -
مكانه.
5 -
صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
تحليف الشهود إذا لم يصدقوا شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تحليف الشهود ما تقدم في الاستدلال لقبول الشهادة.
الجزئية الثانية: حالة التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة:
تحليف الشهود إذا اتهموا بالخيانة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جعل التحليف حين التهمة بالخيانة: أنه إذا لم يوجد تهمة بالخيانة لم يكن هناك حاجة للتحليف.
الجزئية الثالثة: وقت التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
وقت التحليف بعد صلاة العصر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جعل التحليف بعد صلاة العصر ما يأتي:
1 -
أنه مُعَظّم عند أهل الأديان يتحاشون اليمين الكاذبة فيه.
2 -
ما ورد من الوعيد لمن حلف فيه كاذبًا (1).
الجزئية الرابعة: مكان التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المكان.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان المكان:
يكون التحليف عند المسجد بعد الصلاة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون التحليف عند المسجد زيادة إرهاب الشهود بحضور المصلين.
الجزئية الخامسة: صفة التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
الدليل.
الفقرة الأول: بيان الصفة:
صفة حلف الشهود: أن يحلفوا بالله على أنهم لم يخونوا ولم يكذبوا، ولم يكتموا، ولم يبدلوا، ولم يغيروا، وأن ما سلموه هو الوصية، وهو التركة المسلمة لهم.
(1) صحيح البخاري، باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، 2369
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (1).
الجزء الثاني: تحليف الأولياء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
حكمه.
2 -
حالته.
3 -
صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} (2).
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، 3605.
(2)
سورة المائدة [107].
الجزئية الثانية: حالة التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحالة:
تحليف أولياء الموصي إذا عثر على خيانة الشهود.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على حلف أولياء الموصي حين يعثر على خيانة الشهود: ما تقدم في الاستدلال للتحليف.
الجزئية الثالثة: صفة التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
صفة الحلف.
2 -
الدليل.
الفقرة الأول: صفة الحلف:
صفة حلف أولياء الموصي: أن يحلفوا بالله لقد خان الشهود وكتما وكذبا ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صفة حلف أولياء الموصي ما تقدم في الاستدلال لتحلفيهم.
المسألة الثانية: شهادة غير المسلمين على بعضهم.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.
1 -
القول الأول: أنها لا تقبل.
2 -
القول الثاني: أنها تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1).
2 -
قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم)(4).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (5).
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سورة البقرة، الآية:[282].
(3)
سورة الطلاق، الآية:[2].
(4)
مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 356، 8 رقم 15525.
(5)
سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم 2374.