الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث شروط الشهادة
وفيه اثنا عشر مطلبا هي:
1 -
البلوغ.
2 -
العقل.
3 -
الكلام.
4 -
الإسلام.
5 -
الحفظ.
6 -
العدالة.
7 -
الحرية.
8 -
البصر.
9 -
الذكورة.
10 -
عدم التهمة.
11 -
عدم الانتفاع.
12 -
دفع الضرر.
المطلب الأول البلوغ
قال المؤلف رحمه الله: شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
بيان حد البلوغ.
2 -
شهادة من دون البلوغ.
المسألة الأولى: بيان حد البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 -
حد البلوغ للذكر.
2 -
حد البلوغ للأنثى.
الفرع الأول: بيان حد البلغ بالنسبة للذكر:
علامات البلوغ للذكر كما يلي:
1 -
الإنزال.
2 -
نبات الشعر الخشن حول المقبل.
3 -
نبات اللحية.
4 -
بلوغ خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني: بيان حد البلوغ الأنثى:
1 -
الإنزال.
2 -
نبات الشعر الخشن حول المقبل.
3 -
الحيض.
4 -
الحمل.
5 -
بلوغ خمس عشرة سنة.
المسألة الثانية: شهادة من دون البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 -
تحمل الشهادة.
2 -
أداء الشهادة.
الفرع الأول: تحمل الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
التحمل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التحمل:
تحمل من دون البلوغ للشهادة صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحمل من دون البلوغ للشهادة ما يأتي:
1 -
أنه يدرك ما يشاهده ويسمعه ويعلمه.
2 -
أن الشهادة خبر والخبر يقبل بعد البلوغ ممن تحمله قبله كما كان يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
الفرع الثاني: أداء الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
شهادة الصبيان على بعضهم.
2 -
شهادة الصبيان على غيرهم.
الأمر الأول: شهادة الصبيان على بعضهم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الصبيان على بعضهم على ثلاثة أقوال.
القول الأول: أنها لا تقبل مطلقًا تفرقوا أو لا.
القول الثاني: أنها تقبل قبل التفرق ولا تقبل بعده.
القول الثالث: أنها تقبل مطلقًا قبل التفرق وبعده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الصبيان مطلقًا بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.
2 -
أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).
4 -
قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (3) والصبي ليس ممن يرضى.
5 -
قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (4) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.
6 -
أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.
7 -
أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عليًا رضي الله عنه قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (5).
2 -
أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سورة الطلاق، الآية:[2].
(3)
سورة البقرة، الآية:[282].
(4)
سورة البقرة، الآية:[283].
(5)
مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان 8، 350/ 351. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 3/ 1306.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه غيرهم ولو تفرقوا: بأن شهادة المرأة مقبولة فيما لا يطلع عليه إلا النساء فتقبل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه غيرهم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم قبول شهادة الصبيان مطلقًا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان مطلقًا: أنهم عاطفيون يتأثرون ببعضهم، يحامون عن بعضهم، ولا يدركون عواقب الأمور، وهذا قد يحملهم على كتمان الشهادة، إذا كانت ضد من يحامون عنه، ويحملهم على شهادة الزور في الدفاع عمن يحامون عنه فلا يوثق بشهادتهم فلا تقبل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن تأثر الصبيان بغيرهم غير مأمون مطلقًا كما تقدم في الترجيح.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.
الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:
وفيه جانبان هم:
1 -
حكم الشهادة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشهادة:
شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1).
والصبي ليس من الرجال.
2 -
قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
4 -
أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سورة البقرة، الآية:[282].
(3)
سورة الطلاق، الآية:[2].