الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.
المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الملك.
2 -
أمثلة المأذون.
الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:
من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:
1 -
إقرار الشخص بهبة سيارته.
2 -
إقراره ببيع عقاره.
3 -
إقراره بتأجير بيته.
الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:
من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:
1 -
إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.
2 -
إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.
3 -
إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
3 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن (1).
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:
1 -
الإقرار على الجار بأنه باع بيته.
2 -
الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.
3 -
الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
(1) حقيقة هذا التصرف: دعوى أو شهادة كما يظهر من الأمثلة.