الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السابع الحرية
(1)
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
الئوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى؛ الخلاف.
اختلف في اشتراط الحرية لقبول الشهادة على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط.
القول الثاني: أنها تشترط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (2).
2 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
(1) أورد لذكر الفقهاء له ولأنه حكم شرعي يجب بيانه.
(2)
سورة البقرة، الآية:(282).
(3)
سورة الطلاق، الآية:(2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.
3 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرق بين الزوجين بشهادة أمه (1).
4 -
أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
1 -
أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.
2 -
أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (2052).
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه أمران هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن غير الحر لا مروءة له: بأنه غير صحيح لما يأتي:
أ) أن من الموالي العلماء، والأمراء، والأتقياء، والصالحون، ومن هؤلاء من يأتي:
1 -
عكرمة مولى ابن عباس.
2 -
زياد مولى ابن عياش.
3 -
شريح القاضي
…
وغيرهم.
وقد كانوا عبيدًا، ولم يزدهم العتق إلا الحرية، وهي لم تغير فيهم طبعًا، ولم تحدث علمًا، ولا دينًا، ولا مروءة.
ب) أنه لا يقبل من غير الأحرار إلا من كان ذا مروءة كالأحرار.
الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس الشهادة على الإرث: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين.
الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.
الوجه الثاني: أن الإرث تميلك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه ملك لسيده.