المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المقر إذا وصل بإقراره ما يقتضي الإنكار ما يأتي:

ا - حديث: (البينة على المدعي واليمين علي من أنكر)(1).

2 -

أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول منكر الإقرار لزمته اليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمنكر الإقرار إذا قبل قوله: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل منكر الإقرار.

‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

القبول.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 252.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 252.

ص: 308

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وصل الإقرار بدعوى القضاء ما يأتي:

1 -

له علَيّ ألف قد قضيته.

2 -

له علَيّ ألف قد استوفاه مني.

3 -

له علَيّ ألف قد قبضه.

4 -

له علَيّ ألف قد أعطيته إياه.

5 -

له علَيّ ألف قد وفيته إياه.

6 -

له علَيّ ألف قد أبرأني منه.

المسألة الثانية: القبول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار.

2 -

إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار.

3 -

الفرق بين ذكر السبب وعدمه.

الفرع الأول: إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

القبول.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذكر سبب المديونية في الإقرار ما يأتي:

1 -

له عليّ ألف قرضًا وقد قضيته.

2 -

له عليّ ألف ثمن بضاعة وقد استوفاه مني.

3 -

له عليّ ألف ثمن ملابس وقد أعطيته إياه.

الأمر الثاني: القبول:

وفيه جانبان هما:

ص: 309

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: القبول:

إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار لم تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه اشتراط البينة.

2 -

توجيه عدم قبول البينة.

الجزء الأول: اشتراط البينة:

وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار: أن الإقرار تضمن انشغال الذمة بغير الإقرار، فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.

الجزء الثاني: إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا ثبتت المديونية بالبينة.

2 -

إذا ثبتت المديونية بالإقرار.

الأمر الأول: إذا ثبتت المديونية بالبينة:

وفي جانبان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: قبول الدعوى:

إذا ثبتت المديونية بالبينة لم تقبل دعوى القضاء إلا بالبينة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه اشتراط البينة.

2 -

توجيه عدم قبول اليمين.

ص: 310

الجزء الأول: توجيه اشتراط البينة:

وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ثبتت المديونية بالبينة: أن الذمة انشغلت بغير الإقرار فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.

الجزء الثاني: توجيه عدم قبول اليمين:

وجه عدم قبول اليمين: أن المطلوب إثبات الإبراء واليمين لفصل الخصومات لا للإبراء.

الأمر الثاني: إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار موصولًا بدعوى القضاء فقد اختلف في قبول الدعوى بلا بينة على قولين:

1 -

القول الأول: أنها تقبل.

2 -

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقبول بلا بينة: بأن الإقرار ودعوى القضاء جملة واحدة آخرها يلغي أولها، فيجب قبولها بصفتها فلا تثبت المديونية بها.

ص: 311

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتوقف القبول على البينة: بأن الإقرار جملة ودعوى القضاء جملة، فلا ينتفي الإقرار بدعوى القضاء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى بلا بينة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول قول المقر بلا بينة أن وجهة نظره أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف فيما إذا اتصل الإقرار بدعوى القضاء، وهذا لا يصلح اعتباره جملتين، وإذا كان جملة واحدة تعين إعماله على صفته كما تقدم في الاستدلال له فلا تثبت به المديونية، فلا يتوقف قبول الدعوى على البينة.

ص: 312

المطلب الثاني الفصل بين الإقرار وما يسقطه

وفيه مسألتان هما:

1 -

الفاصل الاختياري.

2 -

الفاصل الاضطراري.

المسألة الأولى: الفاصل الاختياري:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

أثر الفصل على الإقرار.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاصل الاختياري بين الإقرار وما يسقطه، ما يأتي:

1 -

أن يقول: له عليّ ألف. ثم يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا.

2 -

أن يقول: له عليّ ألف. ثم ينشغل بقراءة الصحيفة ثم يقول: ثمن خمر.

3 -

أن يقول: له عليّ ألف. ثم ينشغل بالرد على التليفون ثم يقول: ثمن خنزير.

4 -

أن يقول: له عليّ ألف. ثم يسكت، ثم يقول: مؤجلة.

الفرع الثاني: أثر الفصل على الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الفاصل بين الإقرار والمسقط له اختياريًا منع تأثير المسقط في الإقرار فلم يسقطه.

الأمر الثاني: التوجيه:

ص: 313

وجه عدم تأثير المسقط في الإقرار إذا كان الفاصل بينهما اختياريًا: أن المقر به ثبت في الذمة قبل مجيء المسقط فلا يرفعه.

المسألة الثانية: الفاصل الاضطراري:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

أثر الفصل على الإقرار.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاصل الاضطراري ما يأتي:

1 -

أن يقول: له عليّ ألف، ثم تأخذه سعلة، فإذا زالت قال: زيوفًا.

2 -

أن يقول: له عليّ ألف، ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال: مقبوضة.

3 -

أن يقول: له عليّ ألف، ثم يأخذه عطاس متواصل، فإذا زال قال: ثمن خمر.

الفرع الثاني: الأثر:

وفي أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الفاصل بين الإقرار وما يسقطه اضطراريا فلا أثر له في إلغاء أثر المسقط فيبقى أثره بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الفاصل الاضطراري في إلغاء أثر المسقط للإقرار: أن المسقط متصل حكمًا بالإقرار، لكون الفاصل خارجًا عن الإرادة، وقد قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

(1) سورة البقرة [286].

ص: 314