الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المقر إذا وصل بإقراره ما يقتضي الإنكار ما يأتي:
ا - حديث: (البينة على المدعي واليمين علي من أنكر)(1).
2 -
أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول منكر الإقرار لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمنكر الإقرار إذا قبل قوله: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل منكر الإقرار.
المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القبول.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 252.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وصل الإقرار بدعوى القضاء ما يأتي:
1 -
له علَيّ ألف قد قضيته.
2 -
له علَيّ ألف قد استوفاه مني.
3 -
له علَيّ ألف قد قبضه.
4 -
له علَيّ ألف قد أعطيته إياه.
5 -
له علَيّ ألف قد وفيته إياه.
6 -
له علَيّ ألف قد أبرأني منه.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار.
2 -
إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار.
3 -
الفرق بين ذكر السبب وعدمه.
الفرع الأول: إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القبول.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذكر سبب المديونية في الإقرار ما يأتي:
1 -
له عليّ ألف قرضًا وقد قضيته.
2 -
له عليّ ألف ثمن بضاعة وقد استوفاه مني.
3 -
له عليّ ألف ثمن ملابس وقد أعطيته إياه.
الأمر الثاني: القبول:
وفيه جانبان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار لم تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه اشتراط البينة.
2 -
توجيه عدم قبول البينة.
الجزء الأول: اشتراط البينة:
وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ذكر سبب المديونية في الإقرار: أن الإقرار تضمن انشغال الذمة بغير الإقرار، فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.
الجزء الثاني: إذا لم يذكر سبب المديونية في الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا ثبتت المديونية بالبينة.
2 -
إذا ثبتت المديونية بالإقرار.
الأمر الأول: إذا ثبتت المديونية بالبينة:
وفي جانبان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا ثبتت المديونية بالبينة لم تقبل دعوى القضاء إلا بالبينة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه اشتراط البينة.
2 -
توجيه عدم قبول اليمين.
الجزء الأول: توجيه اشتراط البينة:
وجه اشتراط البينة لقبول دعوى القضاء إذا ثبتت المديونية بالبينة: أن الذمة انشغلت بغير الإقرار فلا تبرأ إلا بمبرئ وهو البينة.
الجزء الثاني: توجيه عدم قبول اليمين:
وجه عدم قبول اليمين: أن المطلوب إثبات الإبراء واليمين لفصل الخصومات لا للإبراء.
الأمر الثاني: إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان ثبوت المديونية بالإقرار موصولًا بدعوى القضاء فقد اختلف في قبول الدعوى بلا بينة على قولين:
1 -
القول الأول: أنها تقبل.
2 -
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقبول بلا بينة: بأن الإقرار ودعوى القضاء جملة واحدة آخرها يلغي أولها، فيجب قبولها بصفتها فلا تثبت المديونية بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتوقف القبول على البينة: بأن الإقرار جملة ودعوى القضاء جملة، فلا ينتفي الإقرار بدعوى القضاء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى بلا بينة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول قول المقر بلا بينة أن وجهة نظره أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف فيما إذا اتصل الإقرار بدعوى القضاء، وهذا لا يصلح اعتباره جملتين، وإذا كان جملة واحدة تعين إعماله على صفته كما تقدم في الاستدلال له فلا تثبت به المديونية، فلا يتوقف قبول الدعوى على البينة.
المطلب الثاني الفصل بين الإقرار وما يسقطه
وفيه مسألتان هما:
1 -
الفاصل الاختياري.
2 -
الفاصل الاضطراري.
المسألة الأولى: الفاصل الاختياري:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
أثر الفصل على الإقرار.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاصل الاختياري بين الإقرار وما يسقطه، ما يأتي:
1 -
أن يقول: له عليّ ألف. ثم يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا.
2 -
أن يقول: له عليّ ألف. ثم ينشغل بقراءة الصحيفة ثم يقول: ثمن خمر.
3 -
أن يقول: له عليّ ألف. ثم ينشغل بالرد على التليفون ثم يقول: ثمن خنزير.
4 -
أن يقول: له عليّ ألف. ثم يسكت، ثم يقول: مؤجلة.
الفرع الثاني: أثر الفصل على الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الفاصل بين الإقرار والمسقط له اختياريًا منع تأثير المسقط في الإقرار فلم يسقطه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير المسقط في الإقرار إذا كان الفاصل بينهما اختياريًا: أن المقر به ثبت في الذمة قبل مجيء المسقط فلا يرفعه.
المسألة الثانية: الفاصل الاضطراري:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
أثر الفصل على الإقرار.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاصل الاضطراري ما يأتي:
1 -
أن يقول: له عليّ ألف، ثم تأخذه سعلة، فإذا زالت قال: زيوفًا.
2 -
أن يقول: له عليّ ألف، ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال: مقبوضة.
3 -
أن يقول: له عليّ ألف، ثم يأخذه عطاس متواصل، فإذا زال قال: ثمن خمر.
الفرع الثاني: الأثر:
وفي أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الفاصل بين الإقرار وما يسقطه اضطراريا فلا أثر له في إلغاء أثر المسقط فيبقى أثره بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الفاصل الاضطراري في إلغاء أثر المسقط للإقرار: أن المسقط متصل حكمًا بالإقرار، لكون الفاصل خارجًا عن الإرادة، وقد قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
(1) سورة البقرة [286].