الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثالث: الجواب على الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة:
أجيب عن ذلك: بأن العلة كونها لا يثبت بها الحق وليس كونها غير مستقلة فلا أثر لهذه العلة.
المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في شهادة النساء على الشهادة على قولين:
1 -
القول الأول: أنها لا تقبل.
2 -
القول الثاني: أنها تقبل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة النساء على الشهادة: بأنها لإثبات الشهادة وليست لإثبات الحق والشهادة ليست بمال ولا يقصد بها المال ويطلع عليها الرجال فلا تقبل فيها شهادة النساء كالقصاص والحدود.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة النساء على الشهادة إذا كان المشهود عليه مما تقبل شهادتهن فيه: بأنه إذا قبلت شهادتهن على الحق جازت شهادتهن على الشهادة عليه من باب أولى؛ لأن الشهادة على الشهادة أخف من الشهادة على الحق.
المسألة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادة النساء فيه.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادتهن فيه: أن دليله أظهر.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إلحاق الشهادة على الشهادة بالقصاص والحدود غير صحيح؛ لأن الشهادة على القصاص والحدود تُثبت الحق، والشهادة على الشهادة لا تثبته؛ لأن الحكم يبنى على المنقول، وهو شهادة الأصل وليس على النقل كنقل المراسل للقرار.