الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د - وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بِالْخَرَاطِيمِ (1) ، وَكُل شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ (2) .
10 -
وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَالصَّيْدُ بَرِّيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (3) وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ حَرَمِيًّا، سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّائِدُ مُحْرِمًا أَمْ حَلَالاً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} (4) الآْيَةَ.
وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِفَةِ مَكَّةَ: وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (5) ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا.
ج - أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّيْدِ أَثَرُ الْمِلْكِ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.
وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الشَّافِعِيَّةُ نَصًّا، وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَمْلُوكٌ لِشَخْصٍ آخَرَ (6) . وَيُشْتَرَطُ
(1) الخراطيم بالميم هكذا في المغني والشرح الكبير، ولعله: الخراطين بالنون وهي ديدان طوال تكون في طين الأنهار، كما في المعجم الوسيط وغيره، والظاهر أن المراد: الديدان التي فيها الروح، فإن قتله حل الاصطياد بها.
(2)
المغني والشرح الكبير 11 / 32.
(3)
سورة المائدة / 96.
(4)
سورة العنكبوت / 67.
(5)
حديث: " ولا ينفر صيدها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46) ومسلم (2 / 988) من حديث ابن عباس.
(6)
نهاية المحتاج 8 / 117.
فِي الصَّيْدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا (1) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ صُورَةً أُخْرَى يَحْرُمُ فِيهَا الصَّيْدُ، وَهِيَ: خُلُوُّهُ عَنْ نِيَّةٍ مَشْرُوعَةٍ، كَأَنْ يُصَادَ الْمَأْكُول أَوْ غَيْرُهُ لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ، بَل بِلَا نِيَّةِ شَيْءٍ، أَوْ بِنِيَّةِ حَبْسِهِ، أَوِ الْفُرْجَةِ عَلَيْهِ (2) .
لَكِنْ نَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنِ الْحَطَّابِ مَا يُفِيدُ جَوَازَ اصْطِيَادِ الصَّيْدِ بِنِيَّةِ الْفُرْجَةِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا تَعْذِيبَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَخَذُوا الْجَوَازَ مِنْ حَدِيثِ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَل النُّغَيْرُ (3) .
هَذَا، وَقَدْ لَخَّصَ الدَّرْدِيرُ الْحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ لِلصَّيْدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَال: كُرِهَ لِلَّهْوِ، وَجَازَ لِتَوْسِعَةٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، وَنُدِبَ لِتَوْسِعَةٍ مُعْتَادَةٍ أَوْ سَدِّ خُلَّةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ، أَوْ كَفِّ وَجْهٍ عَنْ سُؤَالٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، وَوَجَبَ لِسَدِّ خُلَّةٍ وَاجِبَةٍ، فَتَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ (4) .
أَرْكَانُ الصَّيْدِ:
11 -
أَرْكَانُ الصَّيْدِ ثَلَاثَةٌ: صَائِدٌ وَمَصِيدٌ وَآلَةٌ (5)، وَلِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:
(1) انظر الفقرة الأولى، تعريف الصيد.
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 107 و 108.
(3)
نفس المرجع. وحديث: " يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 582) من حديث أنس بن مالك.
(4)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 107 و 108.
(5)
الخرشي 3 / 8.