الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَذِهِ الأَْدَوَاتُ وَنَحْوُهَا يَجُوزُ الاِصْطِيَادُ بِهَا إِذَا قَتَلَتِ الصَّيْدَ بِحَدِّهَا أَوْ رَأْسِهَا وَحَصَل الْجُرْحُ بِالْمَصِيدِ بِلَا خِلَافٍ.
أَمَّا الآْلَاتُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْقَتْل بِحَدِّهَا وَلَا بِرَأْسِهَا الْمُحَدَّدِ، وَإِنَّمَا تَقْتُل بِالثِّقَل كَالْحَجَرِ الَّذِي لَمْ يُرَقَّقْ، أَوِ الْعَمُودِ وَالْعَصَا غَيْرِ مُحَدَّدَةِ الرَّأْسِ، أَوِ الْمِعْرَاضِ (1) بِعَرْضِهِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوزُ بِهَا الاِصْطِيَادُ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فَلَا بُدَّ فِي الْمَرْمِيِّ مِنَ التَّذْكِيَةِ، وَإِلَاّ لَا يَحِل أَكْلُهُ.
وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الآْلَاتِ الْمُحَدَّدَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ وَأَصَابَتْ بِعَرْضِهَا غَيْرِ الْمُحَدَّدِ لَا يَحِل الْمَرْمِيُّ بِهَا إِلَاّ بِالتَّذْكِيَةِ (2) .
وَيُمْكِنُ أَنْ تُخْتَصَرَ شُرُوطُ الآْلَةِ فِيمَا يَلِي:
32 -
الشَّرْطُ الأَْوَّل:
أَنْ تَكُونَ الآْلَةُ مُحَدَّدَةً تَجْرَحُ وَتُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ بِالْقَطْعِ أَوِ الْخَزْقِ، وَإِلَاّ لَا يَحِل بِغَيْرِ الذَّبْحِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْحَدِيدِ، فَيَصِحُّ الاِصْطِيَادُ بِكُل آلَةٍ حَادَّةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَدِيدَةً، أَمْ خَشَبَةً حَادَّةً، أَمْ حِجَارَةً
(1) المعراض: عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة يشبه السهم، ويحذف به الصيد (المغني 8 / 558) .
(2)
تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 59، والقوانين الفقهية ص 181، ومغني المحتاج 4 / 274، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 290، وكشاف القناع 6 / 219، والمغني لابن قدامة 8 / 559.
مُرَقَّقَةَ الرَّأْسِ، أَمْ نَحْوَهَا تَنْفُذُ دَاخِل الْجِسْمِ (1) .
33 -
الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ تُصِيبَ الصَّيْدَ بِحَدِّهَا فَتَجْرَحَهُ، وَيُتَيَقَّنَ كَوْنُ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ، وَإِلَاّ لَا يَحِل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَا يُقْتَل بِعَرْضِ الآْلَةِ أَوْ بِثِقَلِهِ يُعْتَبَرُ مَوْقُوذَةً (2) . وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالْمَوْقُوذَةُ} (3) وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ، فَقَال: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ (4) . وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُل، فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقْ فَلَا تَأْكُل، وَلَا تَأْكُل مِنَ الْمِعْرَاضِ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتَ، وَلَا تَأْكُل مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتَ (5) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَال: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ (6) .
(1) المراجع السابقة.
(2)
تبيين الحقائق 6 / 58، 59، ومغني المحتاج 4 / 274، وكشاف القناع 6 / 219.
(3)
سورة المائدة / 3.
(4)
حديث عدي بن حاتم: " إذا رميت بالمعراض. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1529) .
(5)
حديث: " إذا رميت فسميت فخزقت. . . ". أخرجه أحمد (4 / 380) من حديث عدي بن حاتم.
(6)
حديث: " نهى عن الحذف. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 599) ومسلم (3 / 1548) من حديث عبد الله بن مغفل، واللفظ لمسلم.