الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمَ شِتَاءٍ عَنْ يَوْمِ صَيْفٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، بِأَنْ يَقْضِيَ يَوْمَ صَيْفٍ عَنْ يَوْمِ شِتَاءٍ، وَهَذَا لِعُمُومِ الآْيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِطْلَاقِهَا (1) .
وَقَضَاءُ رَمَضَانَ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي.
لَكِنَّ الْجُمْهُورَ قَيَّدُوهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُ قَضَائِهِ، بِأَنْ يُهِل رَمَضَانُ آخَرُ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا " كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، لِمَكَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2) كَمَا لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ الأُْولَى إِلَى الثَّانِيَةِ.
وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَأْثَمُ بِهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا (3)، فَإِنْ أَخَّرَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُل يَوْمٍ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم قَالُوا فِيمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُل يَوْمٍ، وَهَذِهِ الْفِدْيَةُ لِلتَّأْخِيرِ، أَمَّا فِدْيَةُ الْمُرْضِعِ وَنَحْوِهَا فَلِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، وَفِدْيَةُ الْهَرَمِ لأَِصْل الصَّوْمِ، وَيَجُوزُ
(1) الإنصاف للمرداوي 3 / 333، وكشاف القناع 2 / 333.
(2)
حديث عائشة: " كان يكون على الصوم في رمضان. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 189) ومسلم (2 / 802 - 803) .
(3)
كشاف القناع 2 / 333، 334.
الإِْطْعَامُ قَبْل الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ (1)
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِطْلَاقُ التَّرَاخِي بِلَا قَيْدٍ، فَلَوْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، وَلَمْ يَقْضِ الْفَائِتُ، قَدَّمَ صَوْمَ الأَْدَاءِ عَلَى الْقَضَاءِ، حَتَّى لَوْ نَوَى الصَّوْمَ عَنِ الْقَضَاءِ لَمْ يَقَعْ إِلَاّ عَنِ الأَْدَاءِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ إِلَيْهِ، لإِِطْلَاقِ النَّصِّ، وَظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (2) } .
وَعِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ يَحْرُمُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَا يَصِحُّ تَطَوُّعُهُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ، بَل يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ بَعْدَ الْفَرْضِ، لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ
الأُْولَى
عَنِ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (&# x663 ;)
مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:
الأُْولَى:
87 -
إِنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ - وَكَذَا النَّذْرَ وَالْكَفَّارَةَ - لِعُذْرٍ، بِأَنِ اسْتَمَرَّ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ
(1) الإنصاف 3 / 333، وانظر الشرح الكبير للدردير 1 / 537، والقوانين الفقهية ص 84، والإقناع 2 / 343، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 68 و 69، والمهذب 6 / 363، وكشاف القناع 2 / 334.
(2)
سورة البقرة: 185، وراجع مراقي الفلاح ص 375، والفتاوى الهندية 1 / 208، والإنصاف 3 / 334.
(3)
كشاف القناع 2 / 334، المغني مع الشرح الكبير 3 / 83.