الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَطْعُومُهُ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مِيتَتُهُ (1) .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَحِل مَا لَيْسَ عَلَى صُورَةِ السَّمَكِ الْمَشْهُورَةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ: إِنْ أُكِل مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَل، وَإِلَاّ فَلَا (2) .
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مِنَ الْحِل الضُّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ، وَالْحَيَّةَ؛ وَذَلِكَ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ وَلاِسْتِخْبَاثِ النَّاسِ التِّمْسَاحَ، وَلأَِكْلِهِ النَّاسَ، وَلِلسُّمِّيَّةِ فِي الْحَيَّةِ (3) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَا يُؤْكَل مَائِيٌّ إِلَاّ السَّمَكُ غَيْرَ طَافٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (4) وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال (5) .
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5 / 115، ومغني المحتاج 4 / 297، وكشاف القناع 6 / 193، والقوانين الفقهية ص 184. وحديث:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 101) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
مغني المحتاج 4 / 297.
(3)
حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. . . ". أخرجه النسائي (7 / 210) والحاكم (4 / 411) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(4)
سورة الأعراف / 157.
(5)
حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 1073) من حديث ابن عمرو في إسناده ضعف، والصواب أنه موقوف، وله حكم الرفع، كذا في التلخيص الجيد لابن حجر 1 / 26.
وَأَمَّا الطَّافِي فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ (1) لِقَوْل جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَال: مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوا (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة ف 6 ج 5) .
شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:
آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ
.
أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:
31 -
الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ: مِنْهَا مَا لَهُ حَدٌّ يَصْلُحُ لِلْقَطْعِ، كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، وَمِنْهَا مَا يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى وَلَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ يَصْلُحُ لِلْخَزْقِ (3) كَالسَّهْمِ، وَمِنْهَا مَا لَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ لَا يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى كَالْحَدِيدَةِ الْمُثَبَّتَةِ فِي رَأْسِ الْعَصَا، أَوِ الْعَصَا الَّتِي بُرِيَ رَأْسُهَا حَتَّى صَارَ مُحَدَّدًا يُمْكِنُ الْقَتْل بِهِ طَعْنًا.
(1) تبيين الحقائق شرح الكنز 5 / 296، 297.
(2)
حديث: " ما نضب عنه الماء فكلوا. . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 202) بلفظ: " ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا "، وقال: غريب بهذا اللفظ، وذكر أن أبا داود وابن ماجه أخرجا من حديث جابر مرفوعا:" ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه "، وأشار إلى تضعيفه.
(3)
الخزق: النفوذ في الجسم، يقال: خزق السهم القرطاس: نفذ منه (المصباح المنير في المادة) .