الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:
يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ لِصِحَّةِ الصَّيْدِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:
12 -
الشَّرْطُ الأَْوَّل
-
أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، مُمَيِّزًا، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ:(الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1)) .
وَذَلِكَ لأَِنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْعَاقِل لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ عِنْدَهُمْ، فَلَا يَكُونُ أَهْلاً لِلاِصْطِيَادِ، وَلأَِنَّ الصَّيْدَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَصْدِ وَالتَّسْمِيَةِ، وَهُمَا لَا يَصِحَّانِ مِمَّنْ لَا يَعْقِل، كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ صَيْدُ الْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، كَمَا لَا تَجُوزُ ذَبِيحَتُهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ ذَبْحَ وَصَيْدَ صَبِيٍّ - وَلَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ - حَلَالٌ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّ لَهُمْ قَصْدًا وَإِرَادَةً فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّهُمْ قَدْ يُخْطِئُونَ الذَّبْحَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَحِل صَيْدُهُمْ وَلَا ذَبْحُهُمْ، لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 188، 297، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 181، والخرشي على خليل 2 / 301، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 106، ومغني المحتاج للخطيب 4 / 267، والمغني لابن قدامة 8 / 581، وانظر كذلك نتائج الأفكار على الهداية مع حاشية العناية 8 / 170، وما بعدها.
(2)
مغني المحتاج للشربيني الخطيب 4 / 267.
قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَمَحَل الْخِلَافِ فِي الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَمْيِيزٌ أَصْلاً، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ حَل قَطْعًا (1) .
وَلِتَفْصِيل هَذَا الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف 21) .
13 -
الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ حَلَالاً، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يُؤْكَل مَا صَادَهُ، بَل يَكُونُ مَيْتَةً (2) كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
14 -
الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَحِل مَا صَادَهُ الْكِتَابِيُّ وَإِنْ حَل مَا ذَبَحَهُ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ بِأَنَّ الصَّيْدَ رُخْصَةٌ، وَالْكَافِرُ وَلَوْ كِتَابِيًّا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُعْتَبَرُ (هَذَا الشَّرْطُ) مِنْ حِينِ الإِْرْسَال إِلَى حِينِ الإِْصَابَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَقْتُ الإِْرْسَال فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ (4) .
(1) نفس المرجع.
(2)
انظر ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 5 / 188.
(3)
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 102، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2 / 161، 263، والدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 188، ومغني المحتاج 4 / 266، والمغني لابن قدامة 8 / 539.
(4)
البدائع 5 / 49، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 106، نهاية المحتاج 8 / 106، مطالب أولي النهى 6 / 343.