المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشرط الثاني: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَنْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَوْتٌ

- ‌صُورَةٌ

- ‌صُوفٌ

- ‌صَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْمْسَاكُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفُّ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الصَّوْمِ:

- ‌حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ الْوِصَال:

- ‌ صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

- ‌الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌ثُبُوتُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلَال وَحْدَهُ:

- ‌رُكْنُ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:

- ‌أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ

- ‌ج - النِّيَّةُ

- ‌صِفَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْجَزْمُ

- ‌ ثَانِيًا: التَّعْيِينُ

- ‌ ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ:

- ‌ رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:

- ‌الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:

- ‌ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ

- ‌ الاِسْتِعَاطُ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:

- ‌ بُخَارُ الْقِدْرِ:

- ‌ التَّدْخِينُ:

- ‌ التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:

- ‌ مُدَاوَاةُ الآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌ الاِحْتِقَانُ:

- ‌ الْحُقْنَةُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مَسَالِكِ الْبَوْل:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ:

- ‌الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِهِ:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْصِيرُ:

- ‌الثَّانِي: الْجَهْل:

- ‌خَامِسًا: عَوَارِضُ الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمَرَضُ:

- ‌ثَانِيًا: السَّفَرُ:

- ‌صِحَّةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

- ‌انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌خَامِسًا: إِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْرَاهُ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ عَمْدًا:

- ‌ثَانِيًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ عَمْدًا:

- ‌ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

- ‌رَابِعًا: الاِدِّهَانُ:

- ‌خَامِسًا: الاِحْتِلَامُ:

- ‌سَادِسًا: الْبَلَل فِي الْفَمِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ:

- ‌ثَامِنًا: دَمُ اللِّثَةِ وَالْبُصَاقِ:

- ‌تَاسِعًا: ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ:

- ‌عَاشِرًا: الْقَيْءُ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي حَالَةِ الأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا لَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى:

- ‌ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى:

- ‌رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌خَامِسًا: الْعُقُوبَةُ:

- ‌سَادِسًا: قَطْعُ التَّتَابُعِ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهَارُ رَمَضَانَ بِلَيْلِهِ:

- ‌صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌ تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ مِنَ الأَْيَّامِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

- ‌ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

- ‌ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ:

- ‌ صَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ:

- ‌ صَوْمُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌إِفْسَادُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الإِْذْنُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمَعَةٌ

- ‌صَوْمُ النَّذْرِ

- ‌صِيَاغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغَاةُ:

- ‌ الْمُحَارِبُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:

- ‌قَتْل الصَّائِل وَضَمَانُهُ:

- ‌الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل:

- ‌الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَنِ الْعِرْضِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:

- ‌صَيْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذَّبْحُ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌أَقْسَامُ الصَّيْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

- ‌أَرْكَانُ الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّامِنُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ:

- ‌شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌مَسَائِل وَفُرُوعٌ فِي الآْلَةِ الْجَامِدَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالشَّبَكَةِ وَالأُْحْبُولَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَيَوَانُ:

- ‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَأَثَرِ فَمِهِ فِي الصَّيْدِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً - اشْتِرَاكُ الصَّائِدِينَ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مِثْلِهِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ:

- ‌ نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ:

- ‌ إِلْجَاءُ الصَّيْدِ إِلَى مَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ:

- ‌ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الصَّائِدِ:

- ‌فُرُوعٌ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:

- ‌ضَمَانُ الصَّيْدِ:

- ‌صِيغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِبَارَةُ:

- ‌ اللَّفْظُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

- ‌تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَنِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ:

- ‌الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ

- ‌ الْكِتَابَةُ

- ‌ الإِْشَارَةُ:

- ‌ الْفِعْل:

- ‌أَثَرُ الْعُرْفِ فِي دَلَالَةِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ:

- ‌أَثَرُ الصِّيغَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ضَأْنٌ

- ‌ضَائِعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّالَّةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌ مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:

- ‌ ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:

- ‌ضَالَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الفصل: ‌ الشرط الثاني:

لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ، أَوْ لِدَفْعِ شَرِّهِ، وَكُلٌّ مَشْرُوعٌ (1) .

وَيَقُول الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الاِصْطِيَادُ الْمُتَعَلِّقُ بِنَحْوِ خِنْزِيرٍ مِنْ كُل مُحَرَّمٍ يَجُوزُ بِنِيَّةِ قَتْلِهِ، وَلَا يُعَدُّ مِنَ الْعَبَثِ، وَأَمَّا بِنِيَّةِ الْفُرْجَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ.

كَمَا يَجُوزُ ذَكَاةُ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ كَخَيْلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ (2) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَا يُجِيزُونَ صَيْدَ أَوْ ذَكَاةَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ، وَلِهَذَا ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِهِمُ الصَّيْدَ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ: بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُقْتَنَصٌ حَلَالٌ مُتَوَحِّشٌ طَبْعًا غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَيْهِ (3) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ ذَبْحَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ لِلإِْرَاحَةِ لَا لِلتَّطْهِيرِ.

وَلَمْ يُجِزِ الشَّافِعِيَّةُ قَتْل أَوْ ذَبْحَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ حَتَّى لِلإِْرَاحَةِ، فَصَيْدُهُ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً عِنْدَهُمْ (4) .

21 -

‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

أَنْ يَكُونَ الْمَصِيدُ حَيَوَانًا مُتَوَحِّشًا مُمْتَنِعًا عَنِ الآْدَمِيِّ بِقَوَائِمِهِ أَوْ

(1) الدر المحتار بهامش رد المحتار 5 / 305.

(2)

جواهر الإكليل 1 / 213، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2 / 108.

(3)

انظر البجيرمي على الخطيب 4 / 248، وحاشية الباجوري على ابن قاسم 2 / 292.

(4)

الشرح الصغير 1 / 19، 321، والبجيرمي على الخطيب 4 / 248.

ص: 123

بِجَنَاحَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَحُّشِ - التَّوَحُّشُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ وَالطَّبِيعَةِ، أَيْ: لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَاّ بِحِيلَةٍ.

فَخَرَجَ بِالْمُمْتَنِعِ مِثْل الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ، لأَِنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا، وَبِالْمُتَوَحِّشِ: مِثْل الْحَمَامِ، وَبِقَوْلِهِ " طَبْعًا " مَا يَتَوَحَّشُ مِنَ الأَْهْلِيَّاتِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِل بِالاِصْطِيَادِ وَتَحِل بِذَكَاةِ الضَّرُورَةِ بِشُرُوطِهَا.

وَدَخَل فِيهِ مِثْل الظَّبْيِ، لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ مُتَوَحِّشٌ فِي أَصْل الطَّبِيعَةِ، لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَاّ بِحِيلَةٍ، وَإِنْ أَلِفَ بَعْدَ الاِصْطِيَادِ (1) .

وَكَوْنُ الْمَصِيدِ حَيَوَانًا مُتَوَحِّشًا مُمْتَنِعًا بِالطَّبْعِ - مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ، مِنْهَا:

أ - إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ أَوْ شَرَدَ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ صَاحِبُهُ عَلَى ذَكَاتِهِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، أُلْحِقَ بِالصَّيْدِ (أَيِ الْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعُ) وَكَذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي قَلِيبٍ أَوْ بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى إِخْرَاجِهِ وَلَا تَذْكِيَتِهِ، وَكَذَا مَا صَال عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ، كُل ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّيْدِ يَحِل بِالْعَقْرِ وَالْجَرْحِ بِسَهْمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَسِيل بِهِ دَمُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ:(الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَرُوِيَ ذَلِكَ

(1) ابن عابدين 5 / 297.

ص: 123

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم وَبِهِ قَال مَسْرُوقٌ وَالأَْسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَإِسْحَاقُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِيُّ (1)، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا، قَال: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجَّلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ، فَعَدَل عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَال: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا وَفِي لَفْظٍ: فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (2) .

وَلأَِنَّ الْوَحْشِيَّ إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ وَجَبَتْ تَذْكِيَتُهُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، فَكَذَلِكَ الأَْهْلِيُّ إِذَا تَوَحَّشَ يُعْتَبَرُ بِحَالِهِ (3) .

وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا إِذَا نَدَّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ

(1) البدائع 5 / 43، ونهاية المحتاج 8 / 108، والمغني لابن قدامة 8 / 566، 567، ومغني المحتاج 8 / 108.

(2)

حديث رافع بن خديج: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 131) ومسلم (3 / 1558) والسياق للبخاري، واللفظ الآخر للبخاري كذلك (فتح الباري 9 / 623) .

(3)

المغني 8 / 567.

ص: 124

فِي الْمَدِينَةِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ لأَِنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِمَا.

وَأَمَّا الشَّاةُ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ نَدَّتْ فِي الصَّحْرَاءِ، فَذَكَاتُهَا الْعَقْرُ - أَيْ أَنَّهَا كَالصَّيْدِ - لأَِنَّهُ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهَا، وَإِنْ نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ لَمْ يَجُزْ عَقْرُهَا، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَخْذُهَا، وَذَبْحُهَا مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، فَلَا تَلْحَقُ بِالصَّيْدِ (1) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَأَنَّسَةِ إِذَا نَدَّتْ فَإِنَّهَا لَا تُؤْكَل بِالْعَقْرِ، لأَِنَّ الأَْصْل أَنْ يَكُونَ الْمَصِيدُ وَحْشِيًّا، وَمُقَابِلُهُ مَا لاِبْنِ حَبِيبٍ: أَنَّهُ إِنْ نَدَّ غَيْرُ الْبَقَرِ لَمْ يُؤْكَل بِالْعَقْرِ، وَإِنْ نَدَّ الْبَقَرُ جَازَ أَكْلُهُ بِالْعَقْرِ، لأَِنَّ الْبَقَرَ لَهَا أَصْلٌ فِي التَّوَحُّشِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، لِشَبَهِهَا بِبَقَرِ الْوَحْشِ (2) .

وَإِذَا تَرَدَّى حَيَوَانٌ بِسَبَبِ إِدْخَال رَأْسِهِ بِكَوَّةٍ - أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ وَحْشِيًّا أَوْ غَيْرَ وَحْشِيٍّ - فَلَا يُؤْكَل بِالْعَقْرِ، أَيْ بِالطَّعْنِ بِحَرْبَةٍ مَثَلاً فِي غَيْرِ مَحَل الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُنْحَرُ، وَهَذَا فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يُؤْكَل بِالْعَقْرِ الْحَيَوَانُ الْمُتَرَدِّي الْمَعْجُوزُ عَنْ ذَكَاتِهِ مُطْلَقًا، بَقَرًا كَانَ

(1) بدائع الصنائع للكاساني 5 / 43، 44.

(2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 103، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 182.

ص: 124