المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشرط الرابع: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَنْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَوْتٌ

- ‌صُورَةٌ

- ‌صُوفٌ

- ‌صَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْمْسَاكُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفُّ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الصَّوْمِ:

- ‌حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ الْوِصَال:

- ‌ صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

- ‌الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌ثُبُوتُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلَال وَحْدَهُ:

- ‌رُكْنُ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:

- ‌أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ

- ‌ج - النِّيَّةُ

- ‌صِفَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْجَزْمُ

- ‌ ثَانِيًا: التَّعْيِينُ

- ‌ ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ:

- ‌ رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:

- ‌الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:

- ‌ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ

- ‌ الاِسْتِعَاطُ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:

- ‌ بُخَارُ الْقِدْرِ:

- ‌ التَّدْخِينُ:

- ‌ التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:

- ‌ مُدَاوَاةُ الآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌ الاِحْتِقَانُ:

- ‌ الْحُقْنَةُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مَسَالِكِ الْبَوْل:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ:

- ‌الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِهِ:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْصِيرُ:

- ‌الثَّانِي: الْجَهْل:

- ‌خَامِسًا: عَوَارِضُ الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمَرَضُ:

- ‌ثَانِيًا: السَّفَرُ:

- ‌صِحَّةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

- ‌انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌خَامِسًا: إِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْرَاهُ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ عَمْدًا:

- ‌ثَانِيًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ عَمْدًا:

- ‌ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

- ‌رَابِعًا: الاِدِّهَانُ:

- ‌خَامِسًا: الاِحْتِلَامُ:

- ‌سَادِسًا: الْبَلَل فِي الْفَمِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ:

- ‌ثَامِنًا: دَمُ اللِّثَةِ وَالْبُصَاقِ:

- ‌تَاسِعًا: ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ:

- ‌عَاشِرًا: الْقَيْءُ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي حَالَةِ الأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا لَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى:

- ‌ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى:

- ‌رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌خَامِسًا: الْعُقُوبَةُ:

- ‌سَادِسًا: قَطْعُ التَّتَابُعِ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهَارُ رَمَضَانَ بِلَيْلِهِ:

- ‌صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌ تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ مِنَ الأَْيَّامِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

- ‌ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

- ‌ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ:

- ‌ صَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ:

- ‌ صَوْمُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌إِفْسَادُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الإِْذْنُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمَعَةٌ

- ‌صَوْمُ النَّذْرِ

- ‌صِيَاغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغَاةُ:

- ‌ الْمُحَارِبُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:

- ‌قَتْل الصَّائِل وَضَمَانُهُ:

- ‌الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل:

- ‌الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَنِ الْعِرْضِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:

- ‌صَيْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذَّبْحُ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌أَقْسَامُ الصَّيْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

- ‌أَرْكَانُ الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّامِنُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ:

- ‌شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌مَسَائِل وَفُرُوعٌ فِي الآْلَةِ الْجَامِدَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالشَّبَكَةِ وَالأُْحْبُولَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَيَوَانُ:

- ‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَأَثَرِ فَمِهِ فِي الصَّيْدِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً - اشْتِرَاكُ الصَّائِدِينَ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مِثْلِهِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ:

- ‌ نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ:

- ‌ إِلْجَاءُ الصَّيْدِ إِلَى مَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ:

- ‌ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الصَّائِدِ:

- ‌فُرُوعٌ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:

- ‌ضَمَانُ الصَّيْدِ:

- ‌صِيغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِبَارَةُ:

- ‌ اللَّفْظُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

- ‌تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَنِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ:

- ‌الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ

- ‌ الْكِتَابَةُ

- ‌ الإِْشَارَةُ:

- ‌ الْفِعْل:

- ‌أَثَرُ الْعُرْفِ فِي دَلَالَةِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ:

- ‌أَثَرُ الصِّيغَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ضَأْنٌ

- ‌ضَائِعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّالَّةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌ مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:

- ‌ ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:

- ‌ضَالَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الفصل: ‌ الشرط الرابع:

أَوْ غَيْرَهُ صِيَانَةً لِلأَْمْوَال (1) .

ب - إِذَا تَأَنَّسَ وَحْشِيُّ الأَْصْل، كَالظَّبْيِ مَثَلاً، أَوْ قُدِرَ عَلَى الْمُتَوَحِّشِ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، كَأَنْ وَقَعَ فِي حِبَالِهِ أَوْ شَبَكٍ مَثَلاً، لَا يُؤْكَل بِالْعَقْرِ، وَإِنَّمَا بِالتَّذْكِيَةِ، لأَِنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ.

أَمَّا إِذَا تَأَنَّسَ الْمُتَوَحِّشُ، ثُمَّ نَدَّ وَتَوَحَّشَ مَرَّةً أُخْرَى، فَأَصْبَحَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، فَيُؤْكَل بِالاِصْطِيَادِ (2) .

ج - مَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْخَنَهُ حَتَّى صَارَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ، ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ لَمْ يُؤْكَل، لأَِنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ (3) .

وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْقَاتِل أَصَابَ مَذْبَحَهُ حَل، لأَِنَّهُ صَادَفَ مَحَل الذَّبْحِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ أَرْشُ ذَبْحِهِ، كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ أَصَابَ غَيْرَ مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِل لأَِنَّهُ لَمَّا أَثْبَتَهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ لَا يَحِل إِلَاّ بِالذَّبْحِ (4) .

وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَيَاةُ الصَّيْدِ حَيَاةَ

(1) نفس المراجع.

(2)

تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 60، 61، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 103، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 182، 183، والبجيرمي على المنهج 4 / 291.

(3)

الزيلعي على كنز الدقائق 6 / 60، حاشية الدسوقي 2 / 103، والمغني لابن قدامة 8 / 559، وانظر كذلك كشاف القناع 6 / 215.

(4)

المغني لابن قدامة 8 / 559، 560.

ص: 125

مَذْبُوحٍ، بَل كَانَتْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، وَإِلَاّ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي ذِكْرُهُ.

22 -

‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

أَنْ لَا يَكُونَ صَيْدَ الْحَرَمِ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْحَرَمِ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ - أَيْ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ - سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ أَمْ غَيْرَ مَأْكُول اللَّحْمِ.

أَمَّا حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ فَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِل لأَِحَدٍ بَعْدِي، إِنَّمَا حُلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (1) .

وَحُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ تَشْمَل الْمُحْرِمَ وَالْحَلَال، كَمَا تَشْمَل إِيذَاءَ الصَّيْدِ وَتَنْفِيرَهُ وَالْمُسَاعَدَةَ عَلَى الصَّيْدِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، مِثْل الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، أَوِ الإِْشَارَةِ إِلَيْهِ أَوِ الأَْمْرِ بِقَتْلِهِ (2) .

أَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ فَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَرَم ف 30) .

23 -

‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

أَنْ لَا يُدْرَكَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً بَعْدَ الإِْصَابَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْهَبَ

(1) حديث: " إن الله حرم مكة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 46) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

البدائع 2 / 207، 209، وابن عابدين 2 / 212، والدسوقي 2 / 72، ومغني المحتاج 1 / 524، والمغني لابن قدامة 3 / 344، 345.

ص: 125

الصَّائِدُ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ الْجَارِحَةُ فَيَجِدَهُ مَيِّتًا، أَوْ فِي حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، أَوْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ لَوَجَدَهُ كَذَلِكَ، فَفِي

الْحَالَةِ الأُْولَى: وَهِيَ وُجُودُهُ مَيِّتًا يَحِل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي

الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ وُجُودُهُ فِي حَيَاةٍ غَيْرِ مُسْتَقِرَّةٍ - إِذَا ذَبَحَهُ حَل، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَذْبَحْهُ وَمَاتَ، لأَِنَّ الذَّكَاةَ فِي مِثْل هَذَا لَا تُفِيدُ شَيْئًا، إِلَاّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِمْرَارُ السِّكِّينِ عَلَيْهِ.

أَمَّا إِذَا وَجَدَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً بَعْدَ الإِْصَابَةِ، أَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ لَوَجَدَهُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْبَحْهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَاتَ لَمْ يَحِل أَكْلُهُ، لأَِنَّ ذَكَاتَهُ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجُرْحِ إِلَى الذَّبْحِ، فَإِذَا لَمْ يُذْبَحْ كَانَ مَيْتَةً، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُل، وَمَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ (1) .

وَكَذَا إِذَا جَاءَ الصَّائِدُ وَلَيْسَ مَعَهُ آلَةُ الذَّبْحِ، أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ، ثُمَّ وَجَدَهُ

(1) حديث: " ما رد عليك كلبك المعلم. . . ". أورده بهذا اللفظ الشيرازي في المهذب (9 / 114 - بشرح النووي) . وقال النووي: " أخرجه البخاري ومسلم مختصرا ". وهو في البخاري (فتح الباري 9 / 612) ومسلم (3 / 1532) من حديث أبي ثعلبة.

ص: 126

مَيِّتًا، أَوْ جَعَل الآْلَةَ مَعَ غُلَامِهِ، وَكَانَ شَأْنُهُ أَنْ يَسْبِقَ الْغُلَامُ فَسَبَقَهُ، وَأَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا، وَلَمْ يَأْتِ الْغُلَامُ إِلَاّ بَعْدَ مَوْتِ الصَّيْدِ، أَوْ وَضْعِ الآْلَةِ فِي خُرْجِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَسْتَدْعِي طُول زَمَنٍ فِي إِخْرَاجِهَا مِنْهُ، فَأَدْرَكَهُ حَيًّا فَلَمْ يَتِمَّ إِخْرَاجُ الآْلَةِ إِلَاّ بَعْدَ مَوْتِ الصَّيْدِ أَوْ تَشَبَّثَتِ الآْلَةُ فِي الْغِمْدِ وَكَانَ ضَيِّقًا، أَوْ سَقَطَتْ مِنْهُ، أَوْ ضَاعَتْ فَمَاتَ الصَّيْدُ حَرُمَ أَكْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَكَذَا كُل صُورَةٍ لَا يُتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ ذَبْحِ الصَّيْدِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ.

أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ بِدُونِ تَقْصِيرٍ مِنْ صَائِدِهِ، كَأَنْ سَل السِّكِّينَ فَمَاتَ قَبْل إِمْكَانِ ذَبْحِهِ، أَوِ امْتَنَعَ بِقُوَّتِهِ، وَمَاتَ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَاشْتَغَل الصَّائِدُ بِطَلَبِ الْمَذْبَحِ، أَوْ وَقَعَ الصَّيْدُ مُنَكَّسًا فَاحْتَاجَ إِلَى قَلْبِهِ فَقَلَبَهُ، أَوِ اشْتَغَل بِتَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، أَوْ تَشَبَّثَتِ السِّكِّينُ فِي الْغِمْدِ لِعَارِضٍ وَلَمْ يَكُنْ ضَيِّقًا، أَوْ حَال بَيْنَ الصَّيْدِ وَصَائِدِهِ سَبُعٌ فَمَاتَ الصَّيْدُ الْمُصَابُ حَل أَكْلُهُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ مَشَى الصَّائِدُ عَلَى هَيْئَتِهِ وَلَمْ يَأْتِهِ عَدْوًا فَوَجَدَهُ مَيِّتًا بِسَبَبِ الإِْصَابَةِ حَل عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي: يُشْتَرَطُ الْعَدْوُ إِلَى الصَّيْدِ عِنْدَ إِصَابَتِهِ، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ - فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ - إِذَا أَدْرَكَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ وَفِيهِ حَيَاةٌ

ص: 126