المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ويشترط في الحيوان الشروط التالية: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَنْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَوْتٌ

- ‌صُورَةٌ

- ‌صُوفٌ

- ‌صَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْمْسَاكُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفُّ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الصَّوْمِ:

- ‌حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ الْوِصَال:

- ‌ صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

- ‌الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌ثُبُوتُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلَال وَحْدَهُ:

- ‌رُكْنُ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:

- ‌أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ

- ‌ج - النِّيَّةُ

- ‌صِفَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْجَزْمُ

- ‌ ثَانِيًا: التَّعْيِينُ

- ‌ ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ:

- ‌ رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:

- ‌الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:

- ‌ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ

- ‌ الاِسْتِعَاطُ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:

- ‌ بُخَارُ الْقِدْرِ:

- ‌ التَّدْخِينُ:

- ‌ التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:

- ‌ مُدَاوَاةُ الآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌ الاِحْتِقَانُ:

- ‌ الْحُقْنَةُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مَسَالِكِ الْبَوْل:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ:

- ‌الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِهِ:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْصِيرُ:

- ‌الثَّانِي: الْجَهْل:

- ‌خَامِسًا: عَوَارِضُ الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمَرَضُ:

- ‌ثَانِيًا: السَّفَرُ:

- ‌صِحَّةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

- ‌انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌خَامِسًا: إِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْرَاهُ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ عَمْدًا:

- ‌ثَانِيًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ عَمْدًا:

- ‌ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

- ‌رَابِعًا: الاِدِّهَانُ:

- ‌خَامِسًا: الاِحْتِلَامُ:

- ‌سَادِسًا: الْبَلَل فِي الْفَمِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ:

- ‌ثَامِنًا: دَمُ اللِّثَةِ وَالْبُصَاقِ:

- ‌تَاسِعًا: ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ:

- ‌عَاشِرًا: الْقَيْءُ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي حَالَةِ الأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا لَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى:

- ‌ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى:

- ‌رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌خَامِسًا: الْعُقُوبَةُ:

- ‌سَادِسًا: قَطْعُ التَّتَابُعِ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهَارُ رَمَضَانَ بِلَيْلِهِ:

- ‌صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌ تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ مِنَ الأَْيَّامِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

- ‌ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

- ‌ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ:

- ‌ صَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ:

- ‌ صَوْمُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌إِفْسَادُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الإِْذْنُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمَعَةٌ

- ‌صَوْمُ النَّذْرِ

- ‌صِيَاغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغَاةُ:

- ‌ الْمُحَارِبُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:

- ‌قَتْل الصَّائِل وَضَمَانُهُ:

- ‌الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل:

- ‌الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَنِ الْعِرْضِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:

- ‌صَيْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذَّبْحُ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌أَقْسَامُ الصَّيْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

- ‌أَرْكَانُ الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّامِنُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ:

- ‌شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌مَسَائِل وَفُرُوعٌ فِي الآْلَةِ الْجَامِدَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالشَّبَكَةِ وَالأُْحْبُولَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَيَوَانُ:

- ‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَأَثَرِ فَمِهِ فِي الصَّيْدِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً - اشْتِرَاكُ الصَّائِدِينَ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مِثْلِهِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ:

- ‌ نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ:

- ‌ إِلْجَاءُ الصَّيْدِ إِلَى مَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ:

- ‌ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الصَّائِدِ:

- ‌فُرُوعٌ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:

- ‌ضَمَانُ الصَّيْدِ:

- ‌صِيغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِبَارَةُ:

- ‌ اللَّفْظُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

- ‌تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَنِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ:

- ‌الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ

- ‌ الْكِتَابَةُ

- ‌ الإِْشَارَةُ:

- ‌ الْفِعْل:

- ‌أَثَرُ الْعُرْفِ فِي دَلَالَةِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ:

- ‌أَثَرُ الصِّيغَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ضَأْنٌ

- ‌ضَائِعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّالَّةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌ مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:

- ‌ ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:

- ‌ضَالَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الفصل: ‌ويشترط في الحيوان الشروط التالية:

الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ (1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ (2) قَالُوا: فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ، لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

وَاسْتَثْنَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْجَوَارِحِ الأَْسَدَ وَالدُّبَّ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَعْمَلَانِ لِغَيْرِهِمَا، أَمَّا الأَْسَدُ فَلِعُلُوِّ هِمَّتِهِ، وَأَمَّا الدُّبُّ فَلِخَسَاسَتِهِ، وَلأَِنَّهُمَا لَا يَتَعَلَّمَانِ عَادَةً.

وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْحِدَأَةَ بِهِمَا لِخَسَاسَتِهَا (3) .

وَاسْتَثْنَى ابْنُ جُزَيٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ النِّمْسَ، فَلَا يُؤْكَل مَا قَتَل، لأَِنَّهُ لَا يَقْبَل التَّعْلِيمَ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ عُلِّمَ بِالْفِعْل، وَلَوْ فِي نَوْعِ مَا لَا يَقْبَل التَّعْلِيمَ، كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ وَنِمْسٍ، كَمَا قَال الْعَدَوِيُّ (4) .

‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

39 -

‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (5) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لأَِبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه: مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ

(1) الطفية: خوصة المقل (المصباح المنير) ، وكشاف القناع 6 / 222.

(2)

حديث: " عليكم بالأسود البهيم ". أخرجه مسلم (3 / 1200) .

(3)

كشاف القناع 6 / 222، والزيلعي 6 / 70، 71.

(4)

القوانين الفقهية ص 181، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 520.

(5)

سورة المائدة / 4.

ص: 138

بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل (1) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ أَنَّهُ إِذَا أُرْسِل أَطَاعَ وَإِذَا زُجِرَ انْزَجَرَ (2) .

وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ شَرْطًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُل، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِلَاّ أَنْ يَأْكُل الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُل، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (3) .

وَيُشْتَرَطُ هَذَا فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ - أَيْضًا - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، قِيَاسًا عَلَى جَارِحَةِ السِّبَاعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّهَا لَا تَحْتَمِل الضَّرْبَ لِتَتَعَلَّمَ تَرْكَ الأَْكْل، بِخِلَافِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ، وَلِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذَا أَكَل الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُل، وَإِنْ أَكَل الصَّقْرُ فَكُل (4) .

وَإِنْ شَرِبَ الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ دَمَ الصَّيْدِ وَلَمْ

(1) حديث: أبي ثعلبة: " ما صدت بكلبك المعلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 605) ومسلم (3 / 1532) واللفظ للبخاري.

(2)

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 103، 104، ومغني المحتاج 4 / 275، وكشاف القناع 6 / 223.

(3)

مغني المحتاج 4 / 275، وكشاف القناع 6 / 223. وحديث:" إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 612) .

(4)

مغني المحتاج 4 / 275، وكشاف القناع 6 / 223، 224.

ص: 138