الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَل. وَمَنْ قَتَلَهُ ضَمِنَهُ لَهُ، لأَِنَّ مِلْكَهُ كَانَ عَلَيْهِ، وَإِزَالَةُ يَدِهِ لَا تُزِيل الْمِلْكَ بِدَلِيل الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ (1) .
دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:
60 -
لَا يَخْتَلِفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حُكْمُ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الإِْرْسَال وَالْمِلْكِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَنْ دَخَل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَنْ حُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ، فَمَا قَالُوهُ هُنَاكَ نَصُّوا عَلَيْهِ هُنَا أَيْضًا (2) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لَا يَزُول بِهِ مِلْكُ الصَّيْدِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، لأَِنَّ صَيْدَ الْحِل إِذَا مَلَكَهُ إِنْسَانٌ لَا يَصِيرُ صَيْدَ حَرَمٍ (3) .
ضَمَانُ الصَّيْدِ:
61 -
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِبَيَانِ حُكْمِ ضَمَانِ الصَّيْدِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا:
الأُْولَى: ضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَال التَّعَرُّضُ لِصَيْدٍ فِي الْحَرَمِ بِالْقَتْل وَالْجَرْحِ وَالإِْيذَاءِ وَالاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ، وَكَذَا التَّنْفِيرُ
(1) الشرح الكبير بذيل المغني 3 / 297، 298.
(2)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2 / 220 - 222، وفتح القدير مع الهداية 3 / 30، 31، والشرح الصغير للدردير 1 / 294، والشرح الكبير بذيل المغني 3 / 298، 299.
(3)
شرح المنهج بحاشية البجيرمي 2 / 153، ونهاية المحتاج 3 / 334 وما بعدها.
وَالْمُسَاعَدَةُ فِي اصْطِيَادِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَالدَّلَالَةِ وَالإِْشَارَةِ وَالأَْمْرِ وَنَحْوِهَا.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى ضَمَانِ قَتْلِهِ وَإِصَابَتِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَال، وَيَكُونُ الضَّمَانُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ بِالْمِثْل، أَوْ تَقْوِيمُهُ بِنَقْدٍ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، أَوْ مَا يَعْدِل ذَلِكَ مِنَ الصِّيَامِ.
أَمَّا فِيمَا لَا مِثْل لَهُ فَقِيمَتُهُ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا} (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام ف 160 - 164) .
الثَّانِيَةُ: ضَمَانُ صَيْدِ الْحِل إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل بِهِ الْحَرَمَ، فَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِل، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُل بِهِ الْحَرَمَ لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ:(الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ، فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ وَتَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، لأَِنَّهُ تَلِفَ تَحْتَ الْيَدِ الْمُعْتَدِيَةِ.
(1) سورة المائدة / 95.