المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشرط السابع: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَنْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَوْتٌ

- ‌صُورَةٌ

- ‌صُوفٌ

- ‌صَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْمْسَاكُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفُّ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الصَّوْمِ:

- ‌حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ الْوِصَال:

- ‌ صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

- ‌الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌ثُبُوتُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلَال وَحْدَهُ:

- ‌رُكْنُ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:

- ‌أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ

- ‌ج - النِّيَّةُ

- ‌صِفَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْجَزْمُ

- ‌ ثَانِيًا: التَّعْيِينُ

- ‌ ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ:

- ‌ رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:

- ‌الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:

- ‌ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ

- ‌ الاِسْتِعَاطُ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:

- ‌ بُخَارُ الْقِدْرِ:

- ‌ التَّدْخِينُ:

- ‌ التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:

- ‌ مُدَاوَاةُ الآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌ الاِحْتِقَانُ:

- ‌ الْحُقْنَةُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مَسَالِكِ الْبَوْل:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ:

- ‌الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِهِ:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْصِيرُ:

- ‌الثَّانِي: الْجَهْل:

- ‌خَامِسًا: عَوَارِضُ الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمَرَضُ:

- ‌ثَانِيًا: السَّفَرُ:

- ‌صِحَّةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

- ‌انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌خَامِسًا: إِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْرَاهُ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ عَمْدًا:

- ‌ثَانِيًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ عَمْدًا:

- ‌ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

- ‌رَابِعًا: الاِدِّهَانُ:

- ‌خَامِسًا: الاِحْتِلَامُ:

- ‌سَادِسًا: الْبَلَل فِي الْفَمِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ:

- ‌ثَامِنًا: دَمُ اللِّثَةِ وَالْبُصَاقِ:

- ‌تَاسِعًا: ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ:

- ‌عَاشِرًا: الْقَيْءُ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي حَالَةِ الأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا لَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى:

- ‌ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى:

- ‌رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌خَامِسًا: الْعُقُوبَةُ:

- ‌سَادِسًا: قَطْعُ التَّتَابُعِ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهَارُ رَمَضَانَ بِلَيْلِهِ:

- ‌صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌ تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ مِنَ الأَْيَّامِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

- ‌ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

- ‌ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ:

- ‌ صَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ:

- ‌ صَوْمُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌إِفْسَادُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الإِْذْنُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمَعَةٌ

- ‌صَوْمُ النَّذْرِ

- ‌صِيَاغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغَاةُ:

- ‌ الْمُحَارِبُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:

- ‌قَتْل الصَّائِل وَضَمَانُهُ:

- ‌الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل:

- ‌الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَنِ الْعِرْضِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:

- ‌صَيْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذَّبْحُ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌أَقْسَامُ الصَّيْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

- ‌أَرْكَانُ الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّامِنُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ:

- ‌شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌مَسَائِل وَفُرُوعٌ فِي الآْلَةِ الْجَامِدَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالشَّبَكَةِ وَالأُْحْبُولَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَيَوَانُ:

- ‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَأَثَرِ فَمِهِ فِي الصَّيْدِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً - اشْتِرَاكُ الصَّائِدِينَ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مِثْلِهِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ:

- ‌ نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ:

- ‌ إِلْجَاءُ الصَّيْدِ إِلَى مَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ:

- ‌ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الصَّائِدِ:

- ‌فُرُوعٌ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:

- ‌ضَمَانُ الصَّيْدِ:

- ‌صِيغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِبَارَةُ:

- ‌ اللَّفْظُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

- ‌تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَنِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ:

- ‌الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ

- ‌ الْكِتَابَةُ

- ‌ الإِْشَارَةُ:

- ‌ الْفِعْل:

- ‌أَثَرُ الْعُرْفِ فِي دَلَالَةِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ:

- ‌أَثَرُ الصِّيغَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ضَأْنٌ

- ‌ضَائِعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّالَّةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌ مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:

- ‌ ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:

- ‌ضَالَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الفصل: ‌ الشرط السابع:

و - لَوِ انْفَلَتَتِ الْجَارِحَةُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهَا غَيْرَ مُسْتَرْسِلَةٍ، فَأَغْرَاهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ حَل مَا قَتَلَتْهُ لأَِنَّ الإِْغْرَاءَ لَيْسَ مَسْبُوقًا بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ - صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ.

وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمَالِكِيَّةُ، فَقَال مَالِكٌ أَوَّلاً بِالْحِل، ثُمَّ عَدَل إِلَى الْحُرْمَةِ، لأَِنَّ الاِصْطِيَادَ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ إِلَاّ إِذَا أَرْسَل الْجَارِحَةَ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْل بِالْحِل قَدْ أَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَاللَّخْمِيِّ وَأَيَّدَهُ الْبُنَانِيِّ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ مَعَ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ (1) .

ز - لَوْ أَرْسَل الْجَارِحَةَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ، فَوَقَفَتْ فِي ذَهَابِهَا، فَأَغْرَاهَا مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ حَرُمَ مَا قَتَلَتْهُ، لاِرْتِفَاعِ حُكْمِ الإِْرْسَال بِالْوُقُوفِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (2) .

18 -

‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

قَصْدُ مَا يُبَاحُ صَيْدُهُ.

يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يَقْصِدَ بِإِرْسَالِهِ صَيْدَ مَا يُبَاحُ صَيْدُهُ، فَلَوْ أَرْسَل سَهْمًا أَوْ جَارِحَةً عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ مُسْتَأْنَسٍ، أَوْ حَجَرٍ فَأَصَابَتْ صَيْدًا لَمْ يَحِل (3) .

ثُمَّ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي تَطْبِيقِ

(1) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 2 / 163، وابن عابدين 5 / 303.

(2)

ابن عابدين 5 / 300، 301.

(3)

) ابن عابدين 5 / 400 - 303، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2 / 161، 164، ومغني المحتاج 4 / 277، والمغني لابن قدامة 8 / 542 - 545.

ص: 120

هَذَا الشَّرْطِ، وَفِي الْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرُوهَا.

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا سَمِعَ الصَّائِدُ حِسَّ مَا لَا يَحِل صَيْدُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَفَرَسٍ وَشَاةٍ وَطَيْرٍ مُسْتَأْنَسٍ وَخِنْزِيرٍ أَهْلِيٍّ، فَأَطْلَقَ سَهْمًا فَأَصَابَ مَا يَحِل صَيْدُهُ، لَمْ يَحِل لأَِنَّ الْفِعْل لَيْسَ بِاصْطِيَادٍ.

بِخِلَافِ مَا إِذَا سَمِعَ حِسَّ أَسَدٍ فَرَمَى إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَل كَلْبَهُ، فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ حَلَال الأَْكْل حَل، لأَِنَّهُ أَرَادَ صَيْدَ مَا يَحِل اصْطِيَادُهُ، كَمَا إِذَا رَمَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ (1) .

لأَِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُجِيزُونَ صَيْدَ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمُهُ لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ، أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ، أَوْ لِدَفْعِ شَرِّهِ (2) ، كَمَا سَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الْمِصْيَدِ.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ قَوْلَهُ: لَا يَحِل الصَّيْدُ إِلَاّ بِوَجْهَيْنِ:

أَنْ يَرْمِيَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّيْدَ.

وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرَادَهُ، وَسَمِعَ حِسَّهُ، وَرَمَى إِلَيْهِ صَيْدًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُؤْكَل أَمْ لَا (3) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ عِلْمُ الصَّائِدِ حِينَ إِرْسَال الْجَارِحِ عَلَى الْمِصْيَدِ أَنَّهُ مِنَ الْمُبَاحِ، كَالْغَزَال وَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ، بِأَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُبَاحٌ، لَكِنْ تَرَدَّدَ: هَل هُوَ حِمَارٌ

(1) حاشية ابن عابدين 5 / 306.

(2)

الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 305.

(3)

ابن عابدين 5 / 306

ص: 120

وَحْشِيٌّ أَوْ ظَبْيٌ؟ فَإِنَّهُ يُؤْكَل.

وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ مِصْيَدُهُ وَنَوَى الْجَمِيعَ.

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَمِيعَ فَمَا نَوَاهُ يُؤْكَل إِنْ صَادَهُ أَوَّلاً قَبْل غَيْرِهِ، فَإِنْ صَادَ غَيْرَ الْمَنْوِيِّ قَبْل الْمَنْوِيِّ لَمْ يُؤْكَل وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَاّ بِذَكَاةٍ، أَمَّا الْمَنْوِيُّ فَلِتَشَاغُلِهِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ الْمَنْوِيِّ عَنْهُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَنْوِيِّ فَلِعَدَمِ نِيَّةِ اصْطِيَادِهِ (1) .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلَا فِي الْجَمْعِ، لَمْ يُؤْكَل شَيْءٌ، كَمَا نَقَلَهُ الصَّاوِيُّ عَنِ الأَُجْهُورِيُّ (2) .

وَلَا يُؤْكَل الْمَصِيدُ إِنْ تَرَدَّدَ - بِأَنْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ - فِي حُرْمَتِهِ، كَخِنْزِيرٍ فَإِذَا هُوَ حَلَالٌ كَظَبْيٍ، لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ (3) .

وَنَقَل الصَّاوِيُّ عَنْ جَدِّ الأَُجْهُورِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَاحِدًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُؤْكَل إِلَاّ هُوَ، إِنْ عُرِفَ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُؤْكَل إِلَاّ الأَْوَّل، وَلَوْ شَكَّ فِي أَوَّلِيَّتِهِ لَمْ يُؤْكَل شَيْءٌ (4) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَرْسَل سَهْمًا مَثَلاً لاِخْتِبَارِ قُدْرَتِهِ، أَوْ إِلَى غَرَضٍ، فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ حَرُمَ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ صَيْدًا مُعَيَّنًا (5) .

وَفِي الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: لَا يَحْرُمُ، نَظَرًا

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2 / 164.

(2)

حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 164.

(3)

الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 2 / 165.

(4)

حاشية الصاوي بذيل الشرح الصغير 2 / 164.

(5)

مغني المحتاج 4 / 277.

ص: 121

إِلَى قَصْدِ الْفِعْل، دُونَ مَوْرِدِهِ (1) .

وَإِذَا أَرْسَلَهُ عَلَى مَا لَا يُؤْكَل، كَخِنْزِيرٍ، فَأَصَابَ صَيْدًا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَل عَلَى الأَْصَحِّ كَذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَل الْكَلْبَ حَيْثُ لَا صَيْدَ، فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ، فَقَتَلَهُ لَمْ يَحِل، وَذَلِكَ لِعَدَمِ قَصْدِ الاِصْطِيَادِ حِينَ الإِْرْسَال.

أَمَّا إِذَا رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَل، فَأَصَابَ صَيْدًا حَل، وَكَذَا إِذَا رَمَى سِرْبَ ظِبَاءٍ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْوُحُوشِ، فَأَصَابَ وَاحِدَةً مِنْ ذَلِكَ السِّرْبِ حَلَّتْ، أَمَّا فِي الأُْولَى؛ فَلأَِنَّهُ قَتَلَهُ بِفِعْلِهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ؛ فَلأَِنَّهُ قَصَدَ السِّرْبَ، وَهَذِهِ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ.

وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً مِنَ السِّرْبِ، فَأَصَابَ غَيْرَهَا مِنْهُ حَلَّتْ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الْغَيْرُ عَلَى سَمْتِ الأُْولَى أَمْ لَا، لِوُجُودِ قَصْدِ الصَّيْدِ.

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ الْمَنْعُ، نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ.

وَلَوْ قَصَدَ، وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالإِْصَابَةِ مَعًا، كَمَنْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا، أَوْ خِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا غَيْرَهُ حَرُمَ، لأَِنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا، فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِل (2) .

(1) نفس المرجع.

(2)

مغني المحتاج 4 / 277، وشرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة 4 / 246.

ص: 121