المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحديد مدة الغياب: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَنْجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَوْتٌ

- ‌صُورَةٌ

- ‌صُوفٌ

- ‌صَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْمْسَاكُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفُّ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الصَّوْمِ:

- ‌حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

- ‌ إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:

- ‌ صَوْمُ الْوِصَال:

- ‌ صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

- ‌الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:

- ‌ثُبُوتُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلَال وَحْدَهُ:

- ‌رُكْنُ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:

- ‌أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ

- ‌ج - النِّيَّةُ

- ‌صِفَةُ النِّيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الْجَزْمُ

- ‌ ثَانِيًا: التَّعْيِينُ

- ‌ ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ:

- ‌ رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:

- ‌الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:

- ‌ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ

- ‌ الاِسْتِعَاطُ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:

- ‌ بُخَارُ الْقِدْرِ:

- ‌ التَّدْخِينُ:

- ‌ التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:

- ‌ مُدَاوَاةُ الآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌ الاِحْتِقَانُ:

- ‌ الْحُقْنَةُ الْمُتَّخَذَةُ فِي مَسَالِكِ الْبَوْل:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ:

- ‌الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِهِ:

- ‌الأَْوَّل: التَّقْصِيرُ:

- ‌الثَّانِي: الْجَهْل:

- ‌خَامِسًا: عَوَارِضُ الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمَرَضُ:

- ‌ثَانِيًا: السَّفَرُ:

- ‌صِحَّةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

- ‌انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

- ‌خَامِسًا: إِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْرَاهُ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ

- ‌مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ عَمْدًا:

- ‌ثَانِيًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ عَمْدًا:

- ‌ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

- ‌رَابِعًا: الاِدِّهَانُ:

- ‌خَامِسًا: الاِحْتِلَامُ:

- ‌سَادِسًا: الْبَلَل فِي الْفَمِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ:

- ‌ثَامِنًا: دَمُ اللِّثَةِ وَالْبُصَاقِ:

- ‌تَاسِعًا: ابْتِلَاعُ النُّخَامَةِ:

- ‌عَاشِرًا: الْقَيْءُ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي حَالَةِ الأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّوْمِ:

- ‌مَا لَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الإِْفْطَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ الأُْولَى

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى:

- ‌ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى:

- ‌رَابِعًا: الإِْمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌خَامِسًا: الْعُقُوبَةُ:

- ‌سَادِسًا: قَطْعُ التَّتَابُعِ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمُ الْمَحْبُوسِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهَارُ رَمَضَانَ بِلَيْلِهِ:

- ‌صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وَقْتُ النِّيَّةِ:

- ‌ تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ مِنَ الأَْيَّامِ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ:

- ‌ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

- ‌ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ:

- ‌ صَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ:

- ‌ صَوْمُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ:

- ‌ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌إِفْسَادُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الإِْذْنُ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

- ‌التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌صَوْمَعَةٌ

- ‌صَوْمُ النَّذْرِ

- ‌صِيَاغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغَاةُ:

- ‌ الْمُحَارِبُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:

- ‌قَتْل الصَّائِل وَضَمَانُهُ:

- ‌الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل:

- ‌الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَنِ الْعِرْضِ:

- ‌دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:

- ‌صَيْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الذَّبْحُ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌أَقْسَامُ الصَّيْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

- ‌أَرْكَانُ الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّامِنُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ:

- ‌شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌أَوَّلاً - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌مَسَائِل وَفُرُوعٌ فِي الآْلَةِ الْجَامِدَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالشَّبَكَةِ وَالأُْحْبُولَةِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالسَّهْمِ الْمَسْمُومِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَيَوَانُ:

- ‌وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَيَوَانِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَأَثَرِ فَمِهِ فِي الصَّيْدِ:

- ‌الاِشْتِرَاكُ فِي الصَّيْدِ:

- ‌أَوَّلاً - اشْتِرَاكُ الصَّائِدِينَ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ:

- ‌ اشْتِرَاكُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ مَعَ مِثْلِهِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ:

- ‌ الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ:

- ‌ نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ:

- ‌ إِلْجَاءُ الصَّيْدِ إِلَى مَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ:

- ‌ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الصَّائِدِ:

- ‌فُرُوعٌ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:

- ‌ضَمَانُ الصَّيْدِ:

- ‌صِيغَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِبَارَةُ:

- ‌ اللَّفْظُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

- ‌تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَنِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ:

- ‌الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ

- ‌ الْكِتَابَةُ

- ‌ الإِْشَارَةُ:

- ‌ الْفِعْل:

- ‌أَثَرُ الْعُرْفِ فِي دَلَالَةِ الصِّيغَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ:

- ‌أَثَرُ الصِّيغَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌ضَأْنٌ

- ‌ضَائِعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّالَّةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌ مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:

- ‌ ضَمَانُ الْمَال الضَّائِعِ:

- ‌ضَالَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللُّقَطَةُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الفصل: ‌تحديد مدة الغياب:

لَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ قَبْل أَنْ يَجْرَحَهُ الْكَلْبُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حُرِّمَ عَلَى الصَّحِيحِ، لاِحْتِمَال مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ الْكَلْبُ، أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ وَغَابَ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حُرِّمَ فِي الأَْظْهَرِ، قَال الرَّمْلِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ (1)، قَال ابْنُ جُزَيٍّ: لَوْ فَاتَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ غَدًا مَنْفُوذَ الْمَقَاتِل لَمْ يُؤْكَل فِي الْمَشْهُورِ، وَقِيل: يُؤْكَل، وَقِيل: يُكْرَهُ (2) .

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: لَعَل هَوَامَّ الأَْرْضِ قَتَلَتْهُ (3) .

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْدًا، وَلَوْ لَيْلاً، فَجَرَحَهُ وَلَوْ جُرْحًا غَيْرَ مُوحٍ (4) ، فَغَابَ عَنْ عَيْنِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا، بَعْدَ مَوْتِهِ الَّذِي رَمَاهُ فِيهِ وَسَهْمُهُ فَقَطْ فِيهِ، أَوْ أَثَرُ السَّهْمِ وَلَا أَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ حَل ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ (5) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ.

وَعَنْهُ: إِنْ غَابَ نَهَارًا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَابَ لَيْلاً لَمْ يَأْكُلْهُ، وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ إِنْ

(1) نهاية المحتاج 8 / 117.

(2)

القوانين الفقهية ص 183.

(3)

حديث: " لعل هوام الأرض قتلته. . . ". أورد النووي في المجموع (9 / 114، 115) أحاديث بهذا المعنى، وأعل أسانيدها كلها.

(4)

غير موح: غير مسرع به إلى الموت.

(5)

كشاف القناع 6 / 220، وانظر فقرة (25) .

ص: 128

غَابَ مُدَّةً طَوِيلَةً لَمْ يُبَحْ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أُبِيحَ لَهُ، لأَِنَّهُ قِيل لَهُ: إِنْ غَابَ يَوْمًا؟ قَال: يَوْمٌ كَثِيرٌ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذَا رَمَيْتَ فَأَقْعَصْتَ (1) فَكُل، وَإِنْ رَمَيْتَ فَوَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ مِنْ يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ فَكُل، وَإِنْ بَاتَ عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (2) .

‌تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْغِيَابِ:

27 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِغِيَابِ الصَّيْدِ لِيَحْرُمَ بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِشَرْطِ الطَّلَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَبْل أَنْ يُنْتِنَ حَل، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَاّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل (3) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ (4) . وَلأَِنَّ جُرْحَهُ بِسَهْمِهِ

(1) أقعصت: القعص الموت الموحى أي: السريع.

(2)

المغني لابن قدامة 8 / 553، 554.

(3)

حديث عدي بن حاتم: " وإن رميت الصيد فوجدته. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 610) .

(4)

حديث أبي ثعلبة: " إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1532) .

ص: 128

سَبَبُ إِبَاحَتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ يَقِينًا، وَالْمُعَارِضُ لَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا نُزُول عَنِ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ (1) .

لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي أَكْلِهِ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ تَوْفِيقًا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَل هَوَامَّ الأَْرْضِ قَتَلَتْهُ (2) فَيُحْمَل هَذَا عَلَى مَا إِذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ، وَالأَْوَّل عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْعُدْ (3) ،.

وَلأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَمُوتَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَيُعْتَبَرَ فِيمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، لأَِنَّ الْمَوْهُومَ فِي الْحُرُمَاتِ كَالْمُتَحَقَّقِ، وَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّ اعْتِبَارَهُ فِيهِ يُؤَدِّي إِلَى سَدِّ بَابِ الاِصْطِيَادِ، وَهَذَا لأَِنَّ الاِصْطِيَادَ يَكُونُ فِي الصَّحْرَاءِ بَيْنَ الأَْشْجَارِ عَادَةً، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَتَوَارٍ عَنْ عَيْنِهِ غَالِبًا، فَيُعْذَرُ - مَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ - لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَلَا يُعْذَرُ فِيمَا إِذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ، لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْ مِثْلِهِ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ فَيَحْرُمُ (4) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمُ التَّحْدِيدُ بِأَقَل مِنْ يَوْمٍ حَيْثُ قَالُوا: (لَوْ مَاتَ مِنْهُ صَيْدٌ

(1) المغني لابن قدامة 8 / 554، وابن عابدين 5 / 302، والزيلعي 5 / 57.

(2)

حديث: " لعل هوام الأرض قتلته. . . ". تقدم في فقرة 26.

(3)

الزيلعي 5 / 57.

(4)

نفس المرجع، وانظر ابن عابدين 5 / 302.

ص: 129

ثُمَّ وَجَدَهُ غَدًا مَنْفُوذَ الْمَقَاتِل لَمْ يُؤْكَل فِي الْمَشْهُورِ) (1) .

وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِالْحُرْمَةِ بِمُجَرَّدِ الْغِيَابِ، وَلَمْ يُحَدِّدُوا لَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ قَبْل أَنْ يَجْرَحَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ، وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ الْكَلْبُ، أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا يَحْرُمُ فِي الأَْظْهَرِ لاِحْتِمَال مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَالتَّحْرِيمُ يُحْتَاطُ لَهُ (2) .

28 -

ج لَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الأَْرْضِ حَرُمَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} (3) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَدِيٍّ رضي الله عنه: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِل فَكُل، إِلَاّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ (4) وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (5) .

وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الْجِرَاحَةُ مُوحِيَةً أَوْ غَيْرَ مُوحِيَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ،

(1) القوانين الفقهية ص 183.

(2)

نهاية المحتاج 8 / 117.

(3)

سورة المائدة: 3.

(4)

حديث: " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1531) .

(5)

تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 58، والقوانين الفقهية ص 183، ومغني المحتاج 4 / 274، والمغني لابن قدامة 8 / 555، 556.

ص: 129