الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِ إِنْسَانٍ فَهِيَ لَهُ، دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ، لأَِنَّ حَوْزَهُ أَخَصُّ بِالسَّمَكَةِ مِنْ حَوْزِ صَاحِبِ السَّفِينَةِ، لأَِنَّ حَوْزَ السَّفِينَةِ شَمِل هَذَا الرَّجُل وَغَيْرَهُ، وَحَوْزُ هَذَا الرَّجُل لَا يَتَعَدَّاهُ. . . وَالأَْخَصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الأَْعَمِّ (1) .
وَإِذَا وَقَعَتْ فِي السَّفِينَةِ فَهِيَ لِصَاحِبِهَا، لأَِنَّ السَّفِينَةَ مِلْكُهُ، وَيَدُهُ عَلَيْهَا، فَمَا حَصَل مِنَ الْمُبَاحِ فِيهَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ.
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ السَّمَكَةُ وَثَبَتَ بِفِعْل إِنْسَانٍ بِقَصْدِ الصَّيْدِ، كَالصَّائِدِ الَّذِي يَجْعَل فِي السَّفِينَةِ ضَوْءًا بِاللَّيْل وَيَدُقُّ بِشَيْءٍ كَالْجَرَسِ لِيَثِبَ السَّمَكُ فِي السَّفِينَةِ فَهَذَا لِلصَّائِدِ، دُونَ مَنْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ، لأَِنَّهُ أَثْبَتَهَا بِذَلِكَ (2) .
58 -
الثَّانِي:
إِذَا أَمْسَكَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ، وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُزَل مِلْكُهُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ:(الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) كَمَا لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ أَوْ نَدَّ بَعِيرُهُ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: سَوَاءٌ أَكَانَ يَدُورُ فِي الْبَلَدِ أَمِ الْتَحَقَ بِالْوُحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ (3) .
(1) الحطاب نقلا عن القرافي 3 / 223، والقليوبي 4 / 247، والمغني لابن قدامة 8 / 563، 564، وكشاف القناع 6 / 225، 226.
(2)
كشاف القناع 6 / 226، والمغني لابن قدامة 8 / 564.
(3)
مغني المحتاج 4 / 279، والمغني لابن قدامة 8 / 563، 564، وكشاف القناع 6 / 226.
وَكَذَا لَا يَزُول مِلْكُهُ بِإِرْسَال الْمَالِكِ لَهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا لَوْ أَرْسَل بَعِيرَهُ، لأَِنَّ رَفْعَ الْيَدِ عَنْهُ لَا يَقْتَضِي زَوَال الْمِلْكِ عَنْهُ.
وَفِي الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَزُول مِلْكُهُ عَنِ الْمُرْسِل، فَيَجُوزُ اصْطِيَادُهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْصْل الإِْبَاحَةُ، وَالإِْرْسَال يَرُدُّهُ إِلَى أَصْلِهِ (1) .
وَالثَّالِثُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: إِنْ قَصَدَ بِإِرْسَالِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زَال مِلْكُهُ، وَإِلَاّ فَلَا يَزُول مِلْكُهُ بِالإِْرْسَال (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ بِالإِْرْسَال أَوِ الإِْعْتَاقِ (3) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْل أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ، فَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ بَعْدَ الإِْبَاحَةِ مَلَكَهُ، كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِل: سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَأَخَذَهَا آخَرُ وَأَصْلَحَهَا فَلَا سَبِيل لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا إِنْ قَال عِنْدَ تَسْيِيبِهَا: هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا (4) .
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ مُطْلَقًا،
(1) نفس المراجع.
(2)
مغني المحتاج 4 / 279.
(3)
حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 2 / 221، وفتح القدير 3 / 30، 31.
(4)
الدر المختار 2 / 221.