الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَقَاتِل الصَّيْدِ؟ قَال: قَال مَالِكٌ: لَا يُؤْكَل إِلَاّ مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ (1) .
ب -
الاِصْطِيَادُ بِالْبُنْدُقِ:
36 -
يُطْلَقُ الْبُنْدُقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: مَا يُؤْكَل، وَمِنْهَا: مَا يُصْنَعُ مِنْ طِينَةٍ مُدَوَّرَةٍ أَوْ رَصَاصَةٍ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ. وَالْوَاحِدَةُ بُنْدُقَةٌ، وَالْجَمْعُ بَنَادِقُ (2) .
وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَا يُرْمَى بِهِ الصَّيْدُ (3) .
أَمَّا مَا يُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا قُتِل بِبُنْدُقَةِ الطِّينِ الثَّقِيلَةِ لَا يَحِل أَكْلُهُ، لأَِنَّهَا تَقْتُل بِالثِّقَل لَا بِالْحَدِّ (4) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ قَاضِي خَانْ: لَا يَحِل صَيْدُ الْبُنْدُقَةِ وَالْحَجَرِ وَالْمِعْرَاضِ وَالْعَصَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنْ جَرَحَ، لأَِنَّهُ لَا يَخْزِقُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ حَدَّدَهُ وَطَوَّلَهُ، كَالسَّهْمِ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَرْمِيَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَخَزَقَهُ بِحَدِّهِ حَل أَكْلُهُ، فَأَمَّا الْجُرْحُ الَّذِي يَدُقُّ فِي الْبَاطِنِ وَلَا يَخْزِقُ فِي الظَّاهِرِ لَا يَحِل، لأَِنَّهُ لَا يَحْصُل بِهِ إِنْهَارُ الدَّمِ، وَمُثَقَّل الْحَدِيدِ وَغَيْرِ الْحَدِيدِ سَوَاءٌ، إِنْ خَزَقَ حَل وَإِلَاّ فَلَا (5) .
(1) المدونة الكبرى 3 / 57.
(2)
متن اللغة ولسان العرب والصحاح.
(3)
ابن عابدين 5 / 304، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 103، ومغني المحتاج 4 / 274.
(4)
نفس المراجع، وانظر كشاف القناع 6 / 219.
(5)
حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 304.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَحِل مَا صِيدَ بِبُنْدُقِ الطِّينِ لأَِنَّهُ لَا يَجْرَحُ، وَإِنَّمَا يَرُضُّ وَيَكْسِرُ (1) .
وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ: فَلَوْ قَتَلَهُ بِمُثَقَّلٍ، أَوْ ثِقَلٍ مُحَدَّدٍ، كَبُنْدُقَةٍ وَسَوْطٍ - حَرُمَ، (2) أَيِ الأَْكْل مِنْهُ.
وَقَال الْبُجَيْرِمِيُّ: وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِحُرْمَةِ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ، وَلَكِنْ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِجَوَازِهِ، أَيِ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا كَانَ الصَّيْدُ لَا يَمُوتُ فِيهِ غَالِبًا، كَالإِْوَزِّ، فَإِنْ مَاتَ كَالْعَصَافِيرِ فَيَحْرُمُ، فَلَوْ أَصَابَتْهُ الْبُنْدُقَةُ فَذَبَحَتْهُ بِقُوَّتِهَا، أَوْ قَطَعَتْ رَقَبَتَهُ حَرُمَ، وَهَذَا التَّفْصِيل هُوَ الْمُعْتَمَدُ (3) .
وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ، وَعِبَارَتُهُ: فَإِنْ كَانَ يَمُوتُ مِنْهُ غَالِبًا، كَالْعَصَافِيرِ وَصِغَارِ الْوَحْشِ حَرُمَ، كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، فَإِنِ احْتَمَل وَاحْتَمَل يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ (4) .
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَلَا بُدَّ مِنْ جُرْحِهِ، أَيِ الصَّيْدِ بِالْمُحَدَّدِ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يُبَحْ، كَشَبَكَةٍ، وَفَخٍّ، وَبُنْدُقَةٍ، وَعَصَا، وَحَجَرٍ لَا حَدَّ لَهُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: وَلَوْ شَدَخَهُ أَوْ حَرَّقَهُ
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 103.
(2)
مغني المحتاج 4 / 274.
(3)
البجيرمي على شرح المنهج 4 / 290.
(4)
مغني المحتاج 4 / 174.