الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت وثقة بعد «مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عز وجل عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأهل بَيته» لَا يَصح، وَقَالَ ابْن حجر لَيْسَ بموضوع فَإِن لَهُ طرقا يتَعَذَّر بهَا الحكم على الْمَتْن بِوَضْعِهِ، وَفِي الْوَجِيز هُوَ حَدِيث أنس فِيهِ يُوسُف بن أبي درة لَا يحْتَج بِهِ أوردهُ من وَجه آخر عَنهُ وَعَن عُثْمَان وَعَائِشَة أعل الْكل: قلت لَهُ طرق يتَعَذَّر الحكم مَعهَا على الْمَتْن بِالْوَضْعِ.
أنس «إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَأَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا» إِلَخ. أوردهُ من طَرِيقين لَا يخَاف وَعَن ضَعِيف: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد.
بَابُ فَضْلِ النِّكَاحِ وَحُبِّهِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَالسَّعْي لَهُ وَلَو بالخداع وَضعف صَلَاة المتزوج وإعلانه فِي الْمَسْجِد مَعَ الدُّف والجلوة للعروس ونثر السكر وَغسل رِجْلَيْهَا وَتزَوج الْأَكفاء والحرائر وَذَات الشّعْر لَا الْقَرَابَة وَلَا بَنَات الظلمَة الفسقة وَإِن كن حسانا وَعدم تزويجهم وَتزَوج الشوهاء فَفِيهِ بركَة الدَّاريْنِ والتسري من الْعَجم وَفضل الْجِمَاع والدواعي بِلَا نظر إِلَى الْفرج والتزين
.
فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ
⦗ص: 125⦘
وَالنِّسَاء» إِلَخ. للنسائي دون لفظ ثَلَاث بِسَنَد جيد وَضَعفه الْعقيلِيّ، وَهَذِه الزِّيَادَة تفْسد الْمَعْنى وتكلفوا للجواب عَنْهَا بِمَا لَا يُسَاوِي ذكره، وَفِي الْمَقَاصِد «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ» ثَبَتَ عَن جمَاعَة وَمَا اشْتهر من زِيَادَة لفظ ثَلَاث فَلم أَقف عَلَيْهَا إِلَّا فِي موضِعين من الْأَحْيَاء وَفِي آل عمرَان من الْكَشَّاف وَمَا رَأَيْتهَا فِي شَيْء من طرق هَذَا الحَدِيث بعد مزِيد التفتيش وَبِه صرح الزَّرْكَشِيّ وَشَيخنَا قَالَ الْعقيلِيّ لَيست هِيَ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث وَقد وَجه ابْن فورك مَعْنَاهُ فِي جُزْء.
«شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ» عَن أبي هُرَيْرَة «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لقِيت الله بِزَوْجَة» الحَدِيث «وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل أمواتكم» فِي سندهما ضَعِيف ومتروك وَكَذَا مَا جَاءَ من هَذَا الْبَاب كُله لَا يَخْلُو عَن ضعف واضطراب لكنه لَا يبلغ الحكم بِوَضْعِهِ.
فِي اللآلئ «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِ متأهل» مَوْضُوع.
«رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ مِنَ الأَعْزَبِ» فِيهِ مُجَاشِعٌ مُنكر الحَدِيث: قلت لَهُ طَرِيق آخر بِلَفْظ «رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ» لَكِن قَالَ ابْن حجر هَذَا حَدِيث مُنكر.
وَفِي الْوَجِيز: أَبُو هُرَيْرَة «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ» فِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل يضع، وَله طَرِيق ثَان عَنهُ وَفِيه يُوسُف بن السّفر مَتْرُوك: قلت ورد بِهَذَا اللَّفْظ عَن أبي ذَر بِرِجَال ثِقَات وَعَن غَيره.
وَفِي الذيل «يَا حُذَيْفَةُ خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ وَآخِرُهَا الْعُزَّابُ وَإِنِّي أَحْلَلْتُ لأُمَّتِي التَّرَهُّبَ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَثَمَانُونَ وَمِائَة سنة» إِلَخ. فِيهِ الْبلوى كَذَّاب.
فِي الْمُخْتَصر «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد
⦗ص: 126⦘
واضربوا عَلَيْهِ الدُّف» لِلتِّرْمِذِي محسنا وَالْبَيْهَقِيّ مضعفا: فِي الْمَقَاصِد ضعفه التِّرْمِذِيّ لكنه قد توبع كَمَا فِي ابْن مَاجَه وَغَيره.
اللآلئ «اجْتَلَى صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ عِنْدَ أَبَوَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بهَا» تفرد بِهِ الْقَاسِم وَهُوَ كَذَّاب.
حَدِيث «نثر السكر ونهبته على رَأس الْعَرُوس وَضرب الدُّف وَحَدِيث» لم أنهكم على نهبة الولائم" فِيهِ بشر يروي الموضوعات.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده مَجْهُول.
حَدِيث «غَسْلُ رِجْلَيِ الْعَرُوسِ وَصَبُّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا لِيَكُونَ بَرَكَةً وَرَحْمَةً وَمَنْعَ الْعَرُوسِ عَنْ أَكْلِ اللِّبَانِ وَالْخَلِّ وَالْكُزْبَرَةِ وَالتُّفَّاحَةِ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ حَذَرًا عَن العقم» مَعَ طوله فِي ورقتين فِيهِ دجال وَاضع حَدِيث ثَوَاب.
«مَنْ تَجَمَّلَتْ لِزَوْجِهَا وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَفَطَمَتْهُ وَمَنْ رَاوَدَ امْرَأَتَهُ وَيُعَانِقُهَا وَيُقَبِّلُهَا وَيُجَامِعُهَا وَيَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَة» بِطُولِهِ مَوْضُوع.
«إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِّثُ الْعَمى» مَوْضُوع، وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ جيد الْإِسْنَاد وَرُوِيَ بِزِيَادَة «وَلَا يكثر الْكَلَام فَإِنَّهُ يُورث الخرس» وَفِيه إِبْرَاهِيم سَاقِط، وَرُوِيَ «يُورث الخرس والفأفأة» .
وَفِي الْوَجِيز «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِّثُ الْعَمَى» عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه بقيه يُدَلس، وَعَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَاقِط قلت قَالَ ابْن صَلَاح أَنه جيد الْإِسْنَاد.
وَصِيَّة لعَلي فِي الْجِمَاع وَكَيف يُجَامع من أباطيل إِسْحَاق الْمَلْطِي وَضعهَا.
عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن أبي سعيد «يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَتَزَيَّنُ فِي غَيْرِ مأثم» فِيهِ كذابون أَرْبَعَة.
فِي الْمُخْتَصر «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ وَلَدٍ ذَكَرٍ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ» لَمْ يُوجد
⦗ص: 127⦘
«إِنَّ لَهُ أَجْرَ غُلامٍ وُلِدَ مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ وَعَاشَ فَقُتِلَ فِي سَبِيل الله» قَالَه فِيمَن ترك الْعَزْل لم يُوجد.
«إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَقِيلَ وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي المنبت السوء» ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح من وَجه، وَمَعْنَاهُ أَنه كره نِكَاح الْفَاسِدَة «وَقَالَ أعراق السوء تنْزع أَوْلَادهَا» .
«تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِم» مَدَاره على أنَاس ضعفاء.
وَعَن عمر «انْتَجِبُوا الْمَنَاكِحَ وَعَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَب» وَلَا يَصح، وَعنهُ «فَانْظُرُوا فِي أَيِّ نِصَابٍ تَضَعُ ولدك فَإِن الْعرق دساس» ، وروى «تَزَوَّجُوا فِي الْحُجَرِ مِنَ الصَّبَائِحِ فَإِن الْعرق دساس» وَكلهَا ضَعِيفَة.
وَفِي الْمُخْتَصر «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ» هُوَ مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه ضَعِيف.
«لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَد يخلق ضاريا» أَي نحيفا لَيْسَ بمرفوع.
فِي اللآلئ «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فقد قطع رَحمهَا» من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه بَاطِل.
«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ» لَا يَصح فِي طرقه كذابون وَفِي الْوَجِيز هُوَ عَن كل كذابان.
قلت حَدِيث أنس أخرجه ابْن مَاجَه «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ» مَوْضُوع.
فِي الْمَقَاصِد «الْحَرَائِرُ صَلاحُ الْبَيْتِ وَالإِمَاءُ هَلاكُ الْبَيْت» فِيهِ أَحْمد مَتْرُوك وَيُونُس مَجْهُول، وَقد قيل «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ الْمَرْءِ حُرَّةٌ تُدَبِّرُهُ ضَاعَتْ عَلَيْهِ مَصَالِحه» .
وَفِي الذيل عَليّ رَفعه «لَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بلَاء وَفِي وَلَدهَا ضيَاع» فِيهِ لَاحق كَذَّاب أفاك.
«لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ عَلَى قَرَابَتِهِنَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْقَطِيعَةُ» فِيهِ سهل كذبه الْحَاكِم.
أَبُو هُرَيْرَة «كل كُفْء ماجد مخلا حاك أَوْ حَجَّامٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَاكِي وَمَا الْحَجَّامُ فَقَالَ الْحَاكِي الْمُصَوِّرُ الَّذِي يَعْمَلُ الْأَصْنَام والحجام النمام» هُوَ حَدِيث غَرِيب وَفِيه أَحْمد مُتَّهم.
«عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ» لَا يَصح: قلت لَهُ شَاهد
⦗ص: 128⦘
بطرِيق آخر بِزِيَادَة «وإنهن أَنْجَب أَوْلَادًا» وروى «أَطْلِقُوا الْوَلَدَ فِي سَبِيلِ الأَعَاجِمِ فَإِن فِي أرحامهن بركَة» الصغاني هُوَ مَوْضُوع، وَفِي الْوَجِيز أَبُو الدَّرْدَاء «عَلَيْكُم بالسراري» إِلَخ. فِيهِ عَمْرو بن الْحصين لَيْسَ بِشَيْء وَشَيْخه وَشَيخ شَيْخه كَذَلِك: قلت لَهُ طَرِيق آخر فِيهِ غير ثِقَة وَله شَاهد من مُرْسل مَكْحُول وَمن شواهده حَدِيث ابْن عمر «أنكحوا أُمَّهَات الْأَوْلَاد فَإِنِّي أباهي بِهن يَوْم الْقِيَامَة»