المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الحيض - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: الحيض

13 -

‌ بابُ: الحَيْضِ

قالَ عَطاءُ بنُ أَبي رَباحٍ: " أَقَلُّ الحيضِ يومٌ، وأَقصاهُ خَمسةَ عَشَرَ يَوماً ".

وقالَ الشافِعيُّ: أُثبتَ لي عن امرأةٍ لَمْ تَزَلْ تَحيضُ يَوماً، فأَمّا حديثٌ يَلهَجُ بهِ كثيرٌ من الفقهاءِ في كُتُبهم للدلالةِ على أَنّ أكثرَ الحيضِ، وأَقلَّ الطُّهْرِ، خَمْسةَ عَشرَ يوماً، أَنهُ عليه السلام قالَ للنِّساءِ:" تَمكُثُ إحداكُنَّ شَطرَ دَهْرِها لا تُصلّي "

(1)

، فلا أَصْلَ لَهُ في كُتُب الحَديثِ ولا غيرِها، قالَهُ غيرُ واحدٍ من الحفّاظِ، ولكنْ هوَ في الصحيحينِ بغيرِ هذا اللفْظِ كما سيأتي.

- عن حَمْنةَ أُمِّ حَبيبةَ بينِ جَحْشٍ، قالَتْ:" كنتُ أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثيرةً شَديدةً، فأَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفتيهِ، فذكرتِ الحديث، فقالَ: " إنّما هي رَكْضةٌ منَ الشَّيطانِ فَتَحيَّضي سِتَّةَ أَيامٍ أَو سَبْعةَ أَيامٍ في علمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسلي، فإذا رأَيتِ أنكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فصلّي أَربعاً وعشرينَ ليلةً وأَيامِها، وصومي وصَلّي، فإنَّ ذلكَ يُجزِئُكِ، وكذلكَ فافْعَلي كما تَحيضُ النِّساءُ وكما يَطْهُرنَ لميقاتِ حَيضِهنَّ وطُهْرهِنَّ. . . الحديث "

(2)

، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داود، والترمِذِيُّ، واللّفْظُ لَهُ، وابنُ ماجَةَ، قالَ أَحمدُ، والبخاريّ، والترمِذِيُّ: حَديثٌ حسَنٌ، زادَ الترمِذِيُّ صحيحٌ، وفي إسنادِهِ عبدُاللهِ بنُ

(1)

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 172): لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه، ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسناداً.

(2)

رواه الشافعي (الأم 1/ 60)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 175)، وأبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجة (627)، والرواية الأخرى هي في سنن أبي داود (1/ 75) عن ابن عباس من قوله.

ص: 77

محمدِ بنِ عَقيلٍ، وهو مُحتجٌ بهِ عندَ كثيرٍ من الأَئمّةِ معَ أَنه سَيءُ الحِفْظِ كما هو مُبَيَّنٌ في مَوضعِهِ.

قالَ أَبو داودَ: روى أَنسُ بنُ سِيرينَ عن ابنِ عباسٍ في المسْتحاضَةِ، قالَ:" إذا رأتِ الدّمَ البحرانيَّ فلا تُصلّي، وإذا رأتِ الطُهْرَ ولو ساعةً فَلْتَغتَسِلْ وتُصَلّي ". يُمكنُ أَنْ يُحتَجَّ بِهِ عَلى قَوْلِ التَّلفيقِ.

عن عُرْوةَ عن فاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: " أَنها كانت تُسْتَحاضُ، فقالَ لَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " إّا كانَ دمُ الحَيْضةِ فإنهُ دمٌ أَسودُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأَمْسكي عن الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخرُ فتوضّئي وصَلّي، فإنّما هو عِرْقٌ "

(3)

، رواهُ أَبو داود، والنَّسائيُّ، وأَخرجاهُ من وجهٍ آخرَ فأَدخلا عائشةَ بينَ عُرْوةَ وفاطِمةَ، فَيُحتجُّ بعمومِهِ على أَنّ الدمَ الذي تراهُ الحاملُ حَيضٌ، وفيهِ دليلٌ على أَنّ الردَّ إلى التمييزِ قبلَ العادَةِ.

- عن عائِشةَ: " أَنّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ سألَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: إنّي أُسْتَحاضُ فلا أَطهرُ، أَفأَدَعُ الصلاةَ؟ فقالَ: لا، إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكنْ دَعي الصّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها، ثُمّ اغْتَسلي وصَلّي "

(4)

، أَخرجاهُ، وفي لَفْظٍ لَهما

(5)

: " إنّما ذلكَ عِرْقٌ، وليْسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أَقبلَتِ الحَيْضَةُ فاتْركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ قدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصَلّي ".

ففي ذلكَ دِلالةٌ على الرّدِّ إلى العادةِ إن كانَ لها عادةٌ، فإن لَمْ يَكُنْ تَمييزٌ ولا عادةٌ، فقد تقدّمَ قولُهُ عليه السلام:" تَحيضي ستّةَ أَيامٍ أَو سَبعةً في علمِ اللهِ "

(6)

، وفيه دلالةٌ لأَحدِ القولينِ وهو القديمُ أنّها تُرَدُّ إلى غالبِ الحيْضِ، سواءٌ كانت مُبْتَدِئةً أَو ناسيةً على أَحدِ الطريقين.

(3)

رواه أبو داود (286)، والنسائي (1/ 181).

(4)

رواه البخاري (1/ 204)، ومسلم (1/ 264).

(5)

رواه البخاري (1/ 194)، ومسلم (1/ 262).

(6)

سببق تخريجه.

ص: 78

عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ، قالَتْ:" كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ "

(7)

، رواهُ البخاريُّ، وذا لَفْظُهُ، ومُسلمٌ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ.

وعن عبدِ اللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ؟ قالَ: " لَكَ ما فوقَ الإزارِ "

(8)

، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ مِثْلُهُ، وزادَ:" والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ "

(9)

، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ.

قالَ اللهُ: " فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ "، وقالَ عليه السلام:" اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ "

(10)

، رواهُ مسلمٌ عن أَنسٍ.

وعن عِكْرِمةَ عن بعضِ أَزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِضِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْباً "

(11)

، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيحٍ.

وقالَتْ عائشةُ: " لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ "، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ.

قد تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة "

(12)

. في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ.

فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: " سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ

(7)

رواه البخاري (1/ 192)، ومسلم (1/ 243)، وأبو داود (2167).

(8)

رواه أبو داود (1/ 48)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم.

(9)

رواه أبو داود (1/ 48).

(10)

رواه مسلم (1/ 246)، وأبو داود (258، 2165).

(11)

رواه أبو داود (272).

(12)

تقدم تخريجه.

ص: 79

يُصيبُنا ذلكَ، فُنُؤْمَر بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ "

(13)

، أَخرجاهُ.

عن عائشةَ، قالَتْ:" خَرجْنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا نَذكرُ إلا الحجَّ حتى جِئْنا سَرف فَطَمِثْتُ، فدخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: هذا شيءٌ كَتَبهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي "

(14)

، أَخرجاهُ، ولمسلم:" حتى تَغْتَسِلي ".

وتقدَّمَ حديثُ " الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ "

(15)

، تقدَّمَ حديثُ:" لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئا من القُرآنِ "

(16)

.

- عن عائشةَ، قالَتْ:" قالَ لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ناوِليني الخُمْرةَ من المسجدِ، فقلتُ: إني حائِضٌ، فقالَ: إنَّ حَيْضتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ "

(17)

، رواهُ مُسلمٌ.

وتقدَّمَ حديثُ: " لا أُحلُّ المسجدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ "

(18)

.

عن أُمّ سَلَمةَ قالَتْ: " كانَتْ النُّفَساءَ تَجلِسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَربعينَ يَوْماً، وكُنّا نَطْلي وجوهَنا بالوَرْسِ من الكَلَفِ "

(19)

، رواهُ أَحمد، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: لا نَعرفُهُ إلاّ من حَديثِ مُسَّةَ، وقالَ الخَطّابيُّ: أَثنى البخاريُّ عَلى هذا الحَديثِ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: أَسْتَحِبّ مُجانَبةَ هذا الحديثِ، قلتُ: رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ، إلاّ أَن مُسَّةَ الأزْديّةَ عجوزٌ لا تُعرَفُ إلاّ بهذا الحديثِ عن أُمِّ سَلَمةَ،

(13)

رواه البخاري (1/ 201)، ومسلم (1/ 265)، وأبو داود (263)، وابن ماجة (631).

(14)

رواه البخاري (1/ 190)، ومسلم (1/ 874)، وأبو داود (1782)، ورواية " حتى تغتسلي " عند مسلم (1/ 873).

(15)

تقدم تخريجه.

(16)

تقدم تخريجه.

(17)

رواه مسلم (1/ 245)، وأبو داود (261)، وابن ماجة (632).

(18)

تقدم تخريجه.

(19)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 180)، وأبو داود (311)، وابن ماجة (648)، والترمذي (139).

ص: 80

ولَمْ يَرْوِ عنها سوى أَبي سَهْلٍ: كَثيرِ بنِ زيادٍ الأَزْديِّ العَتَكِيّ، وقد وثّقَهُ الأَئِمةُ

(20)

، وقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخر عن أُمّ سَلَمةَ، ولا يَصِحُّ.

- ورَواهُ ابنُ ماجَةَ عن أَنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وُقِّتَ للنُّفَساءِ أَربعونَ يوماً إلا أَن تَرى الطُّهْر قبلَ ذلك "

(21)

، لكنهُ من روايةِ سَلاّم بنِ سِلْمٍ الطويل، وهو: مَتروكٌ مرة، وكذّبَهُ بعضُ الأَئِمةِ.

عن حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ، قالَتْ:" كُنْتُ أُسْتحاضُ حَيْضَةً كثيرةً شَديدةً، فأَتيتُ رسولَ اللهِ أَسْتَفتيهِ، فقالَ: أَنعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، قلتُ: هو أكثرُ من ذلكَ، قالَ: فاتَّخِذي ثَوْباً، قُلْتُ: هوَ أكثرُ من ذلكَ، إنّما أَثُجُّ ثَجّاً "

(22)

، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.

وعن أُمِّ سَلَمةَ: " أَنَّ امرأةً كانَتْ تُهراقُ الدّماءَ فاسْتَفْتيتُ لها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: " لِتَنظرْ عِدّةَ الأَيامِ والليالي التي كانتْ تَحيضُهنّ من الشهرِ قبلَ أَن يُصيبَها الذي كانَ أَصابَها فلْتَتْركِ الصلاةَ قَدْرَ ذلكَ من الشهر، فإذا خَلّفتْ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمّ لتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثُمّ لتُصلِّ "

(23)

، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ بينَ مَالكٍ والليثِ بنِ سَعْدٍ وهوَ مُحَرَّرٌ في الأصلِ.

عن عائشةَ أَنَّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ، قالَتْ:" يا رسولَ اللهِ: إنّي اسْتُحِضْتُ. قالَ: دَعي الصلاةَ أَيامَ حَيْضتِكِ، ثُمّ اغْتَسِلي وتَوضّئي عندَ كلِّ صَلاةٍ، وإن قَطرَ الدمُ على الحَصيرِ "

(24)

، رواهُ أَحمد، وابنُ ماجَةَ، وأَبو داودَ، وقالَ: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لا

(20)

قلت: هذا فيه نظر، والراجح ثبوت رواية جماعة عنها.

(21)

رواه ابن ماجة (649) بالأصل سَلاّم بن سِلْم، ويحتمل سليم، ولكن الراجح هو ابن سِلْم كما في التهذيب (4/ 281) وقد توهم بعضهم فجعله سلام الثقة.

(22)

تقدم تخريجه.

(23)

رواه الشافعي (الأم 1/ 60)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 171)، وأبو داود (274)، والنسائي (1/ 182)، وابن ماجة (623).

(24)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 179)، وابن ماجة (624)، وأبو داود (297) دون قوله:" وإن قطر الدم على الحصير ".

ص: 81

يَصحُّ، قالَ: وأنكرَ حَفْصُ بنُ غِياثٍ أَن يكونَ مَرفوعاً، قالَ: ودَلَّ على ضَعْفِهِ أَنَّ روايةَ الزُّهري عن عُرْوةَ عن عائشةَ، قالَتْ:" فكانَتْ تَغْتسِلُ لكُلِّ صَلاةٍ "

(25)

، قالَ: وقد ضَعّفَ يحيى بنُ سَعيدٍ هذا الحديثَ، وقالَ: إحْكِ عنّي أَنّ هذا الحديثَ ليسَ بشيءٍ.

قلت: رَوى هذا الحديثَ حَبيبُ بنُ أَبي ثابِتٍ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وقالَ الثَّوْرِيُّ وغيرُهُ: هذا ليسَ بعُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر، وإنّما هو عُرْوةُ المُزَنيُّ، رجلٌ لا يُعْرفُ، وقد رَوى الترمِذِيُّ عن هَنّادِ بنِ السَّرِيّ عن أَبي مُعاوِيَةَ وغيرِهِ عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر، عن أَبيهِ، عن عائشةَ، فذكرَ هذا الحديثَ، وفيهِ:" أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لفاطِمةَ: توضَّئي لِكلِّ صَلاةٍ "

(26)

، وهذا إسْنادُهُ صحيحٌ على شَرْطِ مُسلم، وقالَ الترمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ.

(25)

سنن أبي داود (292).

(26)

رواه الترمذي (125).

ص: 82