المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: فرض الوضوء وسننه - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: فرض الوضوء وسننه

5 -

‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

أكثرُ مسائلِهِ تقدّمَ أَدلّتُها في البابِ قبلَهُ، فلنذكرْ ما لا بُدَّ من إيرادِهِ ههنا.

- فعن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ فمَسَحَ بناصيتِهِ وعلى العِمامةِ والخُفّينِ "

(1)

، رواهُ مسلمٌ، وللشافِعيِّ:" مسحَ بناصيتِهِ ". أَو قالَ: " بمُقَدَّمِ رَأسِهِ بالماءِ "، ثمَّ رواهُ عن عطاءٍ مْرْسَلاً.

وعن أَنسٍ: " أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضّأَ وعليهِ عِمامةٌ قِطريةٌ، فأدخلَ يدَهُ من تحتِ العِمامةِ فمَسحَ بمُقَدَّمِ رأسِهِ، ولمْ ينقُض العِماَمةَ "

(2)

، رواه أَبو داود، وابنُ ماجةَ بسَندٍ ليسَ بقوِيٍّ، فاستُدِلَّ بهذينِ على أَنَّهُ لا يجبُ مَسْحُ جميعِ الرأسِ، وأنّ الواجبَ مسَحُ بعضِهِ، وقد تقدّمَ: أَنَّهُ عليه السلام تَوضَّأَ مُرَتَّباً، فإنْ صَحَّ دَل فعْلهُ على الوجوبِ، فذاكَ، وإلا فَسيأني قولُهُ:" صَلّوا كما رأيتموني أُصلّي "

(3)

، وقولُهُ: للمسيءِ صلاتهُ: " توضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ "

(4)

، وفي ذلكَ دلالةٌ على وجوبِ الترتيبِ.

عن عمرَ: " أَنّ رجلاً توضّأَ فتركَ موضعَ ظُفْرٍ عَلى قدمِهِ، فأبصرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: " ارجِعْ فأَحسِنْ وضوءَكَ "

(5)

رواه مسلمٌ.

(1)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 16) وهو جزء من حديث طويل، ومسلم (1/ 231)، والترمذي (100)، والشافعي (ص 5).

(2)

أبو داود (147) وابن ماجة (564).

(3)

رواه البخاري (1/ 313) وهو جزء من حديث طويل.

(4)

هذا الحديث اشتهر عند العلماء باسم حديث المسيء صلاته، وقد رواه البخاري (1/ 374)، ومسلم (1/ 298)، وأبو داود (856)، والترمذي (302)، وابن ماجة (1060)، وابن خزيمة (454)، والبيهقي في الصغرى (281).

(5)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 45)، ومسلم (1/ 215)، وأبو داود (173).

ص: 42

- وعن خالدِ بنِ مَعْدانَ عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى رَجلاً يُصلّي فيه ظَهْر قدمِهِ لُمْعَةٌ قدرُ الدرْهمِ لم يُصبْها الماءُ، فأَمرَهُ أَن يُعيدَ الوُضوءَ "

(6)

، رواهُ أحمد وأبو داود، وزادَ:" والصلاةَ "، وقال أَحمد: إسْنادٌ جيّدٌ، واحتج الشافِعيُّ على عدمِ وجوبِ التتابعِ بما رواهُ عن مالكٍ عن نافعٍ:" أَنَّ ابنَ عمرَ توضَّأَ في السّوقِ فَغَسَلَ وجهَهُ ويدَيْهِ، ثُمّ دُعِيَ إلى جَنازةٍ فدَخلَ المسجدَ ثُمَّ مسَحَ على خُفَّيْهِ بعدَما جَفَّ وضوءُهُ وصَلّى "

(7)

.

عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ الزُّرَقيِّ: " أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ للمسيء صلاتُهُ: إذا قمْتَ إلى الصّلاةِ فَتَوضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ. . . الحديث "

(8)

، رواهُ أَهلُ السُّنَنِ الأَربعة، وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمةَ، واسْتُدِلَّ بهِ على عدَمِ وجوبِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ حيثُ لمْ يُذكَرا في القرآنِ.

عن أَنسٍ: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا تَوضَّأَ أَخذَ كَفّاً مِن ماءٍ فأَدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بهِ لحْيَتَهُ، وقالَ: هكذا أَمرَني رَبّي "

(9)

، رَواهُ أَبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، وابنُ ماجَةَ.

عن عثمانَ: " أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ "

(10)

، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والتِّرمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وقدْ وردَ في تَخليلِ اللِّحْيةِ أَحاديثُ أُخَرُ، قالَ أَحمدُ، وأَبو حاتم: لا يَثبتُ في تَخليلِ اللحْيَةِ حديثٌ.

عن عائشةَ: " كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهورِهِ، وفي

(6)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 46)، وأبو داود (175).

(7)

روى مالك بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلّى عليها. انظر الموطأ (ص 48)، لكن رواه البيهقي في الكبرى (1/ 84) بلفظ المؤلف وفيه زيادة بعدما جفَّ وضوؤه.

(8)

تقدم تخريجه في الهامش "4".

(9)

رواه أبو داود (145)، وابن ماجة (431).

(10)

رواه ابن ماجة (430)، والترمذي (31).

ص: 43

شَأْنِهِ كلِّهِ "

(11)

، أَخرجاهُ.

وعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا تَوَضّأْتُمْ فابْدأوا بأَيْمانِكمْ "

(12)

، رواهُ أحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ.

عن عثمانَ: " أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ثَلاثاً ثَلاثاً "

(13)

، رَواهُ مسلمٌ.

عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبيهِ، عن جدّهِ، عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو:" أَنّ رجُلاً قالَ: يا رسولَ اللهِ: كَيْفَ الطّهورُ؟، فأَراهُ الوضوءَ ثَلاثاً ثَلاثاً، قالَ: هكذا الوضوءُ، فمَنْ زادَ على هذا فقدْ أَساءَ وتعَدَّى وظلمَ "

(14)

، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، واللفْظُ لهما، وأَبو داود، ولفْظُهُ:" فمَنْ زادَ على هذا أَو نقصَ، فقدْ أَساءَ، وظلَمَ، أَو ظَلَمَ وأساءَ "، وابنُ ماجَةَ وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

عن ابنِ عبّاسٍ: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مرّةً مرّةً "

(15)

، رواهُ البخارِيّ، فيهِ دلالةٌ على عَدمِ وجوبِ الثلاثِ.

(11)

رواه البخاري (1/ 143)، ومسلم (1/ 226).

(12)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 5)، وأبو داود (4141)، وابن ماجة (402)، وابن خزيمة (178)، وابن حبان (موارد 147).

(13)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 49)، ومسلم (1/ 207).

(14)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 50). وأبو داود (135)، والنسائي (1/ 88) وابن ماجة (422)، وابن خزيمة (174).

(15)

رواه البخاري (1/ 140)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 47)، وأبو داود (138).

ص: 44