المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: إزالة النجاسة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: إزالة النجاسة

14 -

‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

عن أَنَسٍ، قالَ:" جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ وزَجرَهُ الناسُ، فَنَهاهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا قضى بولَهُ أَمرَ النبيُّ بذَنوبٍ من ماءٍ فَأُهريقَ عَليهِ "

(1)

، أَخْرجاهُ.

وقد أَمرَ عليه السلام بالإسْتِنجاءِ من البولِ والغائِطِ.

عن عليٍّ، قالَ:" كُنْتُ رجلاً مَذّاءً، فاسْتَحييْتُ أَن أَسأَلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتِهِ، فأَمَرْتُ المقْدادَ بنَ الأسودِ فسألَهُ، فقالَ: يَغْسِلُ ذكَرَهُ ويتَوَضَّأ "

(2)

، أَخرجاهُ.

تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام لفاطِمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: " فإذا أَدْبَرت فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصَلّي "

(3)

.

عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ: أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: " إنّما تَغسِلُ ثَوْبَكَ من الغائِطِ، والبولِ، والمَنيِّ، والدَمِ، والقَيءِ "

(4)

رواهُ الدارَقُطنيُّ من حَديثِ ثابتِ بنِ حَمّادٍ البَصْرِي عن عَليٍّ بنِ زَيدِ بنِ جُدْعانَ، وكلاهما: ضَعيفٌ.

عن أَنَسٍ عن أَبي طَلْحةَ: " أَنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ! إنّي اشْتَريتُ خَمراً لأَيتامٍ في حِجْري؟ قالَ: أهْرِقِ الخَمْرَ، واكْسِر الدّنانَ "

(5)

، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ لَيْثِ بنِ أَبي

(1)

البخاري (1/ 165)، ومسلم (1/ 236).

(2)

أحمد (الفتح الرباني 1/ 247)، والبخاري (1/ 182)، ومسلم (1/ 247)، وأبو داود (208)، وعند أحمد وأبي داود: ليغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

الدارقطني (1/ 127).

(5)

الترمذي (3/ 563) علقه عن أنس بقوله: وفي الباب عن أنس بن مالك وذلك عقب روايته بنحوه من حديث أبي سعيد، قلت ثم أخرجه عنه عن أبي طلحة هكذا، وفيه ليث (3/ 588)(1293).

ص: 83

سُلَيْمٍ وفيه ضَعفٌ، لكن قد رُويَ من وجه آخرَ.

عن أَبي هُريرةَ: أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " طُهورُ إناءِ أَحدِكُمْ إذا وَلغَ فيهِ الكلبُ أَن يُغْسَلَ سَبعَ مرّاتٍ أُولاهُنّ بالترابِ "

(6)

، رواهُ مُسلم.

قالَ اللهُ سُبْحانَهُ: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزيرِ "

(7)

.

وقالَ عليه السلام في البحرِ: " هوَ الطّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ "

(8)

.

عن ابنِ عُمرَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " أُحِلَّتْ لَنا مَيتتانِ ودَمانِ، فأَمّ المَيتتان: فالحوتُ والجَرادُ، وأَمّا الدّمانِ: فالكَبِدُ والطّحالُ "

(9)

، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ عبدُالرحمن بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَم وهو ضَعيفٌ.

ورَواهُ الدارَقُطنيُّ

(10)

من حديثِ أَخيهِ عبدِ الله بنِ زَيدٍ، وهو أَصْلحُ حالاً منهُ، قالَهُ أَبو زُرْعةَ، والدارَقُطنيُّ.

ورُويَ موقوفاً على ابن عُمرَ، وهو أَصَحُّ.

قالَ: ورُويَ عن أَبي سَعيدٍ مرفوعاً، ولا يَصحُّ.

عن أَبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سُبْحانَ اللهِ، إنَّ المُؤْمنَ لا يَنْجُسُ "

(11)

، أَخرجاهُ، ولهُ قصّةٌ وهو عامٌ في الحياةِ والمَماتِ.

وقالَ البُخاريُّ: قالَ ابنُ عَبّاسٍ: " المسلمُ لا يَنْجُسُ حَيّاً ولا مَيتاً ".

ورَواهُ الحاكمُ مرفوعاً، وقالَ: عَلى شَرطِهما.

(6)

رواه مسلم (1/ 234)، الدارقطني (1/ 64).

(7)

سورة المائدة: (3).

(8)

تقدم تخريجه.

(9)

رواه الشافعي (المسند ص 112)، وأحمد (الفتح الرباني 1/ 255 - 17/ 73)، وابن ماجة (6218).

(10)

الدارقطني (4/ 271).

(11)

رواه البخاري (1/ 187)، ومسلم (1/ 282)، وأبو داود (231).

ص: 84

عن أَنَسٍ، قالَ: أَصَبْنا من لحومِ الحُمرِ، يَعني يومَ خَيْبر، فَنادى مُنادي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهياكُم عن لُحومِ الحُمرِ، فإنّها رِجْسٌ أو نَجَسٌ "

(12)

، أَخرجاهُ، ولَهما عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَع نحوَهُ، وفيهِ: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهْريقوها واكْسِروها، فقالَ رَجلٌ: أَوَنُهْريقُها ونغسِلُها؟ فقالَ: أَو ذاكَ "

(13)

، فَفي ذلكَ دلالةٌ على نَجاسةِ ما لا يُؤْكلُ لحمُهُ إذا ذُبِحَ.

عن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، قالَ: قالَ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهوَ مَيْتَةٌ "

(14)

، رَواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وإسْنادُهُ على شَرطِ البخاريِّ، ولابنِ ماجَةَ نحوُهُ عن ابنِ عُمرَ.

اسْتُدِلَّ بعمومِهِ على نَجاسَةِ شعرِ ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ إذا انفصَلَ في حالِ الحياةِ، ولبنِهِ سوى الآدمِيِّ، لِما روى أنَسٌ:" أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ناوَلَ الحَلاّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فحلَقَهُ، ثُمَّ دعا أبا طَلْحةَ فأَعطاهُ إياهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشقَّ الأيْسرَ، فقالَ: احلِق، فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طَلْحةَ، فقالَ: اقْسِمْهُ بينَ الناسِ "

(15)

، أخرجاهُ، وتمامُ هذا أن يُقالَ: الأصلُ عدمُ التخصيصِ في الطُّهوريَّةِ.

عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ: " أنّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ! إذا جامعَ الرجلُ المرأةَ فلَمْ يُنْزِلْ؟ قالَ: يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأةَ منهُ، ثُمّ يَتوضَّأ "

(16)

، أَخرجاهُ، وهذانِ حُكمان نُسِخَ أحدُهما وهو

(12)

رواه البخاري (7/ 181)، ومسلم (3/ 1540)، وأحمد (الفتح الرباني (17/ 80)، وابن ماجة (3196).

(13)

رواه البخاري (5/ 241)، ومسلم (3/ 1540)، وابن ماجة (3195)، وعند الجميع: أو نهريقها ونغسلها، قال: أو ذاك، فلعلَّ لفظة نغسلها سقطت من الأصل، قلت: هي في الأصل وقد استدركناها.

(14)

رواه أحمد (الفتح الرباني 17/ 155)، وأبو داود (2/ 100)، والترمذي (1480)، وروى ابنُ ماجة (3216) نحوه عن ابن عمر.

(15)

رواه البخاري (1/ 54 كتاب الوضوء)، ومسلم (2/ 948)، ورواية البخاري بلفظ:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره) هكذا وجدته.

(16)

رواه البخاري (1/ 189)، ومسلم (1/ 270).

ص: 85

الرّخصةُ في الوُضوءِ بوجوبِ الغُسْلِ، وبقيَ الأمرُ بغَسْلِ ما مَسَّ المرأةَ، وفيهِ دلالةٌ على نَجاسَةِ رطوبةِ فَرْجها.

عن عُمرَ: أنّهُ خَطبَ فقالَ: " لا يَحلُّ خَلٌّ من خمْرٍ أُفسِدَتْ حَتّى يَبْدأَ اللهُ إفسادَها، فعندَ ذلكَ يَطيبُ الخَلُّ "، رواهُ أَبو عُبَيْدٍ في كِتابِ الأَمْوالِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ القَطّانِ ويَزيدَ بنِ هارونَ عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِي، عن القاسِمِ بنِ محمدِ، عن أسْلَمَ عنهُ.

ورُوي مِن وجهٍ آخَرَ عن أسلَمَ مُرْسلاً، ورجّحَ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: أنهُ من كلامِ الزُّهْري نَفْسِهِ.

عن أنس، قالَ:" سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُسْكِرِ، يُتَّخذُ خَلاًّ؟ قالَ: لا "

(17)

، رواهُ مُسلمٌ.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاةٍ مَيْتَة، فقالَ:" هلاّ اسْتَمْتعتُمْ بإهابِها، قالوا: يا رسولَ اللهِ إنّها ميتةٌ، قالَ: إنما حَرُمَ أكلها "

(18)

، أَخرَجاهُ.

ولمسلمٍ: " ألا أخذوا إهابَها فدَبغوهُ، فانْتَفعوا بهِ "

(19)

.

وعنهُ، قالَ:" سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " إذا دُبِغَ الإهابُ، فقَد طَهُرَ "

(20)

، رواهُ مُسْلمٌ.

عن أَبي هُريرةَ أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فَلْيَغسِلْهُ سَبْعاً "

(21)

، أخرجاهُ.

(17)

رواه مسلم (3/ 1573).

(18)

رواه البخاري (7/ 182)، ومسلم (1/ 276).

(19)

مسلم (1/ 277).

(20)

مسلم (1/ 277).

(21)

رواه البخاري (1/ 145)، ومسلم (1/ 234).

ص: 86

وفي لَفْظٍ لمسلمٍ: " أُولاهُنَّ بالترابِ "

(22)

، وفي لَفْظٍ:" فَلْيُرقهُ "

(23)

، ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ، وزادَ:" وعفَّروهُ الثامِنةَ بالترابِ "

(24)

.

عن عائشةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤْتى بالصبيانِ فَيُبَرِّكُ عليهم ويُحنِّكهم، فأُتيَ بصبيٍّ فبالَ عليهِ فأُتيَ بماءٍ فأتبعَهُ بولَهُ، ولَمْ يَغْسلهُ "

(25)

، أَخرجَاهُ، ولهما عن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ مِثْلُهُ "

(26)

.

وعن عَلي: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في بولِ الرضيعِ: يُنضَحُ بولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِيَةِ "

(27)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ، وزاد أبو داود، قالَ قَتادَةُ:" هذا ما لمْ يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسلا جَميعاً ".

ورواهُ أيضاً موقوفاً، ورجّحَ البخاريُّ رَفْعَهُ.

ولأَبي داودَ، والنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ، والحاكمِ نحوُ ذلكَ عن أبي السَّمحِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(28)

، وفي المسألةِ أحاديثُ أُخرٌ يُقوّي بَعْضُها بَعْضاً.

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي "

(29)

، وهذا مُطلَقٌ يَصدُقُ بمرّة، ويَعضدُهُ ما رُوي عن ابنِ عُمرَ، قالَ: " كانَ غَسلُ البَوْلِ من الثَّوبِ سبْعُ مَرّاتٍ، فلمْ

(22)

مسلم (1/ 234)، الدارقطني (1/ 64).

(23)

مسلم (1/ 234).

(24)

مسلم (1/ 235)، والنسائي (1/ 54).

(25)

رواه البخاري (1/ 165)، ومسلم (1/ 237)، وأحمد (الفتح الرباني 1/ 243)، وابن ماجة (523).

(26)

رواه البخاري (1/ 165 - 166)، ومسلم (1/ 238)، وابن ماجة (524)، والترمذي (71)، والنسائي (1/ 157).

(27)

رواه أحمد (الفتح الرباني 1/ 244)، وأبو داود (377)، وابن ماجة (525)، والترمذي (610)، وابن خزيمة (284)، وابن حبان (موارد 247)، والبيهقي في الصغرى (154).

وزيادة قتادة: " مالم يطعما " عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن خزيمة.

(28)

رواه أبو داود (376)، والنسائي (1/ 158)، وابن ماجة (526).

(29)

تقدم تخريجه.

ص: 87

يَزلْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُراجعُ حتى جُعِلَ غَسلُ الثوبِ من البولِ مرّةً "

(30)

، رواهُ أحمدُ، وابو داود، والطَّبرانيُّ، وهذا لَفْظُهُ، وقالَ: تَفرّدَ بهِ عبدُاللهِ بن عُصْمٍ، ويُقالُ: ابنُ عُصْمةِ، عن ابنِ عُمرَ، وتفرَّدَ بهِ أيّوبُ بنُ جابرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُصمٍ، قلتُ: وهما: ضَعيفان.

ورَوى ابنُ ماجَةَ لَهُ شاهداً من وجهٍ آخَرَ.

تقدّمَ قولُهُ: " إذا اسْتيقظَ أحدُكُم من نَومهِ فَلا يَغمِسَنَّ يدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِلها ثلاثاً "

(31)

، وأمْرُهُ بثلاثةِ أَحْجارٍ في الاسْتِنجاءِ "

(32)

، وغَيرُ ذلكَ.

عن أبي هُريرةَ: أنَّ خولَةَ بنتَ يَسارٍ قالَتْ: " يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي إلاّ ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ. قالَ: فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلي مَوضعَ الدّمِ، قالَتْ: إنْ لَمْ يخرجْ أَثَرهُ؟ قالَ: يَكفيكِ الماءُ، ولا يَضرُّكِ أثرهُ "

(33)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ في رِوايةِ ابنِ العبدِ.

تقدَّمَ: " الماءُ طَهورٌ إلاّ ما غَلبَ على ريحهِ وطَعمِهِ، ولَونِهِ "

(34)

، والكلامُ عَلَيهِ.

(30)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 198)، وأبو داود (247).

(31)

تقدم تخريجه.

(32)

تقدم تخريجه.

(33)

رواه أحمد (الفتح الرباني 1/ 225)، وأبو داود (365).

(34)

تقدم تخريجه.

ص: 88