الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 -
بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ
.
عن عليٍّ، قال: أخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذهباً بيمينِهِ، وحريراً بشمالِهِ، فقالَ:" هذانِ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي "
(1)
، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اخْتلافٌ.
عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أُحِلَّ الذّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورِها "
(2)
، رواهُ أحمد، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ، وإسْنادُهُ على شرطِ البخاريّ ومُسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قال:" إنّما نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الثوبِ المُصْمتِ من الحرير، فأمّا العَلمُ من الحريرِ وسَدى الثوبِ، فلا بأس بهِ "
(3)
، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِه: خُصَيْفُ بنُ عبدِ الرّحمن الجَزَرِيّ، وقد اخْتُلِف فيهِ.
عن عبدِ الرّحمنِ بنِ طَرَفَةَ: " أنّ جدَّهُ عرْفَجةَ بنَ أسعدَ أُصيبَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتّخذَ أنفاً من وَرِقٍ، فأنْتنَ عليهِ، فأمرَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يتّخذَ أنفاً من ذهبٍ "
(4)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريب.
وروى عبدُ الله بنُ أحمد: " أنَّ عثمانَ كانَ يُشَبِّكُ أسنانَهُ بالذّهبِ "
(5)
.
عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لعبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، وللزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ في قَميصِ الحريرِ في سَفرٍ من حِكَّةٍ كانتْ بهما "
(6)
، أخرجاهُ.
(1)
أبو داود (2/ 372) والنسائي (8/ 160) وابن ماجة (3595).
(2)
رواه أحمد (4/ 392) والنسائي (8/ 161) والترمذي (3/ 132).
(3)
أبو داود (2/ 372).
(4)
أحمد (5/ 23 و 4/ 343) وأبو داود (2/ 409) والنسائي (8/ 164) والترمذي (3/ 151).
(5)
عبد الله بن أحمد (الفتح 17/ 273) وفيه رواٍ لم يسم.
(6)
رواه البخاري (14/ 195) ومسلم (6/ 143).