الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
كتابُ الصِّيامِ
قالَ اللهُ تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قَبلِكم لعلّكم تتقون "، إلى أن قال:" شهرُ رمضانَ الذي أُنْزل فيهِ القرآن هُدىً للناسِ وبيناتٍ من الهُدى والفُرقان، فمَنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فليصمه. . " الآية.
والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ منها:
حديثُ ابنِ عمرَ: " بُنيَ الإسلامُ على خَمْس، فذكَرَ منها الصّيامَ "(1). وقد تقدّمَ.
وتقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثَلاثةٍ "(2) في كتابِ الصّلاةِ.
عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ، قالَ:" لما أنزَلَ اللهُ: " وعلى الذينَ يُطيقونَهُ فِدْيةٌ طَعامُ مِسكينٍ "، كانَ من أراد أن يُفطرَ ويَفتديَ حتى أنزَلَ اللهُ التي بعدَها "
(3)
. أخرجاهُ، يعني قولهُ:" فمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ".
وقالَ ابنُ عبّاسٍ: " لَيْستْ مَنسوخةً، هيَ للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أن يَصوما، فَيُطْعِمانِ مَكانَ كلّ يومٍ مِسْكيناً "
(4)
، رواهُ البخاريُّ.
وحجّةُ القولِ الآخرِ حديثُ عائشةَ: " رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثة: عن النائم حتى يَستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبُرَ، وعن المُبْتَلي حتى يَبْرأ "
(5)
، رواهُ أبو داود.
وفي حديثِ عليٍّ: " وعن الخَرِفِ "، ولكن قصَارى هذا أنهُ لمْ يُذكَر فيهِ الفِدْيةُ، وقد بيَّنَ ذلكَ ابنُ عباسٍ.
(1 - 2) تقدم.
(3)
رواه البخاري (18/ 106) ومسلم (3/ 154).
(4)
رواه البخاري (18/ 105).
(5)
رواه أبو داود (2/ 451)، وحديث علي رواه أبو داود (2/ 453).
فلْيَصوموا غداً "
(12)
، رواهُ أهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وقالَ: رواهُ جَماعةٌ عن سِماكٍ بنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، وقالَ الترمِذِيُّ: رواهُ الثَّوريُّ وغيرُهُ عن سِماك عن عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، قالَ النَّسائيُّ: وهو أولى بالصَّواب، قالَ: وسِماكُ بنُ حَرْبٍ كانَ يَتَلَقَّنُ، وإذا انفردَ بأصلٍ لمْ يكنْ حُجّةً.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ:" تَراءى الناسُ الهِلالَ، فأخْبرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إني رأيتهُ، فَصامَ وأمرَ الناسَ بصيامِهِ "
(13)
، رواهُ أبو داود، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: تفرَّدَ بهِ مَرْوانُ بنُ محمدٍ عن ابنِ وَهْبٍ وهو ثِقةٌ.
عن ابنِ عمرَ في حديثٍ، قالَ:" أمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ وسَلّمَ أن نَنْسُكَ لِرُؤْيتهِ، فإن لمْ نرَهُ، وشهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشهادتيهما "
(14)
، رواهُ أبو داود، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: إسْنادٌ مُتَّصِلٌ.
وعن رِبْعي بنِ حِراشٍ عن رجلٍ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:" اختلفَ الناسُ في آخرِ يومٍ من رَمضانَ، فقدِمَ أعرابيّان فَشهِدا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم باللهِ لأهَلاّ الهِلالَ أمسِ عَشيَّةً، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم النّاسَ أن يُفْطِروا، وأنْ يَغْدوا إلى مُصَلاّهُم "
(15)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لَفْظُهُ.
وعن أبي عُميْرِ بنِ أنسٍ عن عُمومتِهِ من الأنصار: " نحوَ ذلكَ "
(16)
، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ.
وعن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، قالَا:" إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رَمَضانَ، وكانَ لا يُجيزُ شهادةَ الإفْطارِ إلا بِشاهدينِ "
(17)
، رواهُ
(12)
رواه أبو داود (1/ 547) والنسائي (4/ 132) والترمذي (2/ 99) وابن ماجة (1652).
(13)
رواه أبو دواد (1/ 547) والدارقطني (2/ 156).
(14)
رواه أبو داود (1/ 546) والدارقطني (2/ 167).
(15)
رواه أحمد (الفتح الرباني 9/ 249) وأبو داود (1/ 546).
(16)
رواه أحمد (الفتح الرباني 9/ 265) وابن ماجة (1653).
(17)
رواه الدارقطني (2/ 156)، بالأصل كأنه جعفر بن عمر والصواب: حفص بن عمر وهو =
الدارَقُطنيُّ من حديثِ حَفْصِ بنِ عُمرَ الأُبُلّيّ وهو ضَعيفٌ جداً.
احتجَّ بقولِهِ عليه السلام: " صوموا لِرُؤْيتهِ، وأفطِروا لرُؤْيتهِ "، على أنَّ مَنْ رأى هِلالَ شوّالٍ، وحدَهُ يُفطرُ سِرّاً، فأمّا حديثٌ عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الفِطْرُ يومَ يُفطرُ الناسُ، والأضحى يومَ يُضحي النّاسُ "
(18)
، فَرواهُ الترمِذِيُّ بإسْنادٍ على شَرْطِ مسلمٍ، وقال: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ من هذا الوجهِ، فهو مُشكلٌ، وكذا حديثُ أبي هريرةَ المرفوعُ الذي فيه:" الصومُ يوم تَصومونَ، والفِطرُ يوم تُفطرونَ، والأضحى يومَ تُضَحّونَ "
(19)
، وقد رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَن غريبٌ، وابنُ ماجةَ، وليسَ عندَهُ " في الصوم "، كلٌّ منهم رَواهُ من طريق عنهُ، فهو حديثٌ صحيحٌ إن شاءَ اللهُ.
عن ابنِ عمرَ عن حفْصَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ لمْ يُجمعِ الصّيامَ قَبلَ الفجرِ، فَلا صِيامَ لهُ "
(20)
، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، ورُويَ مَوْقوفاً على حَفْصةَ، قالَ أبو حاتمٍ: وهو عندي أشْبَهُ.
ورُويَ موقوفاً على ابنِ عمرَ، قالَ الترمِذِيُّ: وهو أصحُّ، وقال النَّسائيُّ: الصّوابُ في هذا أنهُ موقوفٌ، ولم يصحَّ رفْعُهُ، وقال الإمامُ أحمدُ: ما لهُ عندي ذاكَ الإسْنادُ، إلا أنهُ عن ابنِ عمر، وحَفْصةَ إسْنادانِ جَيّدانِ.
وقالَ مالكٌ عن الزُّهْريِّ عن عائشةَ وحَفْصةَ، قولِهِما، مُرْسَل.
وقالَ البيهقيُّ: اخْتُلِفَ على الزُّهريّ في إسْنادِهِ ورفْعهِ، والأشْبَهُ أنّهُ موقوفٌ على ابنِ عمرَ، وحَفْصةَ، وعائشةَ رضي الله عنهم.
وقالَ الدارَقُطنيُّ: تفرَّدَ برفعِهِ عبدُ اللهِ بنُ أبي بكْرٍ، وهو من الثقاتِ الرفَعاءِ يعني عن الزُّهْريّ عن سالمٍ عن أبيهِ عن حَفْصةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
= الأبُلّي كما هو عند الدارقطني.
(18)
رواه الترمذي (2/ 148).
(19)
رواه أبو داود (1/ 543) والترمذي (2/ 102) وابن ماجة (1660).
(20)
رواه أحمد (الفتح الرباني 9/ 276) وأبو داود (1/ 571) والترمذي (2/ 117) والنسائي (4/ 196) وابن ماجة (1700).
وعن عَمْرَةَ عن عائشةَ مرفوعاً: " من لمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ، فلا صِيامَ لهُ "
(21)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: كلُّهم ثِقاتٌ.
عن عائشةَ، قالتْ:" دخَلَ عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، قالَ: هلْ عندَكُم شيءٌ؟ قُلنا: لا، قالَ: فإنّي إذنْ صائمٌ، ثمَّ أتانا يوماً آخرَ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، أُهديَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: أرينيهِ فلقدْ أصبحتُ صائماً، فأكلَ "
(22)
، رواهُ مسلمٌ.
وتقدَّمَ قولُهُ عليه السلام: " الأعمالُ بالنّيّاتِ ".
قال الله سُبحانَهُ: " فَمَنْ شَهدَ مِنكُمُ الشهرَ فليَصُمهُ، ومَنْ كان مَريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخرَ يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمْ العُسْرَ ".
وعن أنسٍ، قالَ:" كُنّا نُسافِرُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلَمْ يَعِبِ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطرُ على الصائِمِ "
(23)
، أخرجاهُ.
عن أبي الدَّرْداءِ، قالَ:" خرَجْنا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شهرِ رمَضانَ، في حرٍّ شديدٍ حتّى إن كانَ أحدُنا ليَضَعُ يدَهُ على رأسِهِ من شدّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعبدُالله بنُ رَواحةَ "
(24)
، أخرجاهُ.
فيه دلالةٌ على جوازِ الأمرينِ، واستُدلَّ بهِ على فضيلةِ الصِّيامِ للمُطيقِ، لأنّهُ عليه السلام فعَلَهُ من بَينهم، فدَلَّ على ذلكَ.
وجاءَ في حديثٍ بإسنادٍ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ عن أنسٍ، قالَ:" سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّومِ في السَّفرِ، فقالَ: مَنْ أفطرَ فرُخْصةٌ، ومَنْ صامَ، فالصومُ أفْضلُ "
(25)
.
فأمّا حديثٌ رواهُ ابنُ ماجَةَ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْفٍ مرفوعاً: " الصائِمُ في السَّفرِ
(21)
رواه الدارقطني (2/ 172).
(22)
رواه مسلم (3/ 160).
(23)
رواه البخاري (11/ 49) ومسلم (3/ 142).
(24)
رواه البخاري (11/ 46) ومسلم (3/ 145).
(25)
عن أنس لم أجده بهذا اللفظ.
كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ "
(26)
، فضعيفٌ لا يَثبتُ إسْنادُهُ، ثمَّ هو موقوفٌ على الصحيحِ كما قالَهُ النَّسائيُّ.
عن أنس بنِ مالكٍ القُشَيريِّ الكَعْبيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ الله وضعَ عن المُسافرِ الصَّومَ، وشَطرَ الصّلاةِ، وعن الحُبْلى والمُرْضِعِ "
(27)
، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّنَنِ الأربَعةِ.
ولابنِ ماجَةَ أيضاً عن أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريّ، قالَ:" رخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم للحُبْلى التي تَخافُ على نفْسِها أن تُفْطِرَ، وللمرضِعِ التي تخافُ على ولدِها "
(28)
، وفي إسْنادِهِ الرّبيعُ بنُ بَدْر (عُلَيْلَةُ) وهو مَتروكٌ.
عن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ: " قلتُ لعائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضي الصومَ ولا تَقضي الصّلاةَ؟ قالَتْ: أحَرورِيَّةٌ أنتِ؟ قلتُ: لَسْت بحرورِيَّةٍ، ولكنّي أسألُ، قالتْ: كانَ يُصيبُنا ذلكَ، فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصّلاةِ "
(29)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" يقولُ اللهُ عز وجل: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضاعَفُ لَهُ الحَسنَةُ بعشْرِ أمثالِها إلى سَبْعِ مائةِ ضعفٍ، يقولُ اللهُ: إلاّ الصومَ، فإنّهُ لي، وأنا أجزي بهِ، يَدَعُ طعامَهُ وشَرابَهُ من أجلي "
(30)
، أخرجاهُ.
اسْتُدِلَّ بهِ على أنَّ مَنْ أُغمِيَ عليه جميعَ النَّهارِ، أنّهُ لا يصحُّ صومُهُ، إذ لم يوجَدْ منهُ قَصدُ تركِ الطّعامِ والشَّرابِ، وفي هذا نَظَرٌ، لأنَّ هذا موجودٌ في النّائمِ، والمَذْهَبُ صحَّةُ صَوْمِهِ، وفيهِ وجْهٌ غريبٌ جداً.
(26)
رواه ابن ماجة (1666).
(27)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 126) وأبو داود (1/ 561) والنسائي (4/ 190) والترمذي (2/ 109) وابن ماجة (1667).
(28)
رواه ابن ماجة (1668).
(29)
رواه البخاري (3/ 300) ومسلم (1/ 182).
(30)
رواه البخاري (10/ 256) ومسلم (3/ 158).
عن عبد الرّحمنِ بنِ سَلَمةَ عن عمِّهِ: " أنَّ أسْلمَ أتتِ النبيَّ، فقالَ: صُمْتُم يوْمَكم هذا؟ قالوا: لا، قالَ: فأتِمّوا بَقيّةَ يومِكُم، ثمَّ اقْضوا "
(31)
، رواهُ أبو داود.
عن أنسِ بنِ مالكٍ القُشَيْريّ الكَعْبيِّ، قالَ:" قَدِمتُ المدينةَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فوجدْتُهُ يتَغَذّى، فقالَ: هلمَّ إليَّ، فقلتُ: إنّي صائِمٌ، فقالَ: إنَّ اللهَ وضعَ عن المسافِرِ الصّومَ وشطْرَ الصّلاةِ "
(32)
، رواهُ النَّسائيُّ بهذا اللفْظِ وأصلُهُ في السُّنَنِ كلِّها، وهو حديثٌ جيّدٌ.
وعن عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ، قالَ:" قدِمتُ من سَفرٍ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فوجدْتُهُ يتَغَذّى، فقالَ: هلُمَّ، فقلتُ: إني صائمٌ، فذكَرَ مِثْلَهُ "
(33)
، رواهُ النَّسائيّ أيضاً بهذا اللفْظِ، ففي هذين ما يُستَأنَسُ بهِ على أحدِ الوجهينِ، في أنَّ المسافرَ إذا قدِمَ لا يلزَمُهُ الإتمامُ، وإن كانَ قد صحَّحَ الرافِعيُّ والنَّوَوِيُّ أنّهُ يلْزَمُهُ الإتمامُ.
عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ، فلَيْسَ عليهِ قَضاءٌ، ومن استقاءَ عمْداً فلْيَقْضِ "
(34)
، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّنَنِ، وقال الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: رواتُهُ ثقاتٌ، والحاكمُ، وقالَ: على شَرْطِهما.
قلتُ: لكنْ في إسْنادِهِ اضطرابٌ، لأنّهُ من روايةِ عيسى بنِ يونُسَ عن هشامِ بنِ حَسّانَ عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هريرةَ.
قالَ عيسى: زعَمَ أهلُ البَصْرةِ أنَّ هِشاماً أُوهِمَ فيهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: هذا وَهْمٌ، وأصحُّ شيءٍ في ذلكَ: مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وقالَ البخاريُّ: لا أراهُ محفوظاً.
(31)
رواه أبو داود (1/ 571) وفيه عبد الرحمن بن مسلمة قال البيهقي: هو مجهول.
(32)
رواه النسائي (4/ 190).
(33)
رواه النسائي (4/ 178)، بالأصل كأن كلمة (سفر)(مصر) لكنها عند النسائي، هكذا: سفر.
(34)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 42) وأبو داود (1/ 555) والنسائي في الكبرى (3130) والترمذي (2/ 111) وابن ماجة (1676) والدارقطني (2/ 184) والحاكم (1/ 427).
ورَواهُ النَّسائيُّ أيضاً مَوْقوفاً على أبي هُريرةَ.
وعن أبي الدَّرْداءِ: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفْطرَ "
(35)
، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَسيَ وهو صائمٌ، فأكلَ أو شرِبَ، فلْيُتِمَّ صومَهُ، فإنّما أطعمَهُ اللهُ وسَقاهُ "
(36)
، أخرجاهُ.
وعندَ الحاكمِ: " مَنْ أكَلَ في رَمضانَ ناسياً فلا قَضاءَ عليهِ، ولا كفّارةَ "
(37)
، وقالَ: صحيحٌ على شرْطِ مُسلم، ولمْ يُخرِجاهُ.
تقدّمَ حديثُ: " إنّ اللهَ وضعَ عن أُمّتي الخطأ والنِّسْيانَ، وما اسْتُكْرِهوا عَليهِ "
(38)
.
وحديثُ لَقيطِ بنِ صَبرةَ: " وبالغْ في الاسْتِنْشاقِ إلا أن تكونَ صائماً "
(39)
.
عن أبي هريرةَ، قال:" جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: هلْكتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: وما أهلَكَكَ؟ قالَ: وقَعْتُ على امْرَأتي في رَمَضانَ، قالَ: تجدُ ما تُعْتِقُ رَقَبةً؟ قالَ: لا، قالَ: فَهَلْ تَسْتَطيعُ أن تصومَ شَهْرينِ مُتتابعَيْنِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَهلْ تجدُ ما تُطعمُ سِتّين مِسْكيناً؟ قال: لا، قالَ: ثمَّ جلسَ، فأُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيهِ تمْرٌ، فقال: تصدَّقْ بهذا، قالَ: على أفقرَ منّا، فَما بينَ لابَتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليهِ منّا، فضَحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدَت أنيابُهُ، ثمَّ قال: اذهبْ فأطعِمْهُ أهلَكَ "
(40)
، أخرجاهُ.
وفي لفْظٍ لهما: " احْتَرَقْتُ "
(41)
.
(35)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 41) والنسائي في " الكبرى "(3123) و (3124) و (3125) و (3126) و (3127) و (3128)، وابن ماجة (1675) والترمذي (2/ 112) ورواية ابن ماجة من حديث فضالة بن عبيد بمعناه، وأخرجه الحاكم عن أبي الدرداء (1/ 426).
(36)
رواه البخاري (11/ 17) ومسلم (3/ 160).
(37)
رواه الحاكم (1/ 430).
(38)
تقدم.
(39)
تقدم.
(40)
رواه البخاري (11/ 29) ومسلم (3/ 139).
(41)
رواه البخاري (11/ 25) ومسلم (3/ 140).
ولمسلمٍ: " وَطِئْتُ امرأتي في رَمضانَ نَهاراً "
(42)
.
وفي لفْظٍ: " هَلكْتُ وأهْلَكْتُ "
(43)
، رواهُ البيهقيُّ، وقال: ضَعَّفَها شيخُنا الحاكمُ، وقالَ: أُدخِلَتْ على محمد بن المُسَيَّبِ الأرْغِيانيّ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: تفرَّدَ بقولِهِ: " هلَكْتُ وأهْلَكْتُ " أبو ثَورٍ عن مُعلّى بنِ مَنصُورٍ عن ابنِ عُيَيْنَةَ، وكُلُّهم ثِقاتٌ.
ولأبي داودَ: " فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيهِ تمرٌ خَمْسةُ عشَرَ صاعاً، وفيهِ قالَ: كُلْهُ وأهلُ بيتِكَ، وصُمْ يَوْماً، واسْتَغْفِرِ اللهَ "
(44)
.
قالَ الدارَقُطنيُّ: رَوى هذهِ الزِّيادَةَ: " وصُمْ يَوْماً مَكانَهُ " عن الزُّهْريّ أبو أُوَيْسٍ، وتابَعَهُ عبدُ الجبَّارِ بنُ عُمرَ، وهشامُ بنُ سَعْدٍ، وكلُّهُم ثقاتٌ.
ورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ يحيى بنِ سَعيدٍ عن ابنِ المُسيَّبِ عن أبي هريرةَ: فذكَرَ الحديثَ، وفيهِ:" ويصومُ يَوماً مكانَهُ "
(45)
.
ورَوى أحمدُ عن يَزيدَ بنِ هارونَ عن حَجّاجِ بنِ أرطأة عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، فذكَرَهُ، وفيهِ:" فأمرَهُ أن يَصومَ يَوْماً مكانَهُ "
(46)
.
وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالَتْ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ "
(47)
، أخرجاهُ.
وعن أبي هريرة: " أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المباشرةِ للصائمِ، فرَخَّصَ لهُ،
(42)
رواه مسلم (3/ 140).
(43)
رواه البيهقي (4/ 227) والدارقطني (2/ 210).
(44)
رواه أبو داود (1/ 558) وقال الدارقطني عقبه: في توثيق من روى الزيادة ثلاثتهم فيه نظر، لأن عبد الجبار بن عمر وهو الأبُلّي ظاهر الضعف كما في التقريب (1/ 466) والأحزان فصل وقان يهمان، وفي الأصل: أبو أويس كأنه ابن أويس، والصواب: أبو أويس عن الزهري لكن من رواية ابنه عنه كما في الكبرى للبيهقي (4/ 226).
(45)
رواه ابن ماجة (1671).
(46)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 92).
(47)
رواه البخاري (11/ 8) ومسلم (3/ 135).
وأتاهُ آخرُ فَنَهاهُ، فإذا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، وإذا الذي نَهاهُ شابٌّ "
(48)
، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي العَنْبَسِ وليسَ بالمعروفِ.
ولأحمد عن عبد اللهِ بنِ عَمرٍو نحوهُ، وفيهِ:" لفْظُ القُبْلةِ "
(49)
، وفي إسْنادِهِ ابنُ لَهيعةَ، وآخرُ لا يُعْرَفُ.
عن عبدِ الرّحمن بنِ أبي لَيْلى، قالَ:" حدَّثني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن الحِجامَةِ، والمُواصَلَةِ، ولمْ يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابِهِ "
(50)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِهما.
ورُويَ عن ثابتٍ: " سُئِلَ أنَسٌ: أكُنْتُمْ تكرهونَ الحِجامَةَ للصائمِ على عَهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: لا، إلا من أجْلِ الضّعفِ ".
فأمّا حديثُ: " أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ "، فقد رواهُ جماعةٌ من الصحابةِ نَحو بِضْعةِ عَشرَ صَحابيّاً من طرُقٍ مَتَعَدِّدةٍ يَشُدُّ بعضُها بَعْضاً، بلْ هيَ مُفيدةٌ للقطْعِ عندَ جماعةٍ من المُحَدِّثين، ومُتَواتِرَةٌ عندَ آخرينَ، وإن كانَ قد تُكُلِّمَ في بعضِ تلكَ الطّرُقِ.
قالَ الشافعيُّ ويحيى بنُ مَعينٍ: ليسَ فيهِ حديثٌ يَثْبُتُ، وكان أحمدُ وإسحاقُ، وعليُّ بنُ المَدينيّ، والترمِذِيُّ، وابنُ حِبّانَ، وغيرُهم يُصحِّحونَهُ، ثُمَّ اخْتَلَفوا في أيِّ الطّرقِ أصحّ، كما قَد بُيِّنَ ذلكَ في مَوْضعٍ آخرَ، إلا أنَّ الشافعيَّ ادّعى نَسْخَهُ بحديثِ ابنِ عباسٍ:" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجمَ وهو صائِمٌ "
(51)
، رواهُ البخاريُّ.
وفي لَفْظٍ: " احْتجَمَ، وهو مُحْرِمٌ صائمٌ "
(52)
، رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، وصَحَّحهُ.
(48)
رواه أبو داود (1/ 556).
(49)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 51).
(50)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 36) وأبو داود (1/ 554)، وحديث أنس في " عدم كراهية الحجامة إلا من أجل الضعف "، أخرجه البخاري هكذا عن ثابت عنه لكن أخرجه البيهقي (4/ 263) عن حميد عنه وقال: هو الصحيح.
(51)
رواه البخاري (11/ 40).
(52)
رواه أبو داود (1/ 554) والترمذي (2/ 137).
وعن أنسٍ، قالَ:" أوّلُ ما كُرِهَتِ الحِجامَةُ للصائمِ: أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجَمَ وهو صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أفْطرَ هذان، ثُمَّ رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحِجامَةِ للصائِمِ، وكانَ أنَسٌ يَحْتَجِمُ وهو صائمٌ "
(53)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلمُ لهُ عِلّةً.
وعن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن رجلٍ من أصحابِهِ عن رجلٍ من أصحابِهِ عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يُفْطِرُ مَنْ قاءَ، وَلا مَن احْتلَمَ، ولا مَنْ احْتجَمَ "
(54)
، كذا رواه أبو داود، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سَعيدٍ، قالَ أبو زُرْعَةَ، وأبو حاتمٍ، والبيهقيُّ: المحفوظُ الأوّلُ، والثاني خِطَأٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَخُلوفُ فَمِ الصائمِ أطْيبُ عندَ اللهِ من ريحِ المِسْكِ "
(55)
، أخرجاهُ.
اسْتَأْنَسوا بهِ في أنّ الصائمَ لا يَسْتاكُ آخرَ النّهارِ.
وقد رَوى الحافظُ أبو بَكْر الخطيبُ من حديثِ كَيْسانَ أبي عمر القَصّارِ عن يَزيدَ بنِ بِلالٍ عن خَبّابٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: " إذا صُمْتُم فاسْتاكوا بالغَداةِ، ولا تَسْتاكوا بالعَشِيِّ، فإنّهُ ما مِن صائمٍ تَيْبَسُ شَفَتاهُ بالعَشِيِّ إلاّ كانَتْ نوراً بينَ عَيْنَيْهِ يومَ القيامَةِ "
(56)
، ولكنَّ كَيْسانَ وشيخَهُ ضَعيفان، لا يُحتَجُّ بِهما.
عن عائشة، قالَتْ:" نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِصالِ، قالوا: إنّكَ تُواصِلُ، قالَ: إنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنّي يُطْعِمُني ربّي ويَسقيني "
(57)
، أخرجاهُ.
عن عليٍّ قال: " حَفِظْتُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا صُماتَ
(53)
رواه الدارقطني (2/ 182).
(54)
رواه أبو داود (1/ 554) والدارقطني (2/ 183).
(55)
رواه البخاري (10/ 256) ومسلم (3/ 157).
(56)
رواه الخطيب (5/ 89) من تاريخه، والبيهقي (4/ 274) الكبرى.
(57)
رواه البخاري (11/ 73) ومسلم (3/ 133).
يومٍ إلى الليلِ "
(58)
، رواهُ أبو داود.
وعن قيسِ بنِ أبي حازِمٍ، قالَ:" دخَلَ أبو بَكْرٍ على امْرأةٍ من أحْمَسَ يُقالُ لها: زَيْنبُ، فرآها لا تَتَكلّمُ، فقالَ: ما لها لا تَتَكَلَّمُ، قالوا: حجَّتْ مُصْمِتةً، فقالَ لها: تَكَلَّمي، فإنَّ هذا لا يَحِلُّ، هذا من عمَلِ الجاهِليّةِ "
(59)
، رواهُ البخاريُّ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لم يَدَعْ قولَ الزّورِ والعَملَ بهِ، فلَيْسَ للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَهُ وشَرابَهُ "
(60)
، رواهُ البخاريُّ.
وعنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا كانَ يومُ صوْمِ أحدِكُم، فلا يَرْفُثْ، ولا يَصخَبْ، فإنْ سابَّهُ أحدٌ أو قاتَلهُ، فليَقُلْ: أنّي صائمٌ "
(61)
، أخرجاهُ.
عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَحَّراو، فإنَّ في السَّحورِ بَرَكَةً "
(62)
، أخرجاهُ.
عن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ، ما عَجَّلوا الإفْطارَ، وأخَّروا السُّحورَ "
(63)
، رواهُ أحمدُ.
وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ، ما عَجَّلوا الفِطْرَ "
(64)
.
عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا أفْطرَ أحدُكُم، فلْيُفْطِرْ على
(58)
رواه أبو داود (2/ 104)، وفيه يحيى المدني الجاري، قال الخطابي: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكير عما انفرد به من الروايات وذكر العقيلي أنه لا يتابع يحيى أحدٌ على هذا الحديث.
(59)
رواه البخاري (16/ 290).
(60)
رواه البخاري (10/ 275)
(61)
رواه البخاري (10/ 277) ومسلم (3/ 157).
(62)
رواه البخاري (10/ 301) ومسلم (3/ 130).
(63)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 12).
(64)
رواه البخاري (11/ 67) ومسلم (3/ 131).
تمْرٍ، فإن لمْ يجدْ، فَليُفْطِرْ على ماءٍ، فإنّهُ طَهورٌ "
(65)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، وأبو حاتمٍ الرزايُّ، والحاكمُ، وقالَ: على شَرطِ البخاري.
عن أبي زُهْرةَ: مُعاذِ بنِ زُهْرَةَ، أنهُ بلَغَهُ:" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أفطَرَ قالَ: " اللهُمَّ لكَ صُمْتُ، وعلى رزقِكَ أَفطرتُ "
(66)
، رواهُ أبو داود هكذا، وهو مُرْسَلٌ.
ورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ عباس نحوَهُ، ولا يَصحُّ سنَدُهُ.
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ وأنا أسمعُ عن ليلةِ القَدْرِ، فقالَ: هي في كلِّ رَمضانَ "
(67)
، رواهُ أبو داود، قالَ: ورُويَ موقوفاً.
عن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَحرّوا ليلةَ القَدرِ، في العَشْرِ الأواخرِ من رَمضانَ "
(68)
، كذا رواهُ مُسلمٌ.
والبخاريُّ: " في الوِتْرِ من العَشْرِ الأواخِرِ "
(69)
.
عن أبي سعيدٍ في حديثهِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وقد رأيتُني أسجدُ في ماءٍ وطينٍ من صَبيحتِها، قالَ أبو سعيدٍ: فأبْصرَتْ عَيْنايَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعلى جَبْهتهِ أثرُ الماءِ والطّينِ من صُبْحِ إحدى وعشرينَ "
(70)
، أخرجاهُ.
وعن عبدِ اللهِ بنِ أُنَيْس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " أُريتُ ليلةَ القدْرِ، ثم أُنْسيتُها، وإنّي في صبيحتِها أسجدُ في ماءٍ وطينٍ، فمُطِرْنا في ليلةِ ثلاثٍ وعشرينَ، فَصلَّى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وانصرفَ وإنَّ أثرَ الماءِ والطّينِ في جَبْهتِهِ وأنْفِهِ "
(71)
، رواهُ مُسلمٌ.
(65)
رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 8) وأبو داود (1/ 550) والنسائي في " الكبرى "(3314) و (3315) و (3316) و (3319) و (3320) و (3321) و (3322) و (3323) والترمذي (2/ 101) والحاكم (1/ 431 - 432).
(66)
رواه أبو داود (1/ 551) والدارقطني (2/ 185).
(67)
رواه أبو داود (1/ 320).
(68)
رواه مسلم (3/ 170).
(69)
رواه البخاري (11/ 134).
(70)
رواه البخاري (11/ 135)، مسلم (3/ 171).
(71)
رواه مسلم (3/ 173).
ولا تعارضَ بينَ هذا، والذي قبلَهُ، إذ قد يكونُ هذا في عامٍ، وذاكَ في آخَرَ، لأنَّ ليلةَ القدْرِ تَنْتَقِلُ في الشَّهْرِ كلِّهِ، وغالبُ كَوْنِها في العَشْرِ الأُخرِ، ثمَّ في الأوتارِ، وقد يَكثُرُ وقوعُها في لَيْلةِ إحدى وعشرينَ، وثلاثٍ وعشرينَ، وسبْعٍ وعشرينَ لحديثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ في صحيحِ مُسلمٍ "
(72)
.
عن عائشةَ، قالَتْ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أرأيْتَ إن عَلمتُ أيَّ ليلةٍ، لَيْلةَ القَدْرِ، ما أقولُ فيها؟ قالَ: قولي: اللهُمَّ أنّكَ عَفُوٌّ تُحبُّ العَفْوَ، فاعفُ عنّي "
(73)
، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وذا لفْظُهُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والحاكمُ.
عن عائشةَ، قالَتْ:" نَزَلَتْ: " فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعاتٍ "، فسَقَطتْ مُتَتَابعاتٌ "
(74)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: هذا إسْنادٌ صحيحٌ.
ورُويَ أيضاً عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" لا بَأْسَ أن يُفَرَّقَ، لقولِ اللهِ: " فعِدَّةٌ مْنْ أيّامٍ أُخَرَ "
(75)
، وعلّقَهُ البخاريُّ عنهُ.
وكذا قالَ غيرُ واحدٍ من الصَّحابةِ.
وعن ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في قضاءِ رَمَضانَ: " إن شاء فرَّقَ، وإن شاءَ تابَعَ "
(76)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ لمْ يُسْندْهُ غيرُ سُفيانَ بنِ بِشْر.
ورَواهُ مُرْسَلاً عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وقالَ: حَسَنٌ.
عن عائشةَ، قالَتْ:" كانَ يكونُ عليَّ الصومُ من رَمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَهُ إلا في شَعْبانَ "
(77)
، أخرجاهُ.
(72)
رواه مسلم (3/ 174).
(73)
رواه أحمد (المسند 6/ 171) والترمذي (5/ 195) والنسائي في " الكبرى "(7712) و (11687) وفي " عمل اليوم والليلة "(872) و (873) و (874) و (875) و (876) و (877)، وابن ماجة (3850) والحاكم (1/ 530)،
(74)
رواه الدارقطني (2/ 192).
(75)
رواه البخاري معلقاً (11/ 53).
(76)
رواه الدارقطني (2/ 193).
(77)
رواه البخاري (11/ 55) ومسلم (3/ 154).
وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " في رجلٍ مرِضَ في رَمضانَ، فأفطرَ، ثمَّ صحَّ، ولمْ يَصُمْ حتّى أدرَكَهُ رَمضانُ آخَرُ، قالَ: يَصومُ الذي أدرَكَهُ، ثمَّ يصومُ الذي أفطرَ فيهِ، ويُطْعمُ كلَّ يومٍ مِسْكيناً "
(78)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ نافعٍ الجَلاّبِ عن عُمَرَ بنِ موسى، وقالَ: هما ضَعيفان، وقالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ: إبراهيمُ هذا، كانَ يَكذبُ، وحَدَّثَ عن ابنِ وَجيهٍ أحاديثَ بَواطيلَ، ثمَّ رَواهُ الدارَقُطنيُّ مَوقوفاً على أبي هريرةَ، وقالَ: إسْنادٌ صحيحٌ.
ورُويَ مثْلُهُ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ.
عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ ماتَ عليهِ صيامُ شَهرٍ، فَلْيُطعَمْ، عنهُ مَكانَ كلِّ يومٍ مِسكيناً "
(79)
، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ أشْعَثَ عن محمدٍ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: لا نعرفُهُ مرفوعاً إلا مِن هذا الوَجهِ، والصحيحُ عن ابن عمرَ موقوفاً.
قلتُ: محمدُ: هذا، هو محمدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي لَيْلى فيما قيلَ.
قالَ الحافظُ البيهقيُّ: وهو كثيرُ الوَهْمِ، وإنّما رواهُ أصحابُ نافعٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ موقوفاً.
وكذا رُويَ من قولِ عائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأشْعَثُ، هذا هو ابنُ سَوّارٍ، ضعيفٌ عندَ الأكثر.
عن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وَليُّهُ "
(80)
، أخرجاهُ.
قالَ الشافعيُّ في القديمِ: وقد رُويَ في الصَّومِ عن الميّتِ شيءٌ، فإن كانَ ثابِتاً صيمَ عنهُ كالحِجِّ عنهُ، قالَ البيهقيُّ: قد ثَبتَ ذلكَ.
(78)
رواه الدارقطني (2/ 197).
(79)
رواه الترمذي (2/ 110).
(80)
رواه البخاري (11/ 58) ومسلم (3/ 155).