الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
بابُ: الأُضْحِيَةِ
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ هنَّ عليَّ فَرائضُ، وهيَ لكُمْ تَطَوُّعٌ: الوِتْرُ، والنَّحرُ، وصلاةُ الضُّحى "
(1)
، رواهُ أحمدُ، من حديثِ أبي جَنابٍ: يحيى بنِ أبي حَيَّةَ، وقد ضَعَّفَهُ الجُمْهورُ.
ويُؤَيِّدُ عدَمَ الوُجوبِ في حقِّ الأُمّةِ، ما رواهُ أحمدُ، وأبو داود، من حديثِ المُطَّلبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَنْطَب عن جابرٍ، قالَ:" صلَّيْتُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عيدَ الأَضْحى، فلَمّا انصرَفَ، أُتي بكَبْشٍ فذَبَحَهُ وقالَ: بسْمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ، اللهُمَّ هذا عَنّي، وعمّن لمْ يُضَحِّ من أُمّتي "
(2)
. والمُطَّلِبُ: لمْ يَسمعْ من جابرٍ. لكنْ رواهُ أحمدُ من وجهٍ آخرَ عن أبي رافعٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" اللهُمَّ، هذا عن أُمَّتي جَميعِها، من شهِدَ لكَ بالتوحيدِ، وشهِدَ لي بالبَلاغِ "
(3)
.
وعن أبي سَريحَةَ، قالَ:" أدرَكتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وكانا لي جارَين، وكانا لا يُضَحّيانِ، كراهيةَ أن يُقْتدى بهما "
(4)
، ذكرَهُ الشافعيُّ، ورواهُ البَيْهقيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ.
عن أنَسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " من ذبَحَ قبلَ الصّلاةِ، فَلْيُعِدْ "
(5)
، أخرجاهُ.
وعن جابرٍ، قالَ: " صلّينا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ النّحْرِ، فتقدَّمَ رجالٌ فَنَحروا وظنّوا أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نَحرَ، فأمرَ من كانَ نَحرَ قبلَهُ، أن يُعيدَ بنَحْرٍ، ولا يَنْحروا حتّى
(1)
رواه أحمد (المسند 1/ 231).
(2)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 63) وأبو داود (2/ 89).
(3)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 61).
(4)
ذكره الشافعي (2/ 189) ورواه البيهقي (9/ 265)، وهو صحيح عنهما.
(5)
رواه البخاري (21/ 156) ومسلم (6/ 76).
يَنْحرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم "
(6)
. رواهُ مُسلمٌ.
فَيُؤْخذُ من هذا أنّهُ لا بُدَّ من مُضْي قَدرِ صلاةِ العيدِ والخُطْبةِ، وأنَّ الاعتبارَ بصلاتِهِ صلى الله عليه وسلم.
عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" كلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ "
(7)
، رواهُ أحمدُ، والدارَقُطنيُّ كلاهما من ثلاثِ طُرُقٍ، وكلُّها مُنْقَطِعةٌ. وقد رواهُ ابنُ حِبّانَ في " صَحيحهِ " مَوصولاً مُجَوَّداً، واللهُ أعلَمُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا رأَيْتم هلالَ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ، فلْيُمْسكْ عن شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ "
(8)
، رواهُ مُسلم.
وقد استَدَلَّ الشافعيُّ بهذا على عَدَمِ وجوبِ الأُضْحية، حيثُ قالَ:" وأَرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ "، قالَ: وصرفَ هذا الأمرَ عن الوجوبِ يَعني - قولهُ: " فلْيُمْسِكْ عن شَعرهِ وأظفارِهِ "، حديثُ عائشةَ:" فَتَلْتُ قلائدَ هَدْي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبَعثَ بها إلى البيتِ، وأقامَ بالمدينةِ فما حَرُمَ عليهِ شيءٌ كانَ لهُ حَلالاً "
(9)
، وهذا الحديثُ أخرجاهُ في " الصحيحين ".
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ:" قَسَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ أصحابهِ ضَحايا، فَصارَتْ لعُقْبةَ جذَعةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أصابَني جَذَعٌ، فقالَ: ضَحِّ بهِ "
(10)
، أخرجاهُ.
وعن مُجاشعِ بنِ مَسعودٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ: " إنَّ الجَذَعَ يُوفِي ممّا تُوفِي منهُ الثَّنِيَّةُ "
(11)
، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ.
(6)
رواه مسلم (6/ 77)، قلت: هكذا بالأصل: أن يعيد بنحر، والظاهر أنه سقط من كلمة " آخر " كما هو ثابت في رواية مسلم والله أعلم.
(7)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 94) والدارقطني (4/ 284) وابن حبان (249 موارد الظمآن).
(8)
رواه مسلم (6/ 83).
(9)
رواه البخاري (10/ 39) ومسلم (4/ 89).
(10)
رواه البخاري (21/ 151) ومسلم (6/ 77).
(11)
رواه أبو داود (2/ 87) وابن ماجة (3140).
عن جابرٍ، قالَ:" أَمَرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ "
(12)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ، قالَ جابرٌ:" البَقَرَةُ من البُدْنِ "
(13)
.
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي "
(14)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.
ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.
عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما "
(15)
، أخرجاهُ.
وفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: " فَنَحرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثاً وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليّاً فَنَحرَ ما غَبَرَ
(16)
، يُريد ما بقيَ ".
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ لفاطمةَ:" قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ "
(17)
، رواهُ الحاكمُ في " المُسْتَدْرَكِ "، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في " المُهَذَّبِ " عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.
وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.
(12)
رواه مسلم (4/ 88).
(13)
رواه مسلم (4/ 88).
(14)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 80) وأبو داود (2/ 87) والنسائي (7/ 214) والترمذي (3/ 28) وابن ماجة (3144).
(15)
رواه البخاري (21/ 154) ومسلم (6/ 77).
(16)
رواه مسلم (4/ 42).
(17)
رواه الحاكم (4/ 222) والبيهقي (9/ 283)، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري.
قالَ تَعالى: " فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا القانعَ والمُعْتَرَّ ". فَجعَلَها أثلاثاً - وهو المَذْهبُ، ويَعضدُ ذلكَ:
ما رواهُ إبراهيمُ الحَرْبيُّ في " مَناسكِهِ " عن ابن مسعودٍ، قالَ:" أمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نأْكلَ منها ثُلُثَها، ونَتصدَّقَ بثُلثِها، ونُطْعمَ الجيرانَ ثُلُثَها "
(18)
، وفي إسْنادِهِ ضَعفٌ، لأنهُ رواهُ عن الحَكَمِ بنِ موسى عن الوليدِ بنِ مُسلمٍ - وهو ضعيفٌ - عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن ابنِ مَسعودٍ، ولمْ يُدْركْهُ، فهو: مُنْقطعٌ ضَعيفٌ.
وقالَ تعالى: " فَكُلُوا مِنْها وَأطْعِمُوا البَائِسَ الفَقيرَ "، فجعَلَها نصفين، وهو أحَدُ القَولينِ.
وفي حديثِ عائشةَ، فقالوا: با رسولَ اللهِ نَهيتَ أن تُؤْكَلَ لحومُ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ، فقالَ: إنّما نَهيْتُكُم مِن أجْلِ الدافّةِ، فَكُلوا، وادَّخِروا، وتَصَدَّقوا "
(19)
، أخرجاهُ.
ولَهما عن سَلَمَةَ: " فَكلوا، وأَطْعِموا، وادَّخِروا "
(20)
.
ولمسلمٍ عن بُرَيْدةَ
(21)
، وأبي سَعيدٍ
(22)
" مِثْلُهُ ".
عن ثَوْبانَ، قالَ:" ذبَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحيتَهُ، ثمَّ قالَ: يا ثَوْبانُ: أصلحْ لي لحمَ هذهِ، فلمْ أزَلْ أُطعِمُهُ منهُ، حتّى قدِمَ المدينةَ "
(23)
، رواهُ مُسلم.
قد يُسْتدلُّ بهِ على أنّهُ إذا أكَلَ الكُلَّ لا يَضرُّ، وهو وجْهٌ في المَذْهبِ، قدْ حَكاهُ الشيخُ.
(18)
رواه الحربي في " مناسكه "، قلت: وسنده يُشك في ضبط الناسخ له فإنه علقه أولاً عن " بن سقرة " هكذا، ثم ضعفه بقوله: رواه الحكم بن موسى بن عن الوليد بن مسلم مع فراغ بعده ثم قوله: وهو ضعيف عن عطاء عن ابن مسعود، والوليد لا يوصف بالضعف ولكن بالتدليس ولم يدرك عطاءاً فلعله سقط منه شيء والله أعلم.
(19)
رواه البخاري (5423) و (5438) و (5570) و (6687)، ومسلم (6/ 80).
(20)
رواه البخاري (21/ 158) ومسلم (6/ 81).
(21)
رواه مسلم (6/ 82)، قلت: بالأصل عن بريد، والصواب: بريدة وهو الصحابي المعروف وكما هو في مسلم.
(22)
رواه مسلم (6/ 81).
(23)
رواه مسلم (6/ 82).
عن ابنِ عمرَ، قالَ:" أَهدى عمرُ نَجيباً، فأُعْطيَ بها ثَلاث مئةِ دينارٍ، فأَتى النبيًّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنّي أهْديتُ نَجيباً فأُعْطيتُ بهَا ثَلاث مئةِ دينارٍ، أفأبيعُها وأشتري بثَمنِها بُدْناً؟ قالَ: لا، إنْحرْها إيّاها "
(24)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وتكلّمَ البخاريُّ في اتّصالِ سَنَدِهِ.
عن أنَسِ، قالَ:" مرّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على رجلٍ يَسوقُ بَدَنَةً، فقالَ: اركَبْها، قال: إنّها بَدَنَةٌ، قال: اركبْها مرَّتين أو ثَلاثاً "
(25)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ: " اركَبْها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إلَيْها "
(26)
.
عن عليٍّ: " أنّهُ رأى رجلاً يسوقُ بَدَنَةً ومعَها ولدُها، فقالَ: لا تشربْ من لبنِها إلا ما فضَلَ عن وَلَدِها، فإذا كانَ يومُ النّحرِ، فاذْبَحْها وولدَها "
(27)
.
رواهُ شُعْبةُ عن زُهَيْرِ بنِ أبي ثابتٍ الأعْمى عن المُغيرةِ بنِ حَذَف، عنهُ، وهذا إسْنادٌ غَريبٌ.
عن أبي سعيدٍ، قالَ:" اشْتَرَيْتُ كَبْشاً أُضَحّي بهِ، فَعدا الذئبُ فأخذَ الأَلْية، فسَأْلتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ضَحِّ بهِ "
(28)
، رواهُ أحمدُ، من حديثِ جابرِ بن يَزيد الجُعْفيِّ، وهو ضَعيفٌ.
ورواهُ البَيْهقيُّ من حديثِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطأةٍ أيضاً.
(24)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 35) وأبو داود (1/ 407).
(25)
رواه البخاري (10/ 30) ومسلم (4/ 91).
(26)
رواه مسلم (4/ 92).
(27)
رواه الترمذي (3/ 30) قال علي: واذبح ولدها معها، وأخرجه البيهقي (9/ 288) الكبرى من طريق سفيان عن زهير به، وقد صححه أبو زرعة، ورواته ثقات معروفون والمغيرة مشهور، وثقه ابن خلفون كما في التعجيل (409).
(28)
رواه أحمد (الفتح الرباني 13/ 80) والبيهقي (9/ 289)، قلت: بالأصل: كأنه: جابر بن سويد والصواب ابن يزيد كما أثبتناه الكوفي الجعفي كما في التهذيب (2/ 47) وغيره.