المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: صلاة العيدين - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: صلاة العيدين

22 -

‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ:" كُنّا نُؤْمَرُ أن نخرجَ يومَ العيدِ حتى نُخْرِجَ البِكْرَ، من خِدْرِها حتى تخرجَ الحُيَّضُ، فيَكُنْ خلفَ الناسِ، فَيُكَبِّرنَ بتكبيرِهم، ويَدعون بِدعائِهم، يرجونَ برَكةَ ذلكَ اليومِ وطُهْرتَهُ "

(1)

، أخرجاهُ.

عن يَزيدَ بنِ خُمَيْرٍ، قالَ:" خرجَ عبدُ اللهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في يومِ عيدِ فِطْرٍ أو أضْحى، فأنكر إبطاءَ الإمامِ، فقال: إنّا كُنّا قد فَرغْنا ساعتَنا هذهِ، وذلك حينَ التسبيحِ "

(2)

، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بإسنادٍ على شرطِ مُسلم.

وقالَ الشافعيُّ: أخبرنا الثقةُ أنّ الحسنَ كانَ يقول: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغدو إلى الأضحى والفِطْرِ حينَ تَطلُعُ الشمسُ فيتتامُّ طلوعُها "

(3)

، وهذا منقطعٌ، ثمّ هو مُرْسَلٌ.

عن أبي عُمَيْرِ بنِ أنسٍ عن عُمومةٍ لهُ من الأنصارِ، قالوا:" غُمَّ علينا هلالُ شَوّالٍ، فجاءَ رَكْبٌ من آخرِ النهارِ فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنّهم رأوا الهلالَ بالأمسِ، فأمرَ الناسَ أن يُفْطِروا من يومِهم، وأن يَخرُجوا لعيدِهم من الغدِ "

(4)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنّسائي، وابن ماجَةَ بإسنادٍ جيّد صحيحٍ إلى أبي عُمَيْر، واسمُهُ عبدُالله، فيما قيلَ، وهو أكبرُ ولدِ أنس، وهو ثقةٌ.

ورواهُ أبو داود من وجه آخَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففيهِ دلالةٌ على أنَّ آخرَ وقتِ صلاةِ

(1)

رواه البخاري (6/ 294) ومسلم (3/ 20).

(2)

رواه أبو داود (1/ 259) وابن ماجة (1317).

(3)

رواه الشافعي (1/ 205)، والبيهقي من طريقه (3/ 282).

(4)

رواه أحمد (الفنح 9/ 266) وأبو داود (1/ 264) والنسائي (3/ 180) وابن ماجة (1653) وأبو داود (1/ 546).

ص: 203

العيدِ الزّوالُ، وأنها تُقضى كغيرِها، وقالَ الشافعيُّ: لو أعلمُ هذا ثابتاً أخذنا بهِ، يعني - في تأخيرِ القضاءِ إلى الغدِ.

قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ قالَ: أخبَرَني أبو الحُويْرِث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وهو بنَجْرانَ: أن عجِّلِ الأضْحى، وأخِّر الفِطرَ، وذكِّرِ الناسَ "

(5)

، هذا مُرْسَل، أبو الحُوَيْرِثِ: اسمُهُ عبدُالرحمن بنُ مُعاويةَ فيهِ ضعفٌ.

عن أنسٍ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَغدو يومَ الفِطرِ حتى يأكلَ تَمَراتٍ، ويأكلُهُنَّ وِتْراً "

(6)

، رواهُ البخاريُّ.

وعن بُرَيدَةَ الأسْلَمِيِّ، قالَ:" كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يخرج يومَ الفِطرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلّيَ "

(7)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ ثَوابِ بن عُتْبةَ، وهو مختلفٌ فيهِ، وقد تابعَهُ عُقْبةُ بنُ عبدِ اللهِ الأصمُّ، لكنّهُ ضعيفٌ، فاللهُ أعلمُ.

عن أبي سعيدٍ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفِطر والأضحى إلى المُصلّى "

(8)

، رواهُ البخاريُّ.

تقدّمَ حديثُ أُمِّ عَطيَّةَ: " كُنّا نُؤْمَرُ أن نخرجَ يومَ العيدِ حتى نُخرجَ البكرَ من خِدْرِها "، وتقدّمَ الأمرُ بالتَّزيُّنِ للجُمعَةِ، وهذا في معناهُ.

وتقدّمَ الأمرُ بالغُسْلِ.

وقالَ مالكٌ عن نافعٍ: أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يَغتسلُ يومَ الفِطرِ قبلَ أن يَغدوَ "

(9)

.

(5)

رواه الشافعي (1/ 205)، والبيهقي من طريقه (3/ 282)، وقال: هذا مرسل، ولم أجده في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم.

(6)

رواه البخاري (6/ 274).

(7)

رواه أحمد (6/ 129) وابن ماجة (1756) والترمذي (2/ 27).

(8)

رواه البخاري (6/ 278).

(9)

أثر ابن عمر رواه مالك (1/ 146) الموطأ، ورواه البيهقي هكذا من طريق مالك به (3/ 278) في الكبرى.

ص: 204

عن سَعْدٍ القَرَظِ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يخرجُ إلى العيدِ ماشياً، ويرجعُ ماشياً "

(10)

، رواهُ ابنُ ماجَةَ.

ولهُ عن ابنِ عمرَ، وأبي رافعٍ، مثلُ ذلكَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما ضَعفٌ.

ولهُ عن الحارثِ عن عليٍّ، قال:" من السُّنّةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشياً، وأن يأْكلَ شيئاً قبلَ أن يخرجَ "

(11)

.

ورواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

وقالَ الشافعيُّ: بلَغنا عن الزُّهريِّ أنهُ قالَ: " ما ركبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في عيدٍ، ولا جِنازةٍ "

(12)

، فهذهِ إذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ حصَلت قُوَّة.

عن جابرٍ، قالَ:" كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خَرجَ يومَ عيدٍ خالفَ الطريق "

(13)

، رواهُ البخاريُّ.

تقدّم حديثُ جابرٍ: " مضَتِ السّنّةُ أنَّ في كلِّ أربعين جُمُعةً، وأضحى، وفطراً، وذلك أنّهم جماعةٌ "

(14)

.

عن جابرٍ، وابنِ عباسٍ، قالا:" لمْ يكنْ يُؤَذَّنُ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى "

(15)

، أخرجاهُ.

وقالَ الشافعيُّ: قالَ الزُّهْريُّ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يأمرُ في العيدينِ المُؤَذِّنَ فيقولُ: الصّلاةُ جامعةٌ "

(16)

.

(10)

رواه ابن ماجة (1294) قال في الزوائد: عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ضعيف وأبوه لا يعرف، ورواية ابن عمر (1295) وفيها عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف ورواية أبي رافع فيها مندل ومحمد بن عبد الله (1297).

(11)

رواه ابن ماجة (1296) والترمذي (2/ 21).

(12)

رواه الشافعي (1/ 207).

(13)

رواه البخاري (6/ 306).

(14)

تقدم تخريجه.

(15)

رواه البخاري (6/ 281) ومسلم (3/ 19).

(16)

رواه الشافعي (1/ 208).

ص: 205

تقدّمَ حديثُ عمرَ: " وصلاةُ العيدِ ركعتان. . الحديث "

(17)

.

عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ ثنْتي عَشرةَ تكبيرةً، سَبْعاً في الأُولى، وخَمساً في الآخرةِ، ولمْ يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها "

(18)

، رواهُ أحمد، وهذا لفظُهُ، وقالَ: أنا أذهبُ إلى هذا، وأبو داود، وزادَ:" والقراءةُ بعدَهما كليهما "، وابنُ ماجَةَ.

ورواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ عن عائشةَ أيضاً.

والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ أيضاً عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عوفٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وحسّنهُ الترمِذِيُّ.

ورواهُ ابنُ ماجَةَ عن سَعْدٍ القَرَظِ أيضاً.

عن ابنِ عمرَ: " أنهُ كانَ يرفعُ يديهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ في الجنازةِ، وفي العيدِ " رواهُ أبو بكر الأثرمُ "

(19)

.

عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسعودٍ: " أنَّ عمرَ سأل أبا واقدٍ اللَّيْثيِّ: ما كانَ يقرأُ بهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأضحَى والفطرِ؟ فقال: كانَ يقرأُ فيهما بـ (ق والقرآنِ المجيدِ) و (اقتربَتِ السّاعةُ وانْشَقّ القمرُ) "

(20)

، رواهُ مسلمٌ.

عن ابنِ عباسٍ، قالَ:" شهدْتُ صلاةَ الفطرِ معَ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، فكلّهم يُصلّيها قبلَ الخُطْبةِ، ثم يَخطُبُ "

(21)

، أخرجاهُ.

(17)

تقدم تخريجه.

(18)

رواه أحمد (الفتح 6/ 140) وأبو داود (1/ 262) وابن ماجة (1278) ورواه أبو داود (1/ 262) وابن ماجة (1280) عن عائشة، والترمذي (2/ 24) وابن ماجة عن سعد القرظ (1277).

(19)

أبو بكر الأثرم وأخرجه الشافعي (1/ 172 الأم)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 293) عن عمر رضي الله عنه وفيه ابن لهيعة، وأخرجه عن عطاء في العيد بسند صحيح في رفع اليدين مع الذكر بين كل تكبيرتين.

(20)

رواه مسلم (3/ 21).

(21)

رواه البخاري (6/ 283) ومسلم (3/ 18).

ص: 206

عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسعودٍ، قالَ:" السّنّةُ أن يَخطُبَ الإمامُ في العيدَينِ خُطْبتينِ، يَفصِلُ بينَهما بجلوسٍ، والسُّنَّةُ في التكبيرِ يومَ الأضحى والفطر على المِنْبرِ قبلَ الخُطْبةِ، أن يَبتدئَ الإمامُ قبلَ الخطبةِ وهو قائمٌ على المِنْبرِ بتسْعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمَّ يجلسُ جَلْسةً، ثمّ يقومَ في الخُطبةِ الثانيةِ فيَفْتَتِحها بسبعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمّ يخطُب "

(22)

، رواهُ الشافعيُّ، وفي السّندِ: إبراهيمُ بنُ محمدٍ، وقولُ التابعيِّ: من السُّنّةِ كذا يُنَزَّلُ منزلةَ إرسالهِ، إن قلنا إن ذلكَ من الصّحابيِّ مرفوعٌ، كذا صرَّحَ بهِ بعضُ العلماءِ.

عن الحسنِ: " أنَّ عباسٍ خطَبَ بالبصرةِ، فقالَ: أدّوا زكاةَ صومِكُم، فجعَلَ الناسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، فقالَ: مَنْ كانَ هاهُنا من أهلِ المدينةِ، قوموا إلى إخوانِكُمْ فَعلِّموهُم فإنّهم لا يعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرَضَ صَدقةَ الفِطْر على الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، والذكرِ والأُنثى، نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ "

(23)

، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، واللفظُ لهُ، وقالَ: لمْ يَسمعِ الحَسنُ من ابنِ عباسٍ.

والغرضُ من هذا الحديثِ أنَّ الإمامَ يُعَلِّمُهم في الفطرِ زكاةَ الفِطْر، وفي الأضحى الأُضْحية لما أخرجا عن البَراءِ، قالَ: خطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النّحرِ، فقال:" إنّ أوَّلَ ما نَبدَأُ بهِ في يومِنا هذا، أن نُصَلّيَ، ثمَّ نرجِعَ فننحرَ، من فَعلَ ذلكَ فقد أصابَ سُنّتَنا، ومَنْ ذبحَ قبلَ أن يُصلّيَ فإنّما هو لحمٌ عجَّلَهُ لأهلِهِ، ليسَ من النُّسُكِ في شيءٍ "

(24)

.

قالَ اللهُ سبحانَهُ: " ولِتُكْمِلوا العِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا اللهَ على ما هَداكُمْ " فاستُدِلَّ منهُ على أنهُ يُشرَعُ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ من ليلتِهِ، وهكذا نقل الإمامُ الشافعيُّ عن غيرِ واحدٍ من الفقهاءِ السَّبعةِ: أنّهم كانوا يُكَبّرونَ من ليلةِ الفِطرِ.

(22)

رواه الشافعي (1/ 211).

(23)

رواه أبو داود (1/ 376) والنسائي (5/ 50).

(24)

رواه البخاري (6/ 288) ومسلم (6/ 75).

ص: 207

قالتْ أمُّ عطيَّةَ: " فيكنَّ خلف الناسِ، ويُكبِّرْنَ بتكبيرِهمْ "

(25)

.

وعن ابن عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُكَبِّرُ يومَ الفطرِ من حين يخرجُ من بيتِهِ حتّى يأتيَ المُصَلّى "

(26)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ موسى بنِ محمدِ بنِ عَطاءٍ، عن الوليدِ بنِ محمدٍ المُوَقّرِيّ، وكلاهُما منسوبٌ إلى الكذبِ.

وقد رواهُ سعيدُ بنُ منصور موقوفاً.

ولنا قولٌ بأنّ التكبير مشروعٌ إلى أن يُسلِّمَ الإمامُ، ودليلُهُ ما روى الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ: أنهُ كانَ يُكبِّرُ حين يأتي المُصلّى يوم الفطرِ، ثمّ يكبِّرُ بالمصَلّى، حتى إذا جلسَ الإمامُ تركَ التكبيرَ "

(27)

، وفي سَندهِ: إبراهيمُ بنُ محمدٍ.

وأمّا الأضحى، فالمذهبُ: أنهُ يَبتديءُ بالتكبيرِ من صلاةِ الظهرِ يومَ النحرِ، ويختمُ بالصبحِ من آخرِ أيامِ التشريقِ، والحجّةُ في ذلكَ: قولُهُ تعالى: " فإذا قَضيتُم مَناسِكَكُمْ فاذْكُروا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أو أشدَّ ذِكْراً "، ولا شَكَّ أن أولَ صلاةٍ تلاقيهم بعدَ قضاءِ المَناسِكِ هي الظهرُ يومَ النحرِ، والناسُ في هذا تَبعٌ للحاج، وآخرُ صلاةٍ يُصلّونَها بمِنى هي الصبحُ من أيامِ التشريقِ، كذا وجَّهَهُ الشافعيّ "

(28)

، ورواهُ عن ابنِ عمرَ، ونقلَهُ البَيْهقيُّ عن عَمّارٍ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي سعيدٍ، وفي إسنادِهم الواقِدِيُّ، القولُ الثاني: أنهُ يُكبِّرُ من ليلةِ الأضحى قياساً على الفطرِ، ويَختمُ بالصبحِ من آخرِ أيامِ التشريقِ لما تقدَّمَ، القولُ الثالثُ: أنهُ يَبتديءُ من صلاةِ الصبحِ يومَ عرَفَةَ إلى أن يُصلّيَ العصرَ من آخرِ أيامِ التشريقِ، وعلى هذا عملُ الناسِ في هذه الأعصارِ في جميعِ الأمصارِ، وهو عند بعضِ الأصحابِ المُرجَّحُ المختارُ، وممّا استتُدِلَّ بهِ على ذلكَ ما أخرجا في الصحيحينِ عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، قالَ: " سألتُ أنساً ونحنُ غاديانِ من مِنى إلى عَرَفاتٍ، كيفَ كُنْتمْ تصنعونَ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في هذا اليومِ؟

(25)

تقدم تخريجه.

(26)

رواه الدارقطني (2/ 44)، والبيهقي (3/ 279) مرفوعاً من وجهين ضعيفين، وصحح الموقوف على ابن عمر من قوله.

(27)

رواه الشافعي (1/ 205)، والبيهقي في الكبرى (3/ 279).

(28)

رواه الشافعي (بدائع المنن 1/ 172) والبيهقي (3/ 313).

ص: 208

قالَ: كانَ يُلَبّي المُلَبّي فلا يُنكَرُ عليهِ، ويُكَبِّرُ المكبّرُ فلا يُنكرُ عليهِ "

(29)

، فدَلّ على أنهم كانوا يُكبّرونَ يومَ عَرَفَةَ.

وقالَتْ أُمُّ عطيّةَ: " فيُكبِّرْنَ بتكبيرهم "

(30)

، فدَلَّ على أنهم كانوا يُكبّرونَ يومَ العيدِ قبلَ الزَّوالِ.

وعن عليٍّ، وعمّارٍ رضي الله عنهما:" أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُكبّرُ من يومِ عرفةَ صلاةَ الغَداةِ، ويَقطعُها صلاةَ العصرِ، آخرَ أيامِ التشريقِ "

(31)

، رواهُ الدارقُطنيُّ، والحاكم في مُسْتَدْرَكهِ، وقالَ: صحيح، والبيهقيُّ، ولهُ طريقان، قالَ البيهقيُّ: كلاهما ضعيفٌ، وهذه - يعني طريقَ الحاكمِ - أمْثلُهما.

وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ "

(32)

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، وفي إسْنادِهِ عَمْرو بنُ شمر عن جابرٍ الجُعْفِيِّ، وكلاهما ضعيفٌ.

وقال البخاريُّ: " كانَ عمرُ يُكبِّرُ في قُبَّتِهِ بمِنى فيَسمعُهُ أهلُ المسجدِ فيُكبّرون، ويُكَبِّرُ أهلُ الأسواقِ حتى تَرْتجَّ مِنى تكبيراً "

(33)

.

" وكانَ ابنُ عمرَ يُكبّرُ بمنى تلكَ الأيامِ، وخلفَ الصلاةِ، وعلى فراشِهِ، وفي فُسْطاطِهِ، ومَجْلسِهِ، ومَمْشاهُ، وتلكَ الأيامَ جَميعاً "

(34)

.

قالَ البخاريُّ: قالَ ابنُ عباسٍ: " واذْكُروا اللهَ في أيامٍ مَعْلومَاتٍ ": أيامُ العَشرِ،

(29)

رواه البخاري (6/ 293) ومسلم.

(30)

تقدم تخريجه.

(31)

رواه الدارقطني (2، 49) والحاكم (1/ 299) والبيهقي (3/ 314) لكنه موقوف على علي.

بسند حسن ونحوه عن ابن عباس بسند صحيح أو حسن موقوفاً عليه.

(32)

رواه الدارقطني (2/ 49)، والبيهقي في الكبرى (3/ 315).

(33)

رواه البخاري (6/ 292) معلقاً، قال العيني: وقد وصله سعيد بن منصور.

(34)

رواه البخاري (6/ 292) معلقاً، قال العيني: وقد وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة وذكره البيهقي.

ص: 209

و " الأيامُ المَعْدُوداتُ ": أيامُ التشريقِ "

(35)

.

" وكانَ ابنُ عمرَ، وأبو هريرةَ يَخرجان إلى السوقِ في أيامِالعَشْرِ، يُكبِّرانِ ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرِهِما "

(36)

.

(35)

رواه البخاري (6/ 289) معلقاً ووصله عبد بن حميد في تفسيره.

(36)

رواه البخاري (6/ 289) معلقاً ونقل العيني عن صاحب التوضيح أن الشافعي أخرجه.

ص: 210