المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: صفة الأئمة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: صفة الأئمة

14 -

‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

عن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا كانوا ثلاثةً، فليَؤُمَّهم أحدُهُم، وأحقُّهُم بالإمامةِ أقرؤُهم "

(1)

، رواهُ مسلم، ولا شكَّ أنّ الأقرأ كانَ هو الأعلمَ.

عن أبي مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهُم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القراءةِ سواءً، فأعلَمُهُم بالسُّنَّةِ، فإنْ كاناو في السُّنَّةِ سواءً، فأقدَمُهُم هجْرةً، فإن كانوا في الهجْرةِ سواءً، فأقْدَمُهم سِنّاً، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهلِهِ، ولا في سُلْطانِهِ، ولا يقْعُدْ في بيتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنهِ "

(2)

، رواهُ مسلم.

في حديث مالكِ بنِ الحُوَيْرثِ: " ولْيَؤُمَّكُم أكبرُكُم "

(3)

، وهذا حُجّةٌ الجديدِ في تقديمِ الأسَنِّ على الأقدمِ هجْرةً بخلافٍ فيهِ "

(4)

.

عن عَمْرِو بنِ سَلمَةَ، قالَ:" لما كانتْ وقعةُ الفتحِ بادَرَ كلُّ قومٍ بإسلامِهم، وبادَرَ أبي قومي بإسلامِهِ، فلَما قدمَ قالَ: جئتُكُم من عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَقّاً حقّاً، فقالَ: صلّوا صلاةَ كذا في حينِ كذا، وصلاة كَذا في حينِ كذا، فإذا حضُرتِ الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ أحدُكُم، وليَؤُمَّكُم أكثرُكُم قرآناً، فَنظروا فلمْ يكنْ أحدٌ أكثرَ قرآناً منّي لِما كنتُ أتلَقّى من الرُكْبانِ فقدِّموني بينَ أيديهم وأنا ابنُ ستِّ سنينَ، أو سبْعِ سنينَ، وكانت عليَّ بُرْدةٌ كنتُ إذا سجدتُ تقلَّصَت عنّي، فقالتْ امرأةٌ من الحيِّ: ألا تُغَطّونَ عنّا اسْتَ قارِئِكم؟ فاشْتَروا فقَطَعوا لي قَميصاً، فما فَرحتُ بشيءٍ فَزَحي بذلكَ القميصِ "

(5)

، رواهُ

(1)

رواه مسلم (1/ 464).

(2)

رواه مسلم (1/ 465)، وابن ماجة (980).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

غير واضحة بالأصل، ولعلها كما أثبتناها.

(5)

رواه البخاري (5/ 191 - 192) نواوي.

ص: 172

البخاريُّ.

ففيهِ دلالةٌ على صحّةِ إمامَةِ الصَّبيِّ، وأنّ البالغَ أوْلى منهُ إذا ستَوَيَا.

عن ابنِ عمرَ، قالَ:" لما قدِمَ المهاجرونَ الأوّلونَ قبلَ مَقْدِمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، كانَ يَؤُمُّهُم سالمٌ مَوْلى أبي حُذَيفةَ، وكانَ أكثرَهم قرآناً، وكان فيهم عمرُ بنُ الخطابِ، وأبو سَلَمة بنُ عبدِ الأسدِ "

(6)

، رواهُ البخاريُّ.

قلتُ: كانَ سالمٌ صَبيّاً لامرأةٍ يُقال لها: ثُيَيْبة

(7)

، وكانت زوجةَ أبي حُذَيفةَ كما قيلَ، فلزمَ أبا حُذَيفةَ، فقيلَ لهُ: سالمٌ مَوْلى أبي حُذَيفة، وكانَ قد تبنّاهُ.

عن ابنِ عباسٍ

(8)

، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلوا أئمَّتَكُم خِيارَكُم، فإنّهم وفْدُكُم فيما بينَكم وبينَ ربِّكم "

(9)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ سَلاّمِ بنِ سُلَيمانَ المَدائِنيِّ.

وعن ابنِ عمرَ مرفوعاً: " صلّوا خلفَ مَنْ قال: لا إلهَ إلاّ اللهُ "، لهُ طرُقٌ عنهُ، ولا يَصحُّ شيء منها، قالَ أبو حاتمٍ: وهو حديثٌ مُنْكَرٌ.

عن مَكْحولٍ عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" الجهادُ واجبٌ عليكُم معَ كلِّ أميرٍ بَرّاً كانَ أو فاجِراً، والصلاةُ واجبةٌ عليكم خلفَ كلِّ مسلمٍ برّاً كانَ أو فاجِراً وإن عمِلَ الكبائرَ، والصلاةُ واجبةٌ على كلّ مسلمٍ بَرّاً كانَ أو فاجِراً وإن عمِلَ الكبائِرَ "

(10)

، رواهُ أبو داود، وفيهِ انْقطاعُ مَكْحول

(11)

.

(6)

رواه البخاري (1/ 178 نواوي) وأبو داود (588).

(7)

هكذا في الإصابة (2/ 6) وفي الأصل: غير معجمة مما يزيد من استعجامها على القارئ، وقيل (ثيينة)، كما في الإصابة (4/ 257).

(8)

هكذا بالأصل، والذي وجدته عند الدارقطني، عن ابن عمر وليس عن ابن عباس وكذا رواه البيهقي في الكبرى عن ابن عمر بنفس اللفظ.

(9)

رواه الدارقطني (2/ 87)، والبيهقي في الكبرى (3/ 90).

(10)

رواه أبو داود (2533).

(11)

هكذا بالأصل، وأظنه سقط منه شيء ولعله: مكحول لم يسمع أبا هريرة، أو ما يشبه هذا.

ص: 173

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ: " ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ منهم صلاةٌ: مَنْ تقدَّمَ قوماً وهم لهُ كارِهونَ، ورجلٌ أتى الصلاةَ دِباراً، والدِّبارُ: أن يأتيَها بعدَ أن تفوتَهُ، ورجلٌ اعْتَبدَ مُحرَّرَهُ "

(12)

، رواهُ أبو داود بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ، وأخرجهُ ابنُ ماجَةَ، وعندَ الترمِذِيِّ عن أنسٍ مرفوعاً نحوُهُ.

عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتخلَفَ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ على المدينةِ مرّتين، فصلّى بهم، وكانَ أعْمى "

(13)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود بإسْنادٍ حسَنٍ.

وكانَ عِتْبانُ بنُ مالكٍ إمامَ قومِهِ، وكانَ قد عَميَ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأصلُ حديثِهِ في " الصحيحين "

(14)

.

وعن أبي هُريرةَ: " أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا يحِلُّ لرجلٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِالآخرِ أن يَؤُمَّ قوْماً إلا بإذنهم، ولا يخصّ نفسَهُ بالدعوةِ دونَهم، فإن فعَلَ فقد خانَهم "

(15)

، رواهُ أبو داود.

عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا تَؤَمَّنَّ امْرأةٌ رجلاً، ولا أعْرابِيٌّ مُهاجراً، ولا فاجرٌ مُؤْمِناً إلا أن يَقْهَرهُ بسلْطانٍ يخافُ سَوْطَهُ وسَيْفَهُ "

(16)

، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ العَدَوِيِّ، وهو متروكٌ، مُتَّهمٌ بالوضعِ عن عليّ بنِ زيدِ بنِ جُذْعانَ، وفيهِ ضَعفٌ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن جابرٍ، وقد تابَعَهُ ثلاثةٌ عن عليِّ بنِ زيدٍ منْهم الثَّوْريُّ.

(12)

رواه أبو داود (593)، وابن ماجة (970).

(13)

رواه أحمد (الفتح 5/ 230)، وأبو داود (595).

(14)

رواه البخاري (1/ 115 - 170)، ومسلم (1/ 455).

(15)

رواه أبو داود (91) لم أجده، وقد رواه البيهقي في حديث أطول (3/ 129)، والترمذي ببعض معناه من حديث ثوبان (2/ 189)، وأشار إلى حديث أبي هريرة في الباب.

(16)

رواه ابن ماجة (1081).

ص: 174