الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة "
(1)
.
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ:" وقَّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ "
(2)
، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ:" فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ "
(3)
، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ للنّاسِ:" مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل "
(4)
، أخرجاه.
(1)
تقدم في البخاري (3/ 21) نواوي.
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (121).
(3)
رواه مسلم (4/ 40).
(4)
رواه البخاري (2/ 206) ومسلم (4/ 49)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.