المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة

4 -

‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال:" سمعتُ رجلاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصلّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: نَعَمْ، إلا أن تَرى فيهِ شيئاً فتَغسلهُ "

(1)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ البخاري.

وروى أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ جيّدٍ عن أُم حَبيبةَ من فعلِهِ عليه السلام نحوَ ذلكَ

(2)

.

وتقدّمَ قولُهُ: " فإذا ذهبَ قدرُها فاغْسِلي عنكِ الدّمَ وصَلّي "

(3)

، فلَمْ تُشْرَعُ لَها الصّلاةُ إلاّ بعدَ غسلِ الدمِ، فدَلَّ على اشْتراطِهِ لقولِهِ:" من عمِلَ عملاً ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ "

(4)

.

عن عائشةَ، قالَتْ: " كُنْتُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعَلينا شعارُنا وقد ألْقَيْنا فوقَهُ كِساءً، فلَمّا أصبحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ الكساءَ فَلبسهُ ثُمّ خرجَ فصَلّى الغَداةَ، ثُمّ جلَسَ، فقالَ رجُلٌ: با رسولَ اللهِ هذهِ لُمْعةٌ من دَمٍ، فقَبضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعَثَ بِها إليَّ مَصرورَةً في يَدِ الغلامِ، فقالَ: اغْسِلي هذا وأجفّيها وأرسلي بها إليَّ، فدعوتُ بقَصْعَتي فَغَسلْتُها

(1)

رواه أحمد (الفتح الرباني 3/ 112)، وابن ماجة (542).

(2)

رواه أحمد (الفتح الرباني 3/ 112)، وأبو داود (366)، والنسائي (1/ 155)، وابن ماجة (540) عن أم حبيبة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سألهما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه - وعند أحمد في الثوب الذي ينام معك فيه - قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

رواه مسلم (3/ 1344)، وهو عند البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة بلفظ: من أحدث في أمرنا. . . الحديث.

ص: 111

ثُمّ أجفَفْتُها فأحَرْتُها إليهِ، فجاءَ نصفَ النّهارِ وهيَ عليهِ "

(5)

، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ: غَريبٍ، ولو صحَّ لكانَ ظاهرَ الدلالةِ للقَديمِ أنّهُ تُجزئُ صلاةُ مَنْ صَلّى وعلى ثوبِهِ نَجاسَةٌ لمْ يَعلمْ بِها قبلَ الدخولِ في الصلاةِ، ولكن لهُ شاهدٌ من حديثِ أبي سَعيدٍ:" أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينما هو يُصلّي بأصحابِهِ إذ خَلَعَ نَعْليهِ فوضَعَهُما عن يَسارِهِ، فَلما رأى ذلكَ القومُ ألْقَوا نِعالَهم، فلَما قَضى صلاتَهُ، قالَ: ما حَمَلكُمْ على إلقائِكُمْ نِعالَكُمْ؟ قالوا: رأيْناكَ ألْقَيْتَ نَعْليكَ فَألقيْنا نِعالَنا، فَقالَ: إنّ جِبريلَ أخبرَني أنّ فيهما قَذَراً، وقالَ: إذا جاءَ أحدُكُمْ إلى المَسجدِ فَلْينظرْ، فإنْ كانَ في نَعْليهِ قَذَر أو أذىً، فَلْيَمْسَحْه، ولْيصلِّ فيهما "

(6)

، رواهُ أبو داود، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ والحاكمُ، وقالَ: على شَرْطِ مسلمٍ، وهو كما قالَ، لكن رواهُ أبو داود مُرْسَلاً أيضاً، وفيهِ أيضاً دلالةٌ على إجزاءِ مَسْحِ الخُفِّ بالأَرضِ، على أنَّ المُصَحَّحَ خِلافُهُ، وكذا الحديث الآخرَ.

عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا وَطِئَ أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى، فإنَّ الترابَ لهُ طَهورٌ "

(7)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، ولا بَأْسَ بإسْنادِهِ، وإن كانَ في أسانيدِهِ انْقطاعٌ.

ورواهُ أبو داود

(8)

من حديث عائشةَ أيضاً.

عن ابنِ عُمرَ، قالَ: " كنتُ أبيتُ في المسجدِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(9)

شابّاً عَزَباً، وكانَت الكلابُ تَبولُ وتُقْبِلُ وتُدبرُ في المسجدِ، فَلمْ يكونوا يَرُشونَ شيئاً من ذلك "

(10)

،

(5)

رواه أبو داود (388)، قلت: وبزيادة لفظ " على ما يليها " بعد قوله: " فقبض رسول الله " ص (1/ 92).

(6)

رواه أحمد (الفتح الرباني 1/ 227 و 3/ 104)، وأبو داود (650)، وابن خزيمة (786) والحاكم (1/ 260).

(7)

رواية أحمد لم نجدها عن أبي هريرة، لكن رواه أبو داود (385)، وابن خزيمة (292) ولأن أحمد أخرجه من حديث أبي سعيد ولم ينسبه في نيل الأوطار إليه من حديث أبي هريرة.

(8)

رواه أبو داود (387).

(9)

هنا نقص وتكملته " وكنت فتى " كما عند أبي داود (1/ 91).

(10)

رواه أحمد (2/ 71) مسند أحمد، وأبو داود (382)، وابن خزيمة (300)، والبخاري معلقاً مجزوماً به (1/ 54) دون أوله:" كنت أبيت ".

ص: 112

رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والبخاريُّ تَعليقاً مَجزوماً بهِ، ولمْ يذكر " وتَبولُ "، وإسنادُهُ على شرطِهِ حُجّةٌ للقولِ المصَحَّحِ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ:" جاءَ أعرابيٌّ فَبالَ في طائفةِ المسجدِ فَزَجَرَهُ النّاسُ، فنَهاهُمْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا قَضى بَوْلَهُ أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذَنوبٍ من ماءٍ، فأُهريقَ عليهِ "

(11)

، أخرجاهُ.

عن أبي سَعيدٍ، قالَ:" قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الأرضُ كلُّها مَسْجدٌ إلا المَقْبرَةَ والحَمّامَ "

(12)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: فيهِ اضطرابٌ، يَعني من أنّهُ رُويَ مُرْسَلاً، ورُويَ مُتَّصِلاً، واخْتُلِفَ في تَرجيحِ كلٍّ من القَوْلينِ، فاللهُ أعلَم.

وقد ورَدت أحاديثُ في الصّحيحينِ وغيرِهما في النَّهي عن الصلاةِ في المَقْبَرةِ، فَمِن ذلكَ: ما رواهُ مُسلمٌ عن جُنْدُب بنِ عبدِ اللهِ البَجليّ، قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أنْ يموتَ بخَمسٍ يقولُ: " إنّ مَنْ كان قبلكُمْ كانوا يَتّخذونَ قبورَ أنْبيائِهمْ مَساجدَ، ألا فَلا تَتّخِذوا القبورَ مساجدَ، إنّي أنهاكُمْ عن ذلكَ "

(13)

.

عن ابنِ عُمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُصَلّى في سَبْعةِ مَواطنَ: في المَزْبَلَةِ، والمَجْزَرَةِ، والمَقْبَرةِ، وقارِعةِ الطَّريقِ، وفي الحَمّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبلِ، وفَوقَ ظَهْرِ بيت اللهِ "

(14)

، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ زَيْدِ بنِ جَبيرَةَ، وهو متروكٌ، قالَ الترمِذِيُّ: ورَواهُ اللَّيْثُ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ العُمرِيّ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ، والعُمرِيُّ ضعيفٌ، وقالَ أبة حاتمٍ، كلا الحديثينِ واهٍ.

ورواهُ ابنُ ماجَةَ أيضاً من حديثِ أبي صالحٍ كاتبِ اللّيْثِ - وقد روى عنهُ البخاريُّ على الصحيحِ - عن اللَّيْثِ عن نافعٍ عن ابنِ عُمر عن أبيهِ: فذكرَهُ بمعناهُ

(15)

.

(11)

تقدم تخريجه.

(12)

رواه أحمد (الفتح الرباني 3/ 99)، وأبو داود (492)، وابن ماجة (745)، والترمذي (317).

(13)

رواه مسلم (377).

(14)

رواه الترمذي (346)، وابن ماجة (746).

(15)

رواه ابن ماجة (747).

ص: 113

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلّوا في مَرابضِ الغنمِ، ولا تُصَلّوا في أعْطانِ الإبلِ "

(16)

، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وصَحّحهُ، وللنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ

(17)

.

عن هاشمٍ عن ابن عُمرَ، قالَ:" مَنْ اشْتَرى ثَوباً بعَشرةِ دراهمَ، وفيهِ دِرْهم حرام لَمْ يَقْبلِ اللهُ لَهُ صلاةٌ ما دامَ عَليهِ، ثُمّ أدْخَلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ، ثُمّ قالَ: صُمّتا إن لَمْ أكنْ سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُهُ "

(18)

، رواهُ أحمدُ، وهاشمٌ لا يُعْرَفُ، وسيأتي النّهيُ عن لُبْسِ الحَريرِ في بابِهِ.

(16)

رواه أحمد (الفتح الرباني 3/ 100)، وابن ماجة (768)، والترمذي (348).

(17)

رواية عبد الله بن مغفل عند أحمد (الفتح الرباني 3/ 101)، وابن ماجة (769)، والنسائي (2/ 56).

(18)

رواه أحمد (2/ 98 المسند) لم أجده أولاً في المسند ثم وجدته، لكن ذكره في نيل الأوطار ونسبه إلى أحمد (2/ 68)، وقال أخرجه عبد بن حميد البيهقي في الشعب - وضعفه - والخطيب وابن عساكر، والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف، قلت: قد تكرر مثل هذا، وهذه نفس العبارة التي قالها الإمام ابن كثير في كتابنا على هذا الحديث وكذا ذكر الشوكاني كلامه على الشطرنج بنفس العبارة هنا في كتابنا وقال ذكره ابن كثير في إرشاده، فنقول هل كتابنا هذا هو المسمى بالإرشاد لابن كثير عند الشوكاني، كما يظهر، من هذين الموضعين، أم أن للإمام ابن كثير كتاباً آخر يسمى بالإرشاد ذكر فيه نفس هذا الكلام الذي هنا شرحه للتنبيه فالله أعلم. ولست أجزم بذلك إثباتاً ولا نفياً، قلت: ثم تبين لنا أنه هو كتابنا واسمه " إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه " كما في كتاب تحفة الطالب شرح مختصر أحاديث ابن الحاجب للإمام ابن كثير (35)، والله تعالى أعلم.

ص: 114