الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 -
بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ
.
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قالَ: إنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبْعٍ وعشرينَ دَرَجَةً "
(1)
، أخرجاهُ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، أنّهُ قالَ:" إنَّ اللهَ شرَعَ لنبيِّكُم سُنَنَ الهُدى، وإنّهنَّ - يعني الصّلواتِ الخمسَ - من سُنَنِ الهُدى، ولو أنكُم صلّيْتم في بيوتِكم كما يُصلّي هذا المُتَخلِّفُ في بيتِهِ، لتَركْتُم سُنّةَ نبيِّكُم، ولو تركْتُم سُنّةَ نبيِّكُم لَضَلَلْتُمْ. . الحديث "
(2)
، رواهُ مسلم.
ولابنِ ماجَةَ: " ولعَمْري، ولو أنّكُم كلّكَمْ صلّى في بيتِهِ لتَركْتُمْ سُنّةَ نبيِّكُمْ "
(3)
، وهذا اللفظُ جيّدٌ في الدلالةِ على كَوْنِها فرضَ كِفايةٍ، واللهُ أعلمُ.
وقد تقدّمَ حديثُ أبي الدَّرْداءِ: " ما منْ ثلاثةٍ في قَريةٍ لا يُؤَذَّنُ ولا تُقامُ فيهمْ الصلاةُ إلا اسْتَحوذَ عليهمُ الشيطانُ "
(4)
.
عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثنانِ فَما فوقَهُما جماعَةٌ "
(5)
، وراهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ الرَّبيعِ بنِ بَدْرٍ المَعروفِ بعُلَيْلَةَ وهو متروكٌ.
ورَواهُ الدارَقُطنيُّ
(6)
من حديثِ عُثمانَ بنِ عبدِ الرّحمن الوَقّاصِيِّ عن عَمْرِو بنِ
(1)
رواه البخاري (1/ 166 نواوي)، ومسلم (1/ 450).
(2)
رواه مسلم (1/ 453).
(3)
رواه ابن ماجة (777).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
رواه ابن ماجة (972) قال في الزوائد: الربيع وولده بدر ضعيفان.
(6)
رواه الدارقطني (1/ 281).
شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ، والوَقّاصِيُّ متروكٌ، وكَذَّبهُ ابنُ مَعينٍ.
ورَوى لهُ الإمامُ أحمدُ شاهداً من حديثِ أبي أُمامَةَ، ولا يَصحُّ شيءٌ من ذلك.
ولكنْ لهُ شاهدٌ في حديثِ مالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلَّيْتُما فأذّنا وأقيما، ولْيَؤمُّكُما أكبرُكما "
(7)
، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ.
عن أبي سَعيدٍ: أنَّ رجُلاً دخلَ المسجدَ، وقد صَلّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ يتَصدَّقَ على هذا، فيُصَلّي معَهُ؟ فقامَ رجلٌ مِنَ القَوْمِ فصلّى معَهُ "
(8)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ قويٍّ.
ورواهُ البَيْهقِيُّ، ولفظُهُ:" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجُلاً يُصلّي وحدَهُ، فقالَ: ألا رجُلٌ يتَصَدَّقُ على هذا، فَيُصَلِّي معَهُ "
(9)
، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ لا يُشتَرطُ نِيَّةُ الإمامِ للإمامَةِ، فأمّا المَأمومُ، فلا بُدَّ من نيَّتِهِ
(10)
.
وقد روى أبو داودَ هذا الحديثَ في المَراسيلِ، وقالَ:" فقامَ أبو بكْرٍ فصلّى معَهُ ".
عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرّجلِ مَع الرّجُلِ أزكى من صلاتِهِ وحدَهُ، وصلاتُهُ معَ الرّجلين أزكى من صلاتِهِ معَ الرّجُلِ، وما كانَ أكْثرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ "
(11)
، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ، والحاكِمُ، وصَحَّحهُ البَيْهقيُّ، وفي إسْنادِهِ اختِلافٌ، والأرجحُ أنّهُ صحيحٌ، كذاكَ هو عند شُعبةَ، وابنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأبي حاتمٍ الرّازِيِّ.
(7)
تقدم تخريجه.
(8)
رواه أحمد (الفتح 5/ 343)، وأبو داود (574)، والترمذي (220).
(9)
رواه البيهقي (الكبرى 3/ 69، 98)، والصغرى (488).
(10)
بالأصل غير واضحة ولعلها كما أثبتناها، والله أعلم، ورواية أَبي داود له في المراسيل أخرجها (83) وأن أبا بكر صلى معه من طريق الحسن مرسلاً.
(11)
رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/ 104)، وابن حبان (موارد 429) والحاكم (1/ 247، 248)، ولم أجده عن ابن ماجة.
عن أبي هُرَيرةَ، وجابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:" لا صَلاةَ لجارِ المسجدِ إلاّ في المسجدِ "
(12)
، رواهُما الدّارقطنيُّ، ولا يَثبُتانِ، في حديثِ أبي هُريرة سُليمانُ بنُ داود اليمامِيُّ، وفي حديثِ جابرٍ محمدُ بنُ السُّكَيْنِ الشَّقرِيُّ المُؤَذِّنُ، وكلاهُما ضعيفٌ، والصّحيحُ أنّهُ مِن كلامِ عليٍّ رضي الله عنه.
قالَ الشَّيْخُ: وإن كانَ للمسجدِ إمامٌ راتِبٌ كُرِهَ لغَيْرِهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ، فإنْ أرادَ أنهُ يُكرَهُ لغيرهِ إقامَةُ الجماعةِ قبلَ مَجيئهِ فمُسَلَّمٌ، إلا بإذنِهِ، ففي " الصّحيحين " من حديثِ أنسٍ: أنّهُ عليه السلام لما ذهبَ يُصلح بينَ بني عَمْرو بن عَوفٍ، أمرَ أن يُصلّيَ بالناسِ أبو بكرٍ الصديقُ
(13)
، وإن أراد أنهُ يُكْرَهُ إقامةُ الجماعةِ ثانيةً فيهِ كما قالَ في " المُهَذَّبِ " فمُسَلَّمٌ إلا بإذنِهِ أيضاً، فقد تقدَّم قولُهُ عليه السلام:" مَنْ يتَصدَّقُ على ذا، فيُصلّي معَهُ؟ "
(14)
، وقد احتجَّ الإمامُ الشافعيُّ في البُوَيْطيِّ بهذا الحديثِ على ذلكَ.
عن أبي ذَرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كيفَ أنتَ إذا كانتْ عليك امراءُ يُميتون الصلاةَ، أو قال: يُؤخّرونَ الصلاةَ عن وقتِها؟ قلتُ: فما تأْمرُني؟ قالَ: صلِّ الصلاةَ لوقْتِها، فإن أدركْتَها معهم فصلِّ معَهُم، فإنها لكَ نافلةٌ
(15)
، رواهُ مسلم.
تواتَر أنهُ عليه السلام لما مرضَ استخلَفَ الصدّيق فصلَّى بالجماعةِ
(16)
.
وعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سمعَ المنادي فلمْ يمنعْهُ من اتِّباعهِ عذْرٌ، قالوا: وما العذْرُ؟ قالَ: خوفٌ أو مرضٌ، لم تُقبَلْ منهُ الصلاةُ التي صَلّى "
(17)
، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ في " صحيحِهِ " بإسنادٍ
(12)
حديث أبي هريرة رواه الدارقطني (1/ 420)، والحاكم (1/ 246) أما حديث جابر فقد رواه الدارقطني (1/ 419، 420).
(13)
رواه البخاري (1/ 174 نوواي) ومسلم (1/ 316) قلت: لكن من حديث سهل بن سعد، ولم أجده من حديث أنس، وأشك في نسبته إلى أنس.
(14)
تقدم تخريجه.
(15)
رواه مسلم (1/ 448)، وأبو داود (431).
(16)
رواه البخاري (1/ 169)، ومسلم (1/ 311 - 316).
(17)
رواه أبو داود (551)، وابن ماجة (793)، وابن حبان (موارد 426).
صحيحٍ، إلا أنهُ رُويَ موقوفاً.
وعن ابنِ عمرَ: " أنهُ أذَّنَ بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بردٍ وريحٍ، قالَ: ألا صلّوا في الرّحالِ، ثمَّ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كانتْ ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مَطرٍ، يقولُ: " ألا صَلّوا في الرّحالِ "
(18)
، أخرجاهُ.
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأخْبَثانِ "
(19)
.
رَوى أبو داود بإسْنادٍ: صحيحٍ عن معاذٍ: " أنَّ الرجلَ كانَ إذا جاءَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلّي يسألُ، فيجيءُ بما سُبِقَ فَيُصلّيهِ ثمَّ يدخلُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ معاذٌ فأشاروا إليهِ فقالَ مُعاذٌ: لا أراهُ على حالٍ إلا كنتُ علَيْها، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنّ مُعاذاً قد سنَّ لكمْ سُنّةً كذلكَ فافعَلوا "
(20)
.
فيمكنُ أن يُحتج به على كلٍّ من القولينِ، فيمن أحرمَ منفرداً ثمّ نَوى متابعةَ الإمامِ، سيأتي في صلاةِ الخوفِ أنّ الطائفةَ الواحدةَ تفارقُ الإمامَ بعدَما صلّت معَهُ ركعةً، لعذرِ القتالِ، وكذا الأنصاريّ الذي صلّى خلفَ معاذِ بنِ جَبَلٍ لما طوَّلَ مُعاذٌ في القراءةِ، تجوَّزَ في صلاتِهِ، وذهبَ إلى نخلٍ كانَ يسقيهِ، وذكَرَ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمْ يُنْكِرْ عليهِ، واشتدَّ إنكارُهُ على معاذٍ، وأمرَهُ بالتخفيفِ في القراءةِ
(21)
.
روى البخاريُّ: " أنّ عمرَ لما ضربَهُ أبو لُؤلؤَةَ وهو قائمٌ يُصلّي في المحرابِ، استخلفَ عبدَالرحمن بنَ عَوفٍ فصلّى بالناسِ بقيّةَ صلاتِهم "
(22)
، ومعلومٌ أن ذلكَ كانَ بمحضرٍ من أعيانِ الصحابةِ، ولمْ يُنكِرْهُ أحدٌ، بل قد اشتَهرَ وشاع وذاعَ في الصحابةِ، ولمْ يُنقلْ عن أحدٍ منهم إنكارٌ.
وأيضاً ففي " الصحيحينِ ": " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما ذهبَ يُصلحُ بينَ بني عَمْرو بن
(18)
رواه البخاري (1/ 163 نواوي)، ومسلم (1/ 484).
(19)
تقدم تخريجه.
(20)
رواه أبو داود في حديث طويل (1/ 120).
(21)
تقدم تخريجه.
(22)
رواه البخاري (5/ 19 - 20) نواوي " اليونينية " في حديث طويل.
عوفٍ، وأمرَ أبا بكر أن يُصلّيَ بالناسِ فصلّى وجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أثناءِ الصلاةِ، تأخَّرَ أبو بكرٍ وتقدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلما عاتبَهُ في ذلكَ قالَ: ما كانَ لابنِ أبي قُحافَةَ أن يتقدّمَ بين يدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكذا لنا استخلفَهُ ليُصلّيَ بالناس في مرضِ الموتِ، ووجدَ خِفّةً وخرج يُهادى بينَ رجلينِ، وأُجلِسَ عن يسار أبي بكرٍ، جعلَ أبو بكر يقتدي بالنبيِّ، والناسُ يقتدونَ بأبي بكر "
(23)
، فقد استخلَفَ أبة بكر لعُذْرٍ رآهُ هو، وأقرّهُ عليه السلام، فدلَّ على جوازِ اسْتخلافِ الإمامِ لعذْر.
عن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا صلّى أحدُكُم للناسِ فَليُخَفِّفْ، فإنّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلّى لنفسِهِ فليُطوِّلْ ما شاءَ "
(24)
، أخرجاهُ.
عن أبي سعيدٍ، قالَ:" لقد كانت الظهرُ تُقامُ فيذهبُ الذاهبُ إلى البقيعِ فيقضي حاجتَهُ، ثمّ يتَوضَّأَ، ثُمّ يأتي ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الركعةِ الأولى ممّا يُطوِّلُها "
(25)
، رواهُ مسلم، وفي لفظٍ لهُ:" لكيْ يدركَ الناسُ الركعةَ الأُولى ".
فيه دلالةٌ على مشروعيةِ انتظارِ الإمامِ المأمومَ في الركوعِ وهو الصحيحُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ توضَّأَ فأحسَنَ الوضوءَ، ثمّ راحَ فوجدَ الناسَ قد صلّوا، أعطاهُ اللهُ أجرَ مَنْ صلاّها وحضرَها لا ينقصُ ذلكَ من أُجورِهم شيئاً "
(26)
، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنَّسائيّ بإسنادٍ جيّدٍ، لا بأْسَ بهِ.
فَهذا فيمن لمْ يُدركْ جُزْءاً من الصلاةِ، فلأنْ يكونَ لمن أدركَ جُزْءاً بطريقِ الأوْلى، ويُؤَكِّدُ هذا ما رواهُ الحافظُ ابنُ عَديّ في ترجمةِ كَثيرِ بنِ شِنْطيرٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ مرفوعاً:" مَنْ أدركَ ركْعةً من الصّلاةِ، فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ، ومَنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أن يُسلّمَ، فقد أدركَ فضْلَ الجماعةِ، قالَ: وكنّا نتحدَّثُ أنّ مَنْ أدركَ القومَ قبل أن يتَفرَّقوا، فقد أدركَ فضلَ الجماعَةِ "، ولكن لمْ يَصحَّ سنَدُهُ إلى كَثيرٍ.
(23)
تقدم تخريجه.
(24)
رواه البخاري (1/ 180 نواوي)، ومسلم (1/ 341).
(25)
رواه مسلم (1/ 335).
(26)
رواه أحمد (الفتح 5/ 218)، وأبو داود (564)، والنسائي (2/ 111).
وروى الترمِذِيُّ عن عليٍّ، ومُعاذٍ، قالا: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمام على أيّ حالٍ، فلْيصنعْ كما يصنعُ الإمامُ "
(27)
، ولكن في إسْنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأة، وهو ضعيفٌ، وقال الترمِذِيُّ: غَريب، لا نعلمُ أحداً أسندَهُ إلاّ من هذا الوجْهِ.
عن أبي بَكْرةَ: " أنهُ انتهى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو راكعٌ، فرَكعَ قبلَ أن يصلَ إلى الصفِّ، فذكرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: زادكَ اللهُ حِرْصاً ولا تَعدْ "
(28)
، رواهُ البخاري.
وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا جئْتُم إلى الصّلاةِ ونحنُ سجودٌ، فاسجُدوا ولا تَعُدّوها شيئاً، ومَنْ أدرك الركْعةَ، فقد أدركَ الصّلاةَ "
(29)
، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِهِ يحيى بنُ أبي سُلَيْمان المَدَنيُّ، قالَ البخاريُّ: مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ أبو حاتمٍ: مُضْطَربُ الحديثِ ليسَ بقويّ يُكتب حديثُهُ، وذكَرَهُ ابنُ حِبّانَ في " الثقاتِ ".
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعْتُم الإقامةَ فامْشوا إلى الصّلاةِ وعليكُم السكينةُ والوقارُ، فما أدْرَكتم فصلّوا، وما فاتكُمْ فأتِمّوا "
(30)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " فَصلِّ ما أدركْتَ، واقْضِ ما سبقَكَ "
(31)
.
استدلّوا بلفظِ القضاءِ على أنّ ما يُدركُهُ المأمومُ معَ الإمامِ يكونُ أوّلَ صلاتِهِ، وما يَقضيهِ فهو آخرُ صلاتِهِ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ، فلا تَخْتَلِفوا عليهِ، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركعَ فارْكَعوا، وإذا رفعَ فارْفَعُوا، وإذا قالَ: سمعَ اللهُ لمنْ
(27)
رواه الترمذي (2/ 486) برقم (591).
(28)
رواه البخاري (1/ 199) نواوي.
(29)
رواه أبو داود (1/ 206).
(30)
رواه البخاري (1/ 164)، ومسلم (1/ 420)، وأبو داود (572)، والنسائي (2/ 114، 115).
(31)
رواه مسلم (1/ 421)، وأبو داود (573).
حمدَهُ، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى قاعِداً، فصلّوا قُعوداً أجْمعون "
(32)
، أخرجاهُ.
فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ.
وعن أنس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوعِ ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعودِ، ولا بالانصرافِ "
(33)
، رواهُ مسلم.
فيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمامِ، ولو برُكْن، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ: " إذا رفعَ قبلَ الإمامِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ ".
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ "
(34)
.
(32)
رواه البخاري (1/ 177، 178 نواوي)، ومسلم (1/ 309، 310)، وأبو داود (603).
(33)
رواه مسلم (1/ 330).
(34)
تقدم تخريجه.