الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ: زَكاةِ العُروضِ
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: " أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ "
(1)
، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.
وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ "
(2)
، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.
وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ:" مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ "
(3)
، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ:" ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ "
(4)
، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ رضي الله عنهم.
(1)
رواه أبو داود (1/ 357) والدارقطني (2/ 128).
(2)
رواه أحمد (الفتح الرباني 8/ 219).
(3)
رواه الشافعي (2/ 39)، والبيهقي (4/ 147).
(4)
رواه الشافعي (2/ 39)، بالأصل " إلا أن يراد به الزكاة " والصواب " التجارة " كما أثبتناه وهو ظاهر. وأخرجه البيهقي أيضاً (4/ 147).