الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بابُ: الكَفَنِ
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ: " وكَفّنوهُ في ثوْبَيهِ "
(1)
، فيهِ دلالةٌ على أنهُ من فُروضِ الكفاياتِ، وأنّهُ مُقَوَّمٌ من رأسِ المالِ.
عن عائشةَ، قالتْ:" كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابٍ بيض سَحوليّةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ "
(2)
، أخرجاهُ.
عن لَيْلى بنتِ قائفٍ الثَّقفيّةِ، قالتْ:" كنتُ فيمن غسلَ أُمَّ كُلْثومٍ بنتَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ وفاتِها، وكانَ أوّلَ ما أعطانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحِقاءُ ثُمَّ الدِّرْعُ، ثمَّ الخمارُ، ثم المِلْحَفةُ، ثمَّ أدرِجتْ بعدُ في الثوبِ الآخرِ، قالَتْ: ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالس عندَ البابِ معَهُ كَفَنُها، يُناولناها ثَوْباً ثَوْباً "
(3)
، رواهُ أحمد، وأبو داود، بإسنادٍ غَريبٍ.
عن خَبّابِ بنِ الأرَتِّ، قالَ:" هاجَرنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَلتمسُ وجهَ اللهِ، فَوَقَعَ أجرُنا على اللهِ، فَمنّا مَنْ أيْنَعت لهُ ثمرتُهُ فَهو يَهْدِبُها، ومنّا مَنْ ماتَ ولمْ يأكلْ من أجرِهِ شيئاً، منهم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يومَ أُحُدٍ فلمْ نَجدْ لَهُ ما نُكَفِّنُهُ بهِ إلا بُرْداً، إذا غَطَّينا بها رأسَهُ خرجت رِجْلاهُ، وإذا غَطَّينا رجليهِ خرَج رأسُهُ، فأمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نُغَطّيَ رأْسَهُ، وأن نَجعلَ على رجلَيْهِ من الإذْخِرِ "
(4)
، أخرجاهُ.
فيه دلالةٌ على أنهُ يُجعلُ ما عندَ رأس الميتِ أكثرَ ممّا عندَ رجلِهِ، وإنَّ الواجبَ
(1)
تقدم.
(2)
رواه البخاري (8/ 57) ومسلم (3/ 49).
(3)
رواه أحمد (6/ 380) وأبو داود (2/ 178).
(4)
رواه البخاري (8/ 60) ومسلم (3/ 48)، بالأصل هنا:" إلا برداً "، وفي رواية في الصحيح عند البيهقي (3/ 401):" إلا نَمِرة "، وفي رواية للبخاري أيضاً " بُردة "، والله أعلم.
ثوبٌ واحدٌ، واستدَلّوا بهِ أيضاً على أنَّ الكفَنَ مُقَدَّم على الدينِ، وإنهُ من رأسِ المالِ كما تقدَّمَ في قصّةِ الذي وَقَصتْهُ ناقتُهُ، حيثُ لمْ يَستفْصِلْ عليهِ.
قالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ أنّهُ قالَ في الكافورِ: " يُوضَعُ على مواضعِ السّجودِ "
(5)
.
تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهو مُحرِمٌ: " ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخَمِّروا رأْسَهُ "، ففيهِ دلالةٌ على مشروعيَّةِ الحنوطِ، وعلى المنعِ منهُ ومن تخميرِ رأسِ المُحْرِمِ.
(5)
رواه البيهقي (3/ 405).