المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الكفن - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: الكفن

3 -

‌ بابُ: الكَفَنِ

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ: " وكَفّنوهُ في ثوْبَيهِ "

(1)

، فيهِ دلالةٌ على أنهُ من فُروضِ الكفاياتِ، وأنّهُ مُقَوَّمٌ من رأسِ المالِ.

عن عائشةَ، قالتْ:" كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابٍ بيض سَحوليّةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ "

(2)

، أخرجاهُ.

عن لَيْلى بنتِ قائفٍ الثَّقفيّةِ، قالتْ:" كنتُ فيمن غسلَ أُمَّ كُلْثومٍ بنتَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ وفاتِها، وكانَ أوّلَ ما أعطانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحِقاءُ ثُمَّ الدِّرْعُ، ثمَّ الخمارُ، ثم المِلْحَفةُ، ثمَّ أدرِجتْ بعدُ في الثوبِ الآخرِ، قالَتْ: ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالس عندَ البابِ معَهُ كَفَنُها، يُناولناها ثَوْباً ثَوْباً "

(3)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، بإسنادٍ غَريبٍ.

عن خَبّابِ بنِ الأرَتِّ، قالَ:" هاجَرنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَلتمسُ وجهَ اللهِ، فَوَقَعَ أجرُنا على اللهِ، فَمنّا مَنْ أيْنَعت لهُ ثمرتُهُ فَهو يَهْدِبُها، ومنّا مَنْ ماتَ ولمْ يأكلْ من أجرِهِ شيئاً، منهم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يومَ أُحُدٍ فلمْ نَجدْ لَهُ ما نُكَفِّنُهُ بهِ إلا بُرْداً، إذا غَطَّينا بها رأسَهُ خرجت رِجْلاهُ، وإذا غَطَّينا رجليهِ خرَج رأسُهُ، فأمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نُغَطّيَ رأْسَهُ، وأن نَجعلَ على رجلَيْهِ من الإذْخِرِ "

(4)

، أخرجاهُ.

فيه دلالةٌ على أنهُ يُجعلُ ما عندَ رأس الميتِ أكثرَ ممّا عندَ رجلِهِ، وإنَّ الواجبَ

(1)

تقدم.

(2)

رواه البخاري (8/ 57) ومسلم (3/ 49).

(3)

رواه أحمد (6/ 380) وأبو داود (2/ 178).

(4)

رواه البخاري (8/ 60) ومسلم (3/ 48)، بالأصل هنا:" إلا برداً "، وفي رواية في الصحيح عند البيهقي (3/ 401):" إلا نَمِرة "، وفي رواية للبخاري أيضاً " بُردة "، والله أعلم.

ص: 224

ثوبٌ واحدٌ، واستدَلّوا بهِ أيضاً على أنَّ الكفَنَ مُقَدَّم على الدينِ، وإنهُ من رأسِ المالِ كما تقدَّمَ في قصّةِ الذي وَقَصتْهُ ناقتُهُ، حيثُ لمْ يَستفْصِلْ عليهِ.

قالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ أنّهُ قالَ في الكافورِ: " يُوضَعُ على مواضعِ السّجودِ "

(5)

.

تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهو مُحرِمٌ: " ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخَمِّروا رأْسَهُ "، ففيهِ دلالةٌ على مشروعيَّةِ الحنوطِ، وعلى المنعِ منهُ ومن تخميرِ رأسِ المُحْرِمِ.

(5)

رواه البيهقي (3/ 405).

ص: 225