المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: المواقيت - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: المواقيت

1 -

‌ بابُ: المَواقيتِ

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفةِ، ولأهلِ الشّامِ الجُحْفةَ، ولأهلِ نجد قَرْنَ المَنازلِ، ولأهل اليَمنِ يَلَمْلَمَ، وقالَ: هنَّ لهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ من غيرِهِنَّ، ممّن أرادَ الحَجَّ والعُمْرةَ، ومَنْ كانَ دونَ ذلك، فمن حيثُ أنْشَأً، حتى أهْلُ مكَّةَ من مكّةَ "

(1)

، أخرجاهُ.

عن أبي الزُّبَيْر: أنّهُ سمعَ جابراً يُسْأل عن المُهَلِ، فقالَ:" سمعتُ أحسبُهُ رفع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: " مُهَلُ أهلِ المدينةِ من ذي الحُلَيْفةِ، والطريقُ الآخرُ من الجُحْفةِ، ومُهَلِ أهلِ العراقِ عِرْقٌ. . الحديث "

(2)

، كذا رواهُ مُسلم.

ورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ من ثلاثِ طرقٍ، في كلِّ منها ضعفٌ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ مرفوعاً بلا شَكٍّ.

وعن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقّتَ لأهلِ الشامِ ومصْرَ الجُحْفةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ "

(3)

، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، واللفْظُ لهُ، وإسْنادُهُ على شَرْطِ البخاريّ، لكنْ قالَ ابنُ عدِيٍّ: قالَ لنا ابنُ صاعدٍ: كانَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ هذا الحديثَ، ويَحملُ على أفْلحَ بنِ حُمَيْدٍ.

قلتُ: لأنّهُ تفرَّدَ بهِ عن القاسمِ عن عائشةَ.

وعن الحارثِ بنِ عَمْرٍو السَّهْميِّ، قالَ: " وقّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهلِ العراقِ ذاتَ

(1)

رواه البخاري (9/ 139) ومسلم (4/ 5).

(2)

رواه مسلم (4/ 7) وأحمد (الفتح الرباني 11/ 110) وابن ماجة (2915).

(3)

رواه أبو داود (1/ 404) ومسلم (5/ 123).

ص: 312

عِرْقٍ "

(4)

، رواهُ أبو داود.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" وقّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهلِ المَشْرِقِ العَقيقَ "

(5)

، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

قلتُ: هو من حديثِ يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ وهو ممّن ساءَ حفْظُهُ.

تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام: " هُنَّ لهنَّ - إلى آخرِهِ ".

عن ابنِ عمرَ، قالَ:" لما فُتِحَ هذان المِصْران أتوا عمرَ، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهلِ نجدٍ قرْناً وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنّا إن أردْنا قَرْناً شقَّ علَيْنا: قالَ: فانْظروا حَذْوَها من طريقِكم، فحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ "

(6)

، رواهُ البخاريُّ، والمِصْران هما: البَصْرةُ، والكوفةُ.

فدلَّ على ذلك أنَّ مَنْ سلَكَ طريقاً لا ميقاتَ فيهِ أنهُ يُحرِمُ إذا حاذى أقرب المواقيتِ إليهِ، واسْتَفدْنا من هذا أنَّ الصحيحَ في حديثِ جابرٍ المُتقدّمِ في ذاتِ عِرْقٍ، أنّهُ ليسَ بمرفوعٍ، وإنّما هو من كلامِ عمر، وهكذا قال الشافعيُّ: هو أمرٌ أيسرُ عليكم، لم يُحرمْ إلا من الميقاتِ في حجّةٍ وعُمْرةٍ، لمْ يُحرِمْ قبلَهُ، فدَلَّ على أفْضَليّتهِ، وهو الصحيحُ.

فأمّا القولُ الآخرُ: فَعن أُمِّ سَلَمةَ أنّها سمعتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَنْ أهَلَّ بحِجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقْصى إلى المسجدِ الحرامِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبهِ، وما تأخّرَ، أو وَجَبتْ لهُ الجنّةُ، شكَّ الراوي أيّهما قالَ "

(7)

، كذا رواهُ أبو داود.

ورَواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ، والطَّبَرانيُّ، والدّارَقُطنيُّ، وغيرُهم، ولمْ يذكرْ.

(4)

رواه أبو داود (1/ 404).

(5)

رواه أبو داود (1/ 404) والترمذي (2/ 146)، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقال البيهقي: وقد تفرد به، ولم ينسبه في التلخيص (2/ 229) للنسائي.

(6)

رواه البخاري (9/ 144).

(7)

رواه أبو داود (1/ 404) وأحمد (الفتح الرباني 11/ 11) وابن ماجة (3002) وابن حبان (252 الموارد) والطبراني (23 / (849) و (1006)، والدارقطني (2/ 283) وفيه عنده زيادة (وما تأخر).

ص: 313

أحدٌ من هؤلاءِ: " وما تأخّرَ " سوى أبي داود على ما فيهِ من الشّكِّ، وفي سندِهِ اضْظرابٌ مُبَيَّن في الأصلِ، ثُمَّ مَدارُهُ على يَحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيّ، قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: شيخٌ من شيوخِ المدينةِ ليس بالمشهورِ، وذكرهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ.

وقالَ الشافعيُّ: " اجتمعَ رأيُ عمرَ، وعليٍّ أنَّ أتمَّ العُمْرةِ أن يُحرِمَ بها الرّجُلُ من دُويْرَةِ أهلِهِ ".

ورُويَ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " أنَّهُ أهَلَّ من إيْلياءَ "

(8)

.

ورُويَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ:" لا يُجاوز الميقاتَ أحدٌ إلا مُحْرِماً "

(9)

.

وعن ابنِ عبّاسٍ: " مَنْ نَسيَ من نُسُكِهِ شيئاً، أو تركَهُ، فلْيُهْرِقْ دماً "

(10)

، وأسانيدُها صحيحةٌ.

وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" إذا جاوزَ الوقتُ فلمْ يُحرِمْ، فإنْ خشيَ أن يرجعَ إلى الوقتِ، فإنّهُ يُحرِمُ وأهراقَ لذلك دَماً "

(11)

، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ لَيْث بنِ أبي سُلَيْمٍ وفيهِ كلامٌ.

(8)

رواه البيهقي (5/ 30) والشافعي (7/ 253) الأم.

(9)

رواه الشافعي (2/ 118).

(10)

رواه البيهقي (5/ 30) ومالك في الموطأ (1/ 290).

(11)

رواه البيهقي في " المعرفة " معلقاً (9438)، ونسبه الشافعي لابن عباس (2/ 144) الأم من قوله معلقاً عنه.

ص: 314