الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ
قال الشافعيُّ عن مالكٍ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبِد الرّحمن عن غير واحد من عُلمائِهم: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع لبلالِ بنِ الحارثِ المُزني معادن القبليّةِ، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادنُ لا يُؤْخَذُ منها إلا الزّكاةُ إلى اليوم "
(1)
. رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ.
ورواهُ البيهقيُّ من حديثِ الدَراوَرْدِيّ عن رَبيعةَ عن الحارثِ عن أبيهِ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ من المعادنِ القَبَليّةِ الصّدَقةَ ".
قالَ الشافعيّ: ليس هذا ممّا يُثْبِتُهُ أهلُ الحديثِ.
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " في الرَّكازِ الخُمْسُ، قيلَ: وما الرَّكازُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذّهبُ الذي خلَقَهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ "
(2)
، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بن سعيدٍ المَقْبريّ - وهو: ضَعيفٌ، فلَو صحَّ، لكانَ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ الخُمْسِ من المَعْدِنِ، إذا قد فُسِّرَ الرِّكازُ هاهُنا بالمَعدِنِ.
تقدّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ "
(3)
، وهو عامٌّ في المعدِنِ وغيرِهِ، وهو حُجَّةٌ في اشْتراطِ الحَوْلِ.
عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " العَجْماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ "
(4)
، أخرجاهُ.
(1)
رواه الشافعي (2/ 36) وأبو داود (1/ 154) والبيهقي (4/ 152).
(2)
رواه البيهقي (4/ 152).
(3)
تقدم.
(4)
رواه البخاري (9/ 101) ومسلم (5/ 128).
عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في كنْزٍ وجدَهُ رجلٌ في خَرِبَةٍ جاهليّةٍ: إن وجَدْتَهُ في قريةٍ مَسكونةٍ أو سَبيلِ مِيتاءَ، فعَرِّفهُ، وإن وجَدتَهُ في خَرِبةٍ جاهليّةٍ أو في قريةٍ غيرِ مَسكونَةٍ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ "
(5)
، رواهُ الشافعيُّ، ثمَّ رواهُ عن عليٍّ موقوفاً بإسْنادٍ صحيحٍ.
(5)
رواه الشافعي (2/ 37).