المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الاعتكاف - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: الاعتكاف

2 -

‌ بابُ: الاعْتِكافِ

عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخرَ من رَمضانَ، حتّى تَوَفّاهُ اللهُ، ثمَّ اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ "

(1)

، أخرجاهُ.

وعنها، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطعهُ، ومَنْ نذَرَ أن يَعْصيَهُ فلا يَعْصِهِ "

(2)

، رواهُ البخاريُّ.

تقدَّمَ حديثُ: " الأعمالُ بالنيّاتِ ".

عن ابن عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّي كنْتُ نذرْتُ في الجاهِليّةِ أن اعتكِفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قالَ: أوْفِ بنَذْرِكَ "

(3)

، اسْتَدَلَّ بهِ أصحابُنا على أنّهُ لا يُشْترَطُ الصومُ في الاعْتِكافِ، ولكنْ في لفظٍ لمسلمٍ:" يوْماً ".

ولأبي داود: " فقالَ: اعْتَكِفْ وصُمْ "

(4)

، وهذه الزَّيادةُ تفرَّدَ بها عبدُاللهِ بنُ بُدَيلٍ، قال الدارقطنيُّ: وهو ضعيفٌ، وقالَ أبو بَكر بنُ زيادٍ، وقدْ خالَفَهُ الثقاتُ، وهذا حديثٌ مُنْكَرٌ.

وعن ابنِ عبّاسٍ مَرْفوعاً قالَ: " ليسَ على المُعْتَكِفِ صوْمٌ إلا أن يجعلَهُ على نفسِهِ "

(5)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقال: رفَعَهُ أبو بكر السّوسيُّ، وغيرُهُ لا يرفعُهُ، رواهُ الحاكمُ في مسندِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.

(1)

رواه البخاري (11/ 143) ومسلم (3/ 175)، وكلمة:(من) ساقطة من الأصل وأثبتناها كما في الصحيح هي: (من بعده).

(2)

رواه البخاري (8/ 177 نواوي).

(3)

رواه البخاري (11/ 146) ومسلم (5/ 88).

(4)

رواه أبو داود (1/ 576).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 199) والحاكم (1/ 439)، والبيهقي (4/ 319) وصحح وقفه.

ص: 297

وقالَ البيهقيُّ: الصحيحُ أنّهُ مَوقوفٌ.

عن عائشةَ، قالتْ:" السُّنَّةُ على المُعْتكفِ أن لا يعودَ مَريضاً، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يَمَسُّ امْرأةً، ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ، إلا لما لا بُدَّ منهُ، ولا اعتِكافَ إلا بصوْمٍ، ولا اعْتِكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ "

(6)

، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والدارَقُطنيُّ، قال: يُقالُ: إنَّ قولَهُ: " من السُّنَّة من كلامِ الزُّهْري، وإنَّ مَنْ أدْرَجَهُ فقد وهِمَ، وهكذا رجّحَ ذلكَ أبو داود، والبيهقيُّ.

فأمّا حديثُ ابنِ ماجَةَ الذي رواهُ عن أنسٍ مرفوعاً: " المُعتكفُ يَتِّبعُ الجَنازَةَ، ويَعودُ المريضَ "

(7)

، فلا يَصِحُّ، فيهِ ثلاثةٌ ضُعفاء بمَرّةٍ، ثمَّ هو مَحمولٌ على مَنْ اشترطَ ذلكَ.

عن عائشةَ، قالتْ:" إنْ كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليُخرِجُ إليَّ رأسَهُ، وهو مُعْتَكِفٌ فأغْسِلُهُ وأنا حائضٌ، وكانَ لاُ يَدخلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ "

(8)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عنها، قالَتْ:" إن كُنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجةِ، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارّةٌ "

(9)

.

ولأبي داود عنها، قالَتْ:" كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يمرُّ بالمريضِ، وهو مُعْتكِفٌ، فيمرُّ كما هوَ، ولا يُعَرِّجُ يسألُ عنهُ "

(10)

، ولكنه من روايةِ ليْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وفيهِ كلامٌ.

عن عائشةَ، قالَتْ:" أرادَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَعتكِفَ، فأمرَتْ عائشةُ، وحفْصَةُ، وزينبُ بأخْبيةٍ فَضُربْنَ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتلكَ الأبْنيَةِ فَقُوِّضَتْ، ولمْ يَعْتَكِفْ تلكَ السّنةَ، في رَمضانَ، واعتكَفَ عَشْراً من شوّالٍ "، أخرجاهُ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ لا تَعْتكِفُ امْرأةٌ بغيرِ إذْنِ زوْجِها.

(6)

رواه أبو داود (1/ 575) والدارقطني (2/ 201).

(7)

رواه ابن ماجة (1777).

(8)

رواه البخاري (11/ 144) ومسلم (1/ 167).

(9)

رواه مسلم (1/ 167)، قلت: سقط من متنه كلمتا: " والمريض فيه " يدل عليها السياق للكلام وهي ثابتة في رواية مسلم فيكون هكذا " للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه. . . الحديث 6 ".

(10)

رواه أبو داود (1/ 575).

ص: 298